الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.المملكة: المملكة العربية السعودية.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.المخاطرRisk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.المورِّد: ويُقصد به ما يلي:- صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.المنتَج: منتجات التعبئة والتغليف.التغليف: جميع المنتجات المصنوعة من أي مادة أو نوع لاستخدامها في احتواء وحماية ومناولة وتسليم وعرض البضائع، من المواد الخام إلى السلع المصنعة، من المصنع إلى المستخدم أو المستهلك. يجب أيضا احتساب العناصر "غير القابلة للاستخدام" المستخدمة لنفس الأغراض بمثابة تغليف، وتتألف مواد التغليف مما يلي:أ) التغليف الأولي: تغليف مُعد لتشكيل وحدة بيع للمستخدم أو المستهلك النهائي في موقع الشراء.ب) التغليف الثانوي: تغليف مُعد لتشكيل - في موقع الشراء - مجموعة ذات عدد معين من عبوات البيع سواء لبيعها بهذا الشكل إلى المستخدم أو المستهلك النهائي أو لتستخدم فقط كوسيلة لصف المنتج على الرفوف في نقطة البيع، أي أنه يمكن فصلها عن المنتج دون التأثير في خصائصه.ج) التغليف الخارجي: تغليف مُعد لتسهيل تداول ونقل عدد من وحدات البيع أو العبوات الثانوية لمنع التداول اليدوي وأضرار النقل، ولا تشمل عبوات النقل حاويات النقل الجوي أو البري أو البحري أو السكك الحديدية.التغليف القابل لإعادة الاستخدام: تغليف يصمم ويطرح في السوق لإنجاز العديد من الاستخدامات أو التدوير خلال دورة حياته من خلال إعادة تعبئته أو إعادة استخدامه للغرض نفسه الذي صُمم من أجله.التغليف المركب: التغليف المصنوع من طبقتين أو أكثر من مواد مختلفة لا يمكن فصلها يدويًا وتشكل وحدة متكاملة واحدة، تتكون من وعاء داخلي وحاوية خارجية تعبأ وتخزن وتنقل وتفرغ.إعادة الاستخدام: استخدام منتجات التعبئة والتغليف قدر المستطاع قبل تحويلها إلى نفاية.إعادة التدوير: عملية إعادة تصنيع واستخدام منتجات التعبئة والتغليف المستخدمة سابقا، بما في ذلك إعادة التدوير العضوي والكيميائي.
تطبق هذه اللائحة الفنية على جميع أنواع منتجات التعبئة والتغليف المصنعة من الورق والكرتون أو لدائن أو زجاج أو خشب أو معادن أو نسيج المستخدمة في تعبئة وحماية وتداول وعرض المنتجات.ويستثنى من تطبيق هذه اللائحة ما يلي:- مدخلات الصناعة- التغليف الأولي والثانوي لمنتجات الغذاء والدواء والتجميل- التغليف بكافة مستوياته (اولي وثانوي وخارجي) لمنتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية- منتجات التعبئة والتغليف الملامسة للغذاء التي تخضع لأحكام اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ.
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لمنتجات التعبئة والتغليف، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين والمستخدمين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:1/4 المتطلبات الأساسية1/1/4 استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).2/1/4 الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية.3/1/4 توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر من قبل الجهات ذات العلاقة.4/1/4 تصميم المنتج بطريقة لا تخالف القيم والآداب العامة والإسلامية السائدة في المملكة.5/1/4 تصميم المنتج بطريقة تساعد على إعادة الاستخدام وتعزيز إعادة التدوير، على أن يوضح على المنتج طبيعة المادة أو المواد المصنوع منها.6/1/4 توفير معلوما ت عن السمية أو الخطر لمواد التعبئة والتغليف والمكونات المستخدمة في تصنيعها.7/1/4 يجب أن يوضح على المنتج أو بطاقة البيانات ترقيم أو وسم يشير إلى طبيعة المادة أو المواد المستخدمة في صناعتها لتسهيل إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التجميع المذكورة بالملحق (2)8/1/4 تقليل حجم ووزن العبوة عند تصنيعها إلى الحد الأدنى الكافي للحفاظ على المنتج دون الاضرار بالسلامة والصحة.9/1/4 تصنيع المنتج بشكل يقلل (للحد الأدنى) من وجود المواد الضارة أو المواد الخطرة الأخرى (الموجودة أصلا كمكونات للمنتج أو أي من أجزائها) في الانبعاثات أو الرماد أو العصارة عند حرق أو دفن المخلفات.10/1/4 أن تمكن صفات وخصائص المنتج من استخدامه وفق ظروف الاستخدام الطبيعية والمتوقعة بما فيها الاستخدام لأكثر من مره.2/4 المتطلبات الكيميائيةيجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات الكيميائية التالية:1/2/4 ألا يزيد مجموع مستويات تركيز الرصاص والكادميوم والزئبق والكروم سداسي التكافؤ في المنتج أو أجزائها عن 100 جزء من المليون وزنا.2/2/4 لا تسري مستويات التركيز المذكورة في البند 4/2/1 على المنتج المصنوع بالكامل من الزجاج البلوري الرصاصي والمنتج المعاد تدويره.3/4 المتطلبات المترولوجيةيجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، لمنتجات التعبئة والتغليف، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس والمعايرة السعودي.
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات ما يلي:
1/5 استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (1) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.2/5 أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.3/5 ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.4/5 أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:- الاسم وبيانات المورد.- العلامة التجارية.- بلد المنشأ.- طبيعة مادة التعبئة والتغليف.- نوع المواد المعاد تدويرها المستخدمة في المنتج (إن وجدت).
1/6 يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة في السوق، الحصول على اقرار مورد بالمطابقة، كما هو موضح في الملحق (3)، على أن يشمل الملف الفني ما يثبت استيفاء متطلبات اللائحة الفنية للتعبئة والتغليف.
2/6 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).3/6 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:أ) إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (3)ب) البيانات الإيضاحية الخاصة بمنتجات التعبئة والتغليفج) وثيقة تقييم المخاطر.4/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.5/6 المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها تعد مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 التحقق من استيفاء منتجات التعبئة والتغليف في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.2/7 يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب منتجات التعبئة والتغليف في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.2/8 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.3/8 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/9 يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
2/9 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.د) عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.3/9 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.ب) سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.4/9 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.5/9 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
1/10 يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
2/10 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.3/10 يجب على جميع مورِّدي منتجات التعبئة والتغليف، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.4/10 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.5/10 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.6/10 تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.7/10 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.8/10 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد. 9/10 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/11 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/11 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
SASO-ISO-3394
التعبئة والتغليف - المتطلبات الخاصة بالتصنيع والتركيب - المنع بخفض المصدر
ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
قائمة ترقيم المواد
البولي ايثلين
البولي ايثيلين عالي الكثافة
البولي فينيل كلورايد
البولي إيثيلين قليل الكثافة
البولى بروبلين
البوليسترين
غيرها
PET
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS
---------
1
2
3
4
5
6
من 7 إلى 19
الكرتون المقوى
الكرتون غير المقوى
الورق
PAP
----------
20
21
22
من 23 إلى 39
الحديد
الالمنيوم
FE
ALU
40
41
من42 إلى 49
الخشب
الفلين
FOR
50
51
من 52 إلى 59
القطن
الجوت
TEX
60
61
من62إلى 69
زجاج غير ملون
زجاج أخضر
زجاج بني
GL
70
71
72
من73 إلى 79
الورق والكرتون/معادن مختلفة
الورق والكرتون/البلاستيك
الورق والكرتون/ الالمنيوم
الورق والكرتون/الصفيح المقصدر
الورق والكرتون/البلاستيك/الالمنيوم
الورق والكرتون/البلاستيك/الالمنيوم/الحديد المقصدر
80
81
82
83
84
85
من 86 إلى 89
البلاستيك/المنيوم
البلاستيك/ الصفيح المقصدر
البلاستيك/معادن مختلفة
90
91
92
من93 إلى 94
زجاج/بلاستيك
زجاج/المنيوم
زجاج/حديد مقصدر
زجاج/معادن مختلفة
95
96
97
98
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة1) بيانات المورِّد- الاســــــــم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------- البريد الإلكتروني: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ رقم الهاتف: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) تفاصيل المنتج:- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدفعة أو (الرقم التسلسلي): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( )والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها. الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----
آخر تحديث : 11 يونيو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.