الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
مالك أو مشغل منشأة الفحص الفني للمركبات وهو كيان قانوني حاصل على ترخيص تجاري أو استثماري في مجال الفحص الفني الدوري للمركبات في المملكة، ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أنشطة المنشأة.
المادة الثانية:
تطبق أحكام اللائحة على كافة الخدمات والأنشطة المتعلقة بالفحص الفني الدوري للمركبات المشار إليها في التنظيم.
المادة الثالثة:
1. تحدد الهيئة جميع النطاقات الجغرافية داخل المملكة وتصنيفاتها، على أن تكون تلك المواقع موزعة على مجموعات، ويتم الترخيص على أساس تلك المجموعات.
2. تلتزم الجهة المرخص لها بمباشرة تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات-المرخص له به- وفقاً للمواقع المخصصة فور صدور الترخيص من الهيئة.
3. يجوز للجهة المرخص لها طلب مهلة لا تتجاوز الأربعة والعشرين شهراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة لكل موقع على حده لمباشرة البدء بتقديم الخدمة.
المادة الرابعة:
1. تخضع جميع المركبات التي تسير على الطرق العامة في المملكة للفحص الفني الدوري وفقاً لما نص عليه التنظيم، واللائحة والضوابط والأحكام.
2. يجب على كل مالك مركبة مسجلة في المملكة تقديمها للفحص الفني الدوري في الأوقات المحددة في هذه اللائحة لدى جهة الفحص المرخص لها وذلك وفقا للآتي:
أ. المركبات الجديدة التي مضى على دخولها للمملكة أكثر من سنة واحدة حسب تاريخ البطاقة الجمركية.
ب. المركبات المستعملة التي كانت مسجلة في دولة أخرى قبل إدخالها للمملكة ويرغب مالكها في الحصول على لوحات سعودية.
ج. المركبات القادمة من دول لديها برامج فحص ومثبت عليها ملصق أو ممنوحة شهادة فحص فني يوضح تاريخ آخر فحص تم لها، يجب أن يتقدم مالكها أو من يمثله بفحصها قبل انتهاء تاريخ سريان الفحص.
د. المركبات القادمة من دول لديها برامج فحص فني أو لا تشترط فحص ولا يوجد عليها ملصق ولا يوجد لها شهادة فحص فني، يجب أن يتقدم مالكها أو من يمثله بفحصها في المملكة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ دخولها للمملكة.
ه. المركبات التي يُحيلها المقيمين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بسبب جراؤها إصلاحات نتيجة تعرضها لحادث مروري، أو عُدلت بشكل جوهري سواء في محركها أو هيكلها أو لونها أو نحو ذلك مما يستدعي تغيير بياناتها في رخصة السير.
المادة الخامسة:
1. ترخص الهيئة للجهات المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص بعد اجتيازها لشروط التقدم واعتماد خطة التنفيذ لتشغيل الموقع بحيث يتم الترخيص لكل جهة فحص على حدة، وذلك حسب عدد المسارات وأنواع وأحجام المركبات التي يتم فحصها داخل جهة الفحص الفني الدوري سواء كانت (محطة، مركز، ورشة، متحركة)، ويُحدد في الترخيص نوع واحد أو أكثر من الأنشطة الآتية:
أ- فحص فني دوري للمركبات ذات وزن أقل من 3500كجم.
ب- فحص فني دوري للمركبات ذات وزن أعلى من 3500 كجم والمقطورة ونصف المقطورة.
ج- فحص فني دوري للمركبات التي تحمل مواد خطرة.
المادة السادسة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من التنظيم والمتطلبات يجب على المنشأة المتقدمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني الدوري التقدم بطلب الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد واستيفاء المتطلبات الآتية:
1. التسجيل في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
2. تعبئة النموذج المعتمد من الهيئة الخاص بطلب الحصول على ترخيص.
3. تعيين ممثل قانوني للمنشأة.
4. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
5. العنوان الوطني للجهة المتقدمة للحصول على ترخيص.
6. سداد المقابل المالي المعتمد من المجلس.
7. تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة.
8. استكمال الربط بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
المادة السابعة:
1. يجب على الجهة المتقدمة للحصول على ترخيص تزويد الهيئة خلال (30) يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها الهيئة.
2. للهيئة الحق في رفض طلب الجهة المتقدمة في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثامنة:
1. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الجهة من المتطلبات، ومنها القيام بزيارات تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
2. تقوم الهيئة بإصدار ترخيص ممارسة النشاط، بعد التحقق من التزام المنشاة بكافة المتطلبات الواردة في التنظيم، واللائحة، والضوابط والأحكام.
3. تحدد الضوابط والأحكام المدة الزمنية لكل ترخيص، وللهيئة تقييد الترخيص بشروط خاصة.
المادة التاسعة:
يجب على المنشأة التقدم بطلب تجديد الترخيص عند انتهائه وتلتزم بالتالي:
1. تقديم طلب تجديد الترخيص وفقا للإجراءات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة.
2. استيفاء المتطلبات الواجب توافرها عند طلب الترخيص.
3. سداد المقابل المالي المعتمد من المجلس.
المادة العاشرة:
للجهة المرخص لها تقديم طلب تعديل النشاط إلى الهيئة وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات تطلبها الهيئة وذلك وفقاً للشروط والنماذج المعتمدة من الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط المرخص له، ويعود للهيئة وحدها حق تقرير الموافقة على التوقف المؤقت من عدمه. ولا يترتب على ذلك تمديد مدة الترخيص أو استعادة الرسوم.
المادة الثانية عشرة:
1- لا يجوز للجهة المرخص لها التنازل عن الترخيص إلى جهة أخرى إلا بعد صدور الموافقة النهائية من الهيئة.
2- يجب على الجهة المتنازل لها ممارسة نشاط الترخيص بعد استيفاء المتطلبات التالية:
أ- تعبئة النموذج الخاص بطلب التنازل عن الترخيص.
ب- استيفاء جميع المتطلبات الواجب توافرها في الجهة المرخص لها وفقا لأحكام التنظيم، واللائحة والضوابط والأحكام.
ت- سداد المقابل المالي المعتمد من المجلس.
ث- الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة للتنازل عن الترخيص.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة العاشرة من التنظيم، للهيئة انهاء صلاحية الترخيص وفقا للحالات الآتية:
1. انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
2. إذا طلب المرخص له ذلك، مع بيان الأسباب الداعية لإلغاء الترخيص، مع مراعاة جميع طلبات الفحص المعلقة، والشكاوى أو البلاغات القائمة ضد منشأته، وكانت مرتبطة بنشاط الترخيص الصادر له.
3. إذا صدر حكم قضائي يقضي بذلك.
المادة الرابعة عشرة:
تنشئ الهيئة قاعدة بيانات لحفظ قائمة جهات الفحص الفني الدوري، ترتبط تقنياً مع مركز المعلومات الوطني. وتسمى "قائمة الجهات المرخص لها بتقديم خدمة الفحص الفني الدوري للمركبات" وتنشره على موقعها الإلكتروني، على أن يشمل المعلومات التالية:
1- اسم الجهة المرخص لها وبيان بأرقام التواصل معها.
2- العنوان الوطني للجهة المرخص لها.
3- رقم الترخيص وتاريخ بدايته وانتهائه.
4- الممثل القانوني للجهة المرخص لها
5- كل ما يطرأ على الترخيص من تغييرات سواء تجديد، أو إيقاف مؤقت أو إلغاء أو غيرها.
المادة: الخامسة عشرة:
1. يقيد المرخص له في القائمة فور إصدار الترخيص.
2. يترتب على إلغاء الترخيص إزالة اسم المرخص له من القائمة لدى الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
يحدد المقابل المالي للحصول على الترخيص من المجلس ولا يترتب على الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص استرداد المقابل المالي
المادة السابعة عشرة:
يجب على الجهة المرخص لها بالقيام بالفحص الفني الدوري للمركبات استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص التي تشترطها الهيئة على أن تشمل التالي:
1. طلبات استخدام البرنامج الالكتروني الخاص بالفحص الفني الدوري
2. المتطلبات الإدارية
3. المتطلبات الفنية
4. متطلبات كفاءة الموارد البشرية
5. متطلبات العدد والأدوات والأجهزة
6. متطلبات الصيانة والمعايرة
وتوضح الضوابط والأحكام التفاصيل الدقيقة لهذه المتطلبات وغيرها وما يلزم لتشغيل الجهات المرخص لها بتقديم خدمة الفحص الفني الدوري للمركبات.
المادة الثامنة عشرة:
تلتزم الجهة المرخص لها بقراءة واخذ بيانات المركبات عن طريق الاستقبال بعد التأكد من بيانات الحجز ومطابقتها مع المركبة قبل البدء بفحص المركبة داخل المسار وذلك من خلال البرنامج الالكتروني.
المادة التاسعة عشرة:
تلتزم الجهة المرخص لها بإصدار تقرير الفحص للمركبة وطباعة ملصق الفحص المعتمد من الهيئة بعد اجتياز المركبة لمرحلة الفحص بنجاح ضمن إجراءات البرنامج التقني المعتمد
المادة العشرون:
تلتزم الجهة المرخص لها بتوثيق كافة البيانات المتعلقة بالفحص من خلال المخول لهم صلاحية الدخول على البرنامج التقني لتنفيذ إجراءات الفحص التشغيلية.
المادة الحادية والعشرون:
تلتزم الجهة المرخص لها بحفظ سجلات الأجهزة والمعدات المستخدمة بالمنشأة وبيانات الصيانة والتي تمت من الوكيل المعتمد للمعدات لفترة عشرة سنوات.
المادة الثانية والعشرون:
يجب على المرخص له توفير خدمة الأنترنت بالموقع لدعم عمليات التكامل التقني مع البرنامج التقني المعتمد وتمكين عمليات الرقابة لأجهزة الكاميرات.
المادة الثالثة والعشرون:
تلتزم الجهة المرخص لها بالربط من خلال البرنامج التقني وسيمنح كل مشغلي الخدمة إمكانية جلب البيانات المتعلقة بالمركبات ورفع نتائج الفحص.
المادة الرابعة والعشرون:
1. يجري الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة سنويا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ تسجيلها لأول مرة.
2. المركبات الجديدة التي مضى على دخولها للمملكة أكثر من سنة واحدة حسب تاريخ البطاقة الجمركية قبل اكتمال إجراءات البيع والتسجيل من قبل الوكيل أو الموزع أو صاحب معرض بيع المركبات أو كل من يتعامل في بيع المركبات.
3. تخضع مركبات الأجرة ومركبات النقل بجميع أنواعها وجميع الحافلات والمقطورات وشبه المقطورات للفحص الفني الدوري سنويا بعد مضي سنة كاملة على تسجيلها لأول مرة حتى مرور مدة 3 سنوات.
4. يجري الفحص الفني الدوري لمركبات الأجرة ومركبات النقل بجميع أنواعها وجميع أنواع الحافلات والمقطورات وشبه المقطورات والتي مضى على تسجيلها مدة 3 سنوات للفحص الفني الدوري كل ستة أشهر.
5. تخضع مركبات الهيئات الدبلوماسية بجميع أنواعها للفحص الفني وفقا لما ذكر في الفقرات الأربعة الأولى من هذه المادة.
6. تخضع جميع الدرجات الآلية بجميع أنواعها للفحص الفني الدوري سنويا.
7. تخضع جميع الحافلات المخصصة لنقل الحجاج للفحص الفني الدوري سنويا قبل موسم الحج بفترة لا تتجاوز 60 يوما قبل بداية موسم الحج.
المادة الخامسة والعشرون:
تحدد الضوابط والأحكام الأجزاء التي يتم فحصها خلال عملية الفحص الفني الدوري للمركبة سواء الداخلية أو الخارجية، ويتم تحديثها دوريا.
المادة السادسة والعشرون:
1. يجب على الجهة المرخص لها التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات قبل وأثناء وبعد خضوع المركبة للفحص الفني الدوري بدءا من معلومات الحجز ووثائق المركبة ومطابقة بياناتها على المركبة ومراحل الفحص ونتائجها وتوثيق المعلومات المطلوبة.
2. يجب تقديم رخصة سير المركبة المراد فحصها عند التقدم إلى جهة الفحص في الوقت والمكان المخصص للمركبة.
3. سداد المقابل المالي
4. يتولى ممثل الجهة المرخص لها قيادة المركبة ووضعها في مسار الفحص المحدد لها مع اتباع جهة الفحص الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.
المادة السابعة والعشرون:
1. تُصدر الجهة المرخص لها وثيقة الفحص للمركبة عند اجتياز المركبة للفحص الفني الدوري بنجاح، ويثبت الفني المختص في الجهة المرخص لها الملصق المعتمد من الهيئة في المكان المحدد، كما تسجل النتيجة في النظام الإلكتروني وتربط آليا مع مركز المعلومات الوطني.
2. يُصرف وثيقة لإعادة الفحص في حال فشلت المركبة اجتياز الفحص الفني الدوري، يُوضح فيها الأجزاء التي فشلت في اجتياز الفحص والأجهزة العاطلة أو غير المتوفرة، على أن يكون إعادة الفحص خلال 14 يوم من تاريخ الفحص.
3. يجب تقديم المركبة لإعادة الفحص الفني الدوري خلال 14 يوم في الأجزاء التي فشلت في اجتيازها في المرة الأولى فقط.
4. يجوز تقديم المركبة لإعادة الفحص لدى أي فرع من فروع الجهة المرخص لها.
المادة الثامنة والعشرون:
يجب على جهة الفحص التقيد باستخدام ملصق الفحص المعتمد من الهيئة.
المادة التاسعة والعشرون:
يجب على مالك المركبة المحافظة على ملصق الفحص من التلف.
المادة الثلاثون:
يجوز التقدم الى جهة الفحص بعد سداد المقابل المالي المخصص للملصق، للحصول على ملصق جديد في حال التلف أو الفقدان
المادة الحادية والثلاثون:
يجب أن يوضح الملصق تاريخ نهاية سريان الفحص.
المادة الثانية والثلاثون:
يجب على جهة الفحص أن تثبت ملصق الفحص في المركبة التي اجتازت الفحص بنجاح مباشرة، ويُوضع في الجهة المحددة.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجب على جهة الفحص أن تمكن الفنيين المؤهلين لتثبيت الملصق ويجب أن يكون داخل حدود موقع الفحص فقط.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على جهة الفحص أن تحتفظ بالملصقات في مكان آمن ومغلق وتحت مسؤوليتها، ولا يجوز إتاحة استخدامها أو تداولها إلا للفنيين المختصين فيها فقط وذلك في حدود موقع الجهة المرخص لها فقط.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب على جهة الفحص أن توثق عدد الملصقات المستخدمة والمخصصة لكل فترة، وفي حالة انتهاء الفترة المخصصة يجب على جهة الفحص إعادة الملصقات الغير المستخدمة للهيئة.
المادة السادسة والثلاثون:
يجب على الجهة المرخص لها في حال انتهاء الترخيص أو إلغائه أو وجود أي مانع يحول دون تقديم الخدمة أن تعيد كافة الملصقات للهيئة خلال مدة 10 أيام عمل.
المادة السابعة والثلاثون:
يتولى مفتشون – يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام التنظيم واللائحة ولهم على وجه الخصوص القيام بالآتي:
1. الدخول –في أي وقت- إلى المنشآت المرخص لها.
2. تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.
3. استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر الضبط.
4. إغلاق مكان وقوع المخالفة عند الضرورة إلى حين استكمال إجراءات الضبط.
5. حجز الآلات والمعدات المخالفة لأحكام التنظيم، اللائحة أو الضوابط والأحكام.
6. الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز - بأي حال من الأحوال - حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
7. الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات التي تم جمعها عند الضرورة لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المخالفين.
8. الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات المختصة ومنها الجهات الأمنية لمساندتهم في القيام بمهماتهم الموكلة لهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجب على الجهات المرخص لها تمكين المفتشين من مباشرة مهامهم دون حجب معلومات أو مستندات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.
المادة التاسعة والثلاثون:
يحظر على الجهة المرخص لها إتيان أي من الأمور الآتية:
1. ممارسة أي نشاط يتعلق بالصيانة، أو الإصلاح، أو بيع قطع الغيار، أو شرائها.
2. عدم البدء في ممارسة النشاط خلال المدة المحددة في اللائحة.
3. إضافة أي تعديل أو تغيير على موقع الفحص يؤثر على المخطط الإنشائي أو المساحات أو الهوية البصرية.
4. مخالفة سياسة تضارب المصالح الواردة في الضوابط والأحكام.
5. استخدام أو تداول ملصقات الفحص خارج مواقع الجهة المرخص لها.
المادة الأربعون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.