تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconمشروع تعديل اللائحة الفنية لمواد البناء – الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني.

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    يمكن إخفاء اسم المستخدم عند إضافة التعليق وذلك من خلال أيقونة تعديل بياناتي في صفحة حسابي,
    (فارغة)

    الهدف من التعديل
    المادة (9) المخالفات والعقوبات
    المادة (11) الأحكام الانتقالية
    الملحق رقم (1-أ) منتجات قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني والمواصفات القياسية ذات العلاقة
    تحديث الملحق (1-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية