الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة مواصفات لملحق رقم (1-أ) قائمة منتجات الإسمنت والخرسانة والمواصفات القياسية ذات العلاقة، وتحديث الملحق (1-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي، بالإضافة الى تعديل صياغي على المادة (9) المخالفات والعقوبات، والمادة (11) الأحكام الانتقالية.
9/5 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
11/1 يجب على المورِّد الالتزام بالمتطلبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
11/2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
11/3 تُمنح فترة انتقالية لموردي الإسمنت والخرسانة جاهزة الخلط مدتها 730 يوم من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وذلك لإتمام إجراءات الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية على المنتج.
Standard Specification for
Rapid Hardening Hydraulic Cement
إضافة تراميز جمركية للمنتجات كما هو موضح أدناه، كون أن المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.