الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة مواصفات لملحق رقم (1-أ) قائمة منتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني والمواصفات القياسية ذات العلاقة، وتحديث الملحق (1-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي، بالإضافة الى تعديل صياغي على المادة (9) المخالفات والعقوبات، والمادة (11) الأحكام الانتقالية.
9/5 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
11/1 يجب على المورِّد الالتزام بالمتطلبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
11/2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
إضافة تراميز جمركية للمنتجات كما هو موضح أدناه، كون أن المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.