الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المنتَج: أوعية الضغط البسيط.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.
المخاطرRisk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
- صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
أوعية الضغط البسيطة: حاويات يستهدف تصميمها وتصنيعها احتواء الهواء أو النيتروجين تحت الضغط، شاملة الملحقات المباشرة التي تصلها بأجهزة ومعدات أخرى، قد يتكون الوعاء من غرفة واحدة أو أكثر
الملحقات: الأجزاء والتجمعات التي تساهم في مقاومة وعاء الضغط (البراغي والصواميل وما إلى ذلك)
2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
1/2 تطبق هذه اللائحة الفنية على أوعية الضغط البسيطة وملحقاتها، التي لها الخصائص التالية:
أ- أوعية ملحومة، مصممة لإخضاعها لضغط داخلي يزيد عن (0.5 بار)، ولاحتواء الهواء أو النيتروجين، وغير قابلة للاشتعال.
ب- الأوعية التي تكون المكونات والملحقات المساهمة في تقوية الوعاء مصنوعة إما من الصلب عالي الجودة غير المسبوك، أو من الألمنيوم غير المسبوك أو من سبائك الألومنيوم غير المصلدة
ج- الأوعية التي تتكون من:
- جزء أسطواني ذي مقطع عرضي دائري مغلق بنهايات منحنية مقعرة إلى الخارج أو قيعان مسطحة لها نفس محور الجزء الأسطواني
- قاعين مقعرين لهما نفس محور الدوران
د- الأوعية التي يكون الحد الأقصى لضغط التشغيل للوعاء أقل من أو يساوي (30 بارًا) وأن يكون ناتج أقصى ضغط مسموح به مضروبًا في سعة الوعاء (PS × V) يساوي على الأكثر (10000) بار*لتر.
ه- الأوعية التي لا تقل درجة حرارة الخدمة الدنيا عن (- 50) درجة مئوية ودرجة حرارة الخدمة القصوى لا تزيد عن (300) درجة مئوية للأوعية الفولاذية أو 100 درجة مئوية لأوعية الألمنيوم أو سبائك الألومنيوم غير المصلدة.
وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات الواردة في المادة (1) والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (1).
2/2 يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:
الأجهزة المصممة خصيصًا للاستخدام النووي، التي يمكن أن يتسبب فشلها في انبعاث إشعاعي.
الأجهزة المعدة خصيصًا لدفع القوارب أو الطائرات.
طفايات الحريق الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق.
اسطوانات الغاز(LPG) الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها.
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لأوعية الضغط البسيطة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات الفنية
يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية:
1/1/4 استيفاء أوعية الضغط البسيطة- للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق (1) من هذه اللائحة الفنية.
2/1/4 الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب المبيَّن في المادة (6).
3/1/4 التأكد من أن الأوعية التي يكون ناتج ضرب أقصى ضغط مسموح به والسعة (PS × V) عن (50) بارًا، تتوافق في تصميمهما وتصنيعها مع متطلبات السلامة الأساسية المنصوص عليها في الملحق (2).
4/1/4 التأكد من أن الأوعية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية تحمل الرموز المنصوص عليها في الملحق (3).
5/1/4 الاحتفاظ بالوثائق الفنية وإقرار المورد بالمطابقة بعد طرح الأوعية في السوق بفترة تحدد حسب المواصفات ذات العلاقة.
6/1/4 التأكد من وجود إجراءات لضمان بقاء سلسلة الإنتاج متوافقة مع هذه اللائحة، والأخذ في الحسبان بكل التغييرات الواردة في التصميم أو الخصائص الفنية للأوعية، وكذلك التغييرات الواردة في المواصفات القياسية.
7/1/4 ضمان أن الأوعية لها نوع أو رقم تسلسلي أو رقم دفعة يسمح بتحديدها.
8/1/4 إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق على الفور، مع إعطاء تفاصيل، على وجه الخصوص، إذا كانت الأوعية تمثل خطرًا.
2/4 المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، لأوعية الضغط البسيطة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
3/4 المتطلبات البيئية
يجب الالتزام بما يلي:
1/3/4 خلو المنتج من المواد السامة أو الخطرة على البيئة.
2/3/4 الالتزام بنظام البيئة وأنظمته التنفيذية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
3/3/4 تَوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع وفقا لمتطلبات الجهات المختصة.
4/3/4 تصميم وصناعة المنتجات، بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام، أو إعادة تدوير هذه المواد، وأجزائها، وعدم استخدام المواد الخام الأولية أو الثانوية التي لا تتوافق مع البيئة.
4/4 المتطلبات المتعلقة بالتغليف
1/4/4 يجب التأكد من تجميع وترتيب أوعية الضغط البسيطة، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
2/4/4 يجب التأكد من خلوِّ مواد تغليف أوعية الضغط البسيطة من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بأوعية الضغط البسيطة، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:
1/5 أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1) من هذه اللائحة الفنية.
2/5 أن تتضمن البيانات الإيضاحية، معلومات السلامة والتعليمات والتعاريف والرموز الواردة في الملحق (3) من هذه اللائحة الفنية، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.
3/5 أن تتضمن اسم المورد أو علامته التجارية المسجلة.
4/5 أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
5/5 أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.
6/5 ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
1/6 يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع أوعية الضغط البسيطة في السوق، التي يكون ناتج أقصى ضغط مسموح به مضروبًا في سعة الوعاء (PS × V) أقل من أو يساوي (50) بار* لتر - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type 1 a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (4).
2/6 يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع (أوعية الضغط البسيطة) التي يكون ناتج أقصى ضغط مسموح به مضروبًا في سعة الوعاء (PS × V) أكبر من (50) بار*لتر في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (5).
3/6 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
4/6 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (6)
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
5/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.
6/6 تُعتبر أوعية الضغط البسيطة والملحقات المساهمة في تقوية الوعاء، ذات العلاقة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 التحقق من استيفاء أوعية الضغط البسيطة، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/7 يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من أوعية الضغط البسيطة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
2/8 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
3/8 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/9 يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
2/9 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/9 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/9 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
5/9 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
1/10 يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
2/10 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/10 يجب على جميع مورِّدي أوعية الضغط البسيطة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/10 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
6/10 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/10 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
8/10 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.
9/10 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/11 يجب على المورِّد الالتزام بالمتطلبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/11 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
الرقم
عنوان المواصفة باللغة العربية
عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية
رقم المواصفة القياسية
1
اختبار الاعتماد للحامين–لحام الانصهار–الجزء 1: الفولاذ
Qualification testing of welders. Fusion welding. Steels
SASO ISO 9606 1
2
الصلب لأوعية الضغط البسيطة - متطلبات التسليم الفنية للألواح والشرائح والقضبان
Steels for simple pressure vessels. Technical delivery requirements for plates, strips and bars
GSO EN 10207
3
مواصفات إجراءات لحام المواد الفلزية و-- اختبار إجراء اللحام -- الجزء1: اللحام القوسي والغازي للنيكل وسبائك النيكل
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
GSO ISO 15614-1
4
مواصفات ومؤهلات إجراءات اللحام للمواد المعدنية - اختبار إجراء اللحام - الجزء 2: لحام قوس من الألومنيوم وسبائكه
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys
GSO ISO 15614-2
5
أوعية ضغط غير مطرود بسيطة مصممة لاحتواء الهواء أو النيتروجين - الجزء 1: أوعية الضغط للأغراض العامة
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 1:
Pressure vessels for general purposes
GSO EN 286-1
6
أوعية ضغط غير مطرود بسيطة مصممة لاحتواء الهواء أو النيتروجين - الجزء 2: أوعية الضغط لمكابح الهواء والأنظمة المساعدة للمركبات ومقطوراتها
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 2:
Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their
trailers
GSO EN 286-2
7
أوعية ضغط غير مطرود بسيطة مصممة لاحتواء الهواء أو النيتروجين - الجزء 3: أوعية الضغط من الصلب المصممة لمعدات مكابح الهواء والمعدات الهوائية المساعدة للعربات الدارجة على السكك الحديدية
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 3:
Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic
equipment for railway rolling stock
GSO EN 286-3
8
أوعية ضغط غير مطرود بسيطة مصممة لاحتواء الهواء أو النيتروجين - الجزء 4: أوعية الضغط من سبيكة الألمنيوم المصممة لمعدات مكابح الهواء والمعدات الهوائية المساعدة للعربات الدارجة على السكك الحديدية
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 4:
Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and
auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
GSO EN 286-4
9
الاختبارات غير الائتلافية - الاختبار التوغلي - الجزء الأول: المبادئ العامة
Nondestructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles
EN 571-1
10
الاختبارات ا غير الائتلافية - الفحص بالموجات فوق الصوتية - الجزء الأول: المبادئ العامة
Non-destructive testing — Ultrasonic examination — Part 1: General principles
EN 583-1
11
الاختبارات غير الائتلافية للحامات الانصهار - الفحص البصري
Non-destructive examination of fusion welds — Visual examination
EN 970
12
اللحام - توصيات لحام المواد المعدنية - الجزء الأول : الإرشادات العامة للحام القوس
Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 1:
General guidance for arc welding
GSO EN 1011-1
13
الاختبارات غير الائتلافية - للحامات - فحص الجسيمات المغناطيسية للحامات
Non-destructive examination of welds — Magnetic particle examination of welds
EN 1290
14
الاختبارات غير الائتلافية - المصطلحات - الجزء 3: المصطلحات المستخدمة في الفحص الشعاعي الصناعي
Non-destructive testing — Terminology — Part 3: Terms used in industrial radiographic
testing
EN 1330-3
15
الاختبارات غير الائتلافية للحامات - الفحص بالموجات فوق الصوتية للمفاصل الملحومة
Non-destructive examination of welds — Ultrasonic examination of welded
joints
EN 1714
16
Steels for simple pressure vessels — Technical delivery requirements for plates,
strips and bars
EN 10207
17
الاختبارات غير الائتلافية للحامات - القواعد العامة للمواد المعدنية
Non-destructive examination of welds — General rules for metallic materials
EN 12062
ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
ملحوظة: تُعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
المتطلبات الأساسية للسلامة المتعلقة بأوعية الضغط البسيطة التي يزيد ناتج ضرب أقصى ضغط مسموح به والسعة (PS × V) عن (50) بارًا
1- مواد التصنيع
يجب اختيار المواد طبقاً لغرض استخدام الأوعية ومتطلبات الفقرات من 1 / 1 الى 1 / 4 التالية:
1/1 الأجزاء المضغوطة
يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأجزاء المضغوطة كالآتي:
أ- قابلة للحام.
ب- مرنة ومتينة، بحيث لا تتسبب في حالة حدوث تمزق عند أدنى درجة حرارة تشغيلية، في حدوث تجزئة أو كسور للأجزاء المضغوطة.
ج- لا تتأثر سلبا بالتقادم.
1/1/1 أوعية الصلب
يجب أن يستوفي الصلب عالي الجودة غير المخلوط المتطلبات التالية:
أ- غير فوار ويتم امداده بعد معالجة تسوية أو في حالة مكافئة.
ب- تحتوي على نسبة كربون أقل من 0.25٪ في المنتج، وكبريت وفوسفور أقل من 0.05٪ لكل عنصر من هذه العناصر.
ج- يجب أن تتوافر الخواص الميكانيكية التالية لكل منتج:
- أقصى قوة شد ,R m max يجب أن تكون أقل من 580 نيوتن/ مم 2
- الاستطالة بعد التمزق كالتالي:
في حال كانت قطع الاختبار مأخوذة موازية لاتجاه التدحرج
في حال كانت قطع الاختبار مأخوذة عمودية على اتجاه الدرفلة
- يبلغ متوسط قيمة طاقة الانحناء الناتج عن الصدم KCV الناتجة عن ثلاث عينات اختبار طولية على الأقل 35 جول / سم 2 في أدنى درجة حرارة تشغيل، بحيث يمكن أن تكون القيمة احدى العينات أقل من 35 جول / سم 2 ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون أقل من 25 جول / سم 2. و في حال الصلب المخصص لتصنيع أوعية ذات درجة حرارة خدمة دنيا أقل من -10 درجات مئوية وسماكة جدار أكبر من 5 مم ، يلزم التحقق من هذه الجودة.
2/1/1 أوعية الألومنيوم
يجب أن يحتوي الألومنيوم غير المخلوط على ألومنيوم بنسبة 99.5 ٪ والسبائك تظهر مقاومة كافية ضد التآكل عند أقصى درجة حرارة تشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي هذه المواد الشروط التالية:
أ- ينبغي تسليمها في الحالة الملدنة؛
ب- لها الخصائص الميكانيكية على المنتج المدرجة أدناه:
- الحد الأقصى لقيمة مقاومة الشد، R m max أقل من أو يساوي 350 نيوتن / مم 2.
- الاستطالة بعد التمزق هي:
• إذا أخذت العينة بالتوازي مع اتجاه الدرفلة: A≥ 16٪ ،
• إذا أخذت العينة عمودية على اتجاه الدرفلة: A≥ 14٪ ،
2/1 مواد اللحام
يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع اللحامات المستخدمة على الوعاء أو في تصنيعها مناسبة ومتوافقة مع المواد المراد لحامها.
3/1 الملحقات المساهمة في تقوية الوعاء
يجب أن تكون هذه الملحقات (البراغي والصواميل وما إلى ذلك) مصنوعة إما من المواد المحددة في البند 1/1 أو من أنواع أخرى من الصلب أو الألومنيوم أو سبائك الألومنيوم المخلوط المناسبة والمتوافقة مع المواد المستخدمة في تصنيع الأجزاء المعرضة للضغط.
ملاحظة: يجب أن تحتوي هذه المواد، عند أدنى درجة حرارة خدمة، على استطالة مناسبة بعد الكسر وطاقة ثني مناسبة للصدمات.
4/1 الأجزاء غير المضغوطة
يجب ان تكون جميع أجزاء الأوعية غير الخاضعة للضغط والمجمعة باللحام مصنوعة من مادة متوافقة مع تلك الموجودة في العناصر الملحومة بها.
2- تصميم الوعاء
أ- يجب على الصانع، عند تصميم الوعاء، أن يحدد غرض الاستخدام، وأن يختار
- أدنى درجة حرارة تشغيلية Tmin
- أقصى درجة حرارة تشغيلية Tmax
- الحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به PS
ملاحظة: إذا اعتمدت أدنى درجة حرارة تشغيلية أكبر من - 10 درجة مئوية ، فيجب استيفاء الخصائص المطلوبة للمواد عند - 10 درجة مئوية.
ب- بالإضافة إلى ذلك، يجب على الصانع أن يأخذ في الحسبان الأحكام التالية:
- يجب أن تكون الأوعية قابلة للتفتيش داخلياً.
- يجب أن تكون الأوعية قابلة للتطهير(التفريغ).
- يجب الحفاظ على الصفات الميكانيكية خلال فترة استخدام الوعاء للغرض المقصود منه.
- يجب أن تكون الأوعية محمية بشكل كافٍ من التآكل، مع مراعاة الغرض من الاستخدام.
ج- يجب أن يأخذ الصانع في الحسبان حقيقة أنه في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة:
- إجتناب إخضاع الأوعية للضغوط التي من شأنها أن تضر بسلامة مستخدميها.
- ألا يتجاوز الضغط الداخلي الحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به، PS ومع ذلك، يُسمح بضغط زائد مؤقت يصل إلى 10٪ حداً أقصى.
د- يجب عمل الوصلات الدائرية والطولية بلحمات اختراق كاملة أو بلحمات ذات كفاءة معادلة، ويجب أن يكون للقيعان المقببة، حافة أسطوانية باستثناء القيعان نصف الكروية، حافة أسطوانية.
1/2 سمك الجدار
أ- إذا كان ناتج ضرب أقصى ضغط مسموح به وحجم أقل او مساو (PS × V) عن (3000) بار *لتر، فيجب تحديد سمك جدار الأوعية، باختيار الصانع، بإحدى الطرائق الموضحة في النقطتين 2/1/1 و 2/1/2.
ب- إذا كان ناتج ضرب أقصى ضغط مسموح به ( PS × V ) أكبر من (3000) بار *لتر ، أو إذا تجاوزت درجة الحرارة التشغيل القصوى 100 درجة مئوية ، فيجب تحديد السماكة بالطريقة الموضحة في النقطة 2/1/1.
ج- يجب أن تكون السماكة الفعالة لجدار الغلاف والنهايات ( 2) مم على الأقل للأوعية المصنعة من الصلب و (3) مم للأوعية المصنوعة من الألمنيوم والألومنيوم المخلوط.
1/1/2 طريقة الحساب
يٌحسب الحد الأدنى لسماكة الأجزاء المعرضة للضغط مع مراعاة شدة الضغوط المسلطة والأحكام التالية:
أ- يجب أن يكون ضغط التصميم الذي يجب أخذه في الحسبان أكبر من أو يساوي من الحد الأقصى لضغط التشغيل PS المختار؛
ب- يجب أن يكون إجهاد الغشاء(الجدار) العام المسموح به أقل من أو يساوي القيمة الصغرى لـ ((0.6 ) ×R eT ) أو لـ ((0.36)× R m ). يجب على الصانع أن يستخدم، لتحديد الضغط المسموح به، القيم الدنيا لـ R eT و R m التي يضمنها منتج المادة الأولية.
ملاحظة: يجب ضرب السُمك المحسوب وفقًا للإجراءات المحددة في الفقرة الأولى بالمعامل (1.15)، عندما يشتمل الجزء الأسطواني من الوعاء على لحام طولي واحد أو أكثر بحيث يكون تنفيذه بإجراء لحام غير تلقائي(آلي).
2/1/2 الطريقة التجريبية
يجب تحديد سمك الجدار بحيث يمكن للأوعية بأن تتحمل، في درجة الحرارة المحيطة، ضغطًا يساوي على الأقل خمسة أضعاف ضغط العمل الأقصى التشغيلي المسموح به مع تشوه محيطي دائم أقل أو يساوي 1٪.
3- عمليات التصنيع
يجب إنشاء الأوعية وإخضاعها لضوابط التصنيع وتقويم المطابقة المبينة في الملحق (4) .
1/3 تحضير الأجزاء المكونة
يجب ألا يؤدي تحضير الأجزاء المكونة (على سبيل المثال، التشكيل، الشطب....) إلى حدوث عيوب أو تشققات على الاسطح أو تغييرات في الخصائص الميكانيكية، مما قد يؤثر في سلامة الأوعية.
2/3 لحام الأجزاء المضغوطة
أ- يجب أن تكون اللحامات والمناطق المجاورة لها خصائص مماثلة لتلك الخاصة بالمواد الملحومة وأن تكون خالية من العيوب السطحية أو الداخلية التي تضر بسلامة الأوعية.
ب- اللحامات يتولاها عمال لحام أو مشغلون مؤهلون لدرجة المهارة المناسبة، وفقًا لإجراءات اللحام المعتمدة، التي يجب أن يتم تنفيذ هذه الموافقات والمؤهلات من قبل الجهات المختصة.
ج- يجب على الصانع أن يضمن، أثناء التصنيع، اتساق جودة اللحامات من خلال الفحوصات المناسبة المتوافقة مع الإجراءات المتخذة في هذه العملية، ويجب إعداد تقارير بنتائج الفحوصات.
التعليمات والتعاريف والرموز
1- البيانات
1/1 تحمل الأوعية لوحات أو نقوش بالبيانات التالية:
أ- أقصى ضغط تشغيلي (PS في بار).
ب- درجة حرارة التشغيل القصوى (T max) (بالدرجة المئوية ° C).
ج- درجة حرارة التشغيل الدنيا (Tmin ) ( بالدرجة المئوية ° C).
د- سعة الوعاء (V) (باللتر).
ه- الاسم والاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية وعنوان الصانع.
و- نوع الوعاء والتعريف التسلسلي أو الدُفعي لها.
2/1 عند استخدام لوحة بيانات، يكون تصميمها بحيث لا تقبل إعادة الاستخدام وتحتوي على مساحة خالية لإدخال بيانات أخرى إضافية عليها.
2- تعليمات السلامة:
تتضمن تعليمات السلامة المعلومات التالية:
أ- المعلومات المنصوص عليها في النقطة 1/2، باستثناء التعريف التسلسلي أو تحديد الدُفعة للوعاء.
ب- مجال استخدامات الوعاء المتوقعة.
ج- شروط الصيانة والتركيب اللازمة لضمان سلامة الوعاء.
3- التعريفات والرموز
1/3 التعريفات
أ- الضغط التصميمي "P" هو الضغط النسبي الذي يختاره الصانع ويستخدم لتحديد سمك أجزاء وعاء الضغط.
ب- الحد الأقصى لضغط العمل "PS" هو أقصى ضغط نسبي يمكن ممارسته في ظل الظروف العادية لاستخدام الوعاء.
ج- درجة حرارة التشغيل الدنيا "T min" هي أدنى درجة حرارة ثابتة لجدار الوعاء في ظل ظروف الاستخدام العادية.
د- درجة حرارة التشغيل القصوى "T max" هي أعلى درجة حرارة ثابتة لجدار الوعاء في ظل ظروف الاستخدام العادية.
ه- إجهاد الخضوع "R eT" هي القيمة عند درجة حرارة التشغيل القصوى"T max" للحالات التالية:
- إما حد التدفق الأعلى R eH لمادة ذات حد تدفق أدنى وأعلى؛
- إما الحد التقليدي لإجهاد الخضوع عند (0.2٪ R p0.2)؛
- إما إجهاد الخضوع عند (1.0٪ R p1.0) للألمنيوم غير المصلد (المخلوط).
2/3 الرموز
الرمز
التعريف(انجليزي)
التعريف (عربي)
وحدة القياس
A
Elongation after fracture (Lo = 5,65√So)
الاستطالة بعد الكسر
%
A80 mm
Elongation after fracture (Lo = 80 mm)
KCV
bending rupture energy
متوسط قيمة طاقة الانحناء الناتج عن الصدم
J/cm2
P
design pressure
الضغط التصميمي
Bar
PS
maximum working pressure
الحد الأقصى لضغط العمل
Ph
hydrostatic or pneumatic test pressure
ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي أو الهوائي
Rp0,2
0.2 % proof strength
قوة الصمود
N/mm2
ReT
Yield strength at maximum working temperature
اجهاد الخضوع في درجة حرارة التشغيل القصوى
ReH
upper yield point
الحد التقليدي لإجهاد الخضوع
Rm
tensile strength
قوة الشد
Rm, max
maximum tensile strength
اقصى قوة شد
Rp1,0
0.1% proof strength
Tmax
maximum working temperature
درجة حرارة التشغيل القصوى
°C
Tmin
minimum working temperature
درجة حرارة التشغيل الدنيا
V
capacity of the vessel
السعة
L
نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067))
اعتماد الطراز (Type Approval)
1/1 اعتماد الطراز
يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).
ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم).
2/1 إجراءات اعتماد الطراز
2/1/1 تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة
يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ) اسم وعنوان الصانع.
ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتَج.
ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:
1) وصف عام للمنتَج.
2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج المشار إليها.
4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
5) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
6) تقارير الاختبارات.
7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
8) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المُجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
2/1/2 مهام الجهة المقبولة
أ) بالنسبة للمنتَج
دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
ب) بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وُجِدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل التغييرات المُدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تُؤثِّر على مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلَّغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أُصدِرت.
9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند (2/1/1) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقا للمواصفة (ISO/IEC 17067)
(المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج)
1. المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج
هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
2. التصنيع
يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المُنتجات المعــنية وفــقا للبند (3)، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (4).
3. نظام إدارة سلامة المنتج
3/ 1 يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المُنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
أ) اسم وعنوان المورَّد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.
ج) إقراراً مكتوباً بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
3/ 2 يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج تطابق المُنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/ 3 يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج فهما متَّسِقاً لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:
أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.
ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.
ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.
د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المُنتج.
3/ 4 يجب على الجهة المقبولة -المصادِقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (3/3)، خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
3/ 5 يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
3/ 6 يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المُنتج المعني، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المُنتج، وإلماماً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/ 7 يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند (3/3)، للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.
3/ 8 يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
3/ 9 يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.
3/ 10 يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج - بأي تعديل مُقترَحٍ في نظام إدارة سلامة المُنتج
3/ 11 يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المُنتج المُعدَّل مستمراً في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند (3/3)
أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4. المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة
4/ 1 الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج المصادَق عليه.
4/ 2 يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
4/ 3 يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة المُنتج ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.
4/ 4 يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المُنتج – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.
5. شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة
5/ 1 يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلاً على نظام إدارة سلامة المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.
5/ 2 يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).
5/ 3 يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب.
5/ 4 يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
أ) الوثائق المشار إليها في البند (3/3).
ب) التعديلات المشار إليها في البند 3/9، كما هو مصادَقٌ عليه.
ج) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند (3/7).
5/ 5 يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
- الاســــــــم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الشخص الذي يمكن الاتصال به:
- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج:
- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الدفعة أو (الرقم التسلسلي): ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------
- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------
نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( ) والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.