الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21/9/1426ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 ه، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعد أساسًا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع ملاحق هذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
تطبق هذه اللائحة الفنية على جميع أنواع منتجات التعبئة والتغليف المصنعة من الورق والكرتون أو لدائن أو زجاج أو خشب أو معادن أو نسيج لاستخدامها في تعبئة وحماية وتداول وعرض المنتجات.
ويستثنى من هذه اللائحة ما يلي:
- منتجات التعبئة والتغليف الملامسة للغذاء التي تخضع لأحكام اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ.
- منتجات التعبئة والتغليف للأغراض الطبية.
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لمنتجات التعبئة والتغليف، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين والمستخدمين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات الأساسية
1/1/4 استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
2/1/4 الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية.
3/1/4 توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر من قبل الجهات ذات العلاقة.
4/1/4 يصمم المنتج بطريقة لا تخالف القيم والآداب العامة والإسلامية السائدة في المملكة.
5/1/4 تصميم المنتج بطريقة تساعد على إعادة الاستخدام وتعزيز إعادة التدوير.
6/1/4 أن يوضح على المنتج طبيعة المادة أو المواد المصنوعة منها، لتسهيل إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير.
7/1/4 توفير معلوما ت عن السمية أو الخطر لمواد التعبئة والتغليف والمكونات المستخدمة في تصنيعها.
8/1/4 أن يوضح على المنتج أو بطاقة البيانات ترقيم أو وسم يشير إلى طبيعة المادة أو المواد المستخدمة في صناعتها لتسهيل إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التجميع بحسب الملحق رقم (2)
9/1/4 تقليل حجم ووزن العبوة عند تصنيعها إلى الحد الأدنى الكافي للحفاظ على المستوى الضروري من السلامة والصحة والقبول للمنتج المعبأ وللمستهلك.
10/1/4 تصميم وتصنيع المنتج بطريقة تسمح بإعادة استخدامها أو استعادتها، بما في ذلك إعادة التدوير، ويقلل من أثرها على البيئة إلى الحد الأدنى عند التخلص منها.
11/1/4 تصنيع المنتج بشكل يقلل (للحد الأدنى) من وجود المواد الضارة أو المواد الخطرة الأخرى (الموجودة أصلا كمكونات للمنتج أو أي من أجزائها) في الانبعاثات أو الرماد أو العصارة عند حرق أو دفن المخلفات.
12/1/4 أن تمكن الصفات والخصائص الطبيعية للمنتج من استخدامها لعدة مرات أو استخدامها وفق ظروف استخدام طبيعية ومتوقعة.
13/1/4 إمكانية معالجة المنتج المستخدم لتلبية متطلبات صحة وسلامة الأيدي العاملة.
14/1/4 يوضع شعار البلاستيك القابل للتحلل للمنتج المصنوع من البلاستيك القابل للتحلل.
2/4 المتطلبات الكيميائية
1/2/4 أن تستخدم مواد كيميائية غير سامة.
2/2/4 ألا يزيد مجموع مستويات تركيز الرصاص والكادميوم والزئبق والكروم سداسي التكافؤ في المنتج أو أجزائها عن 100 جزء من الملون وزنا.
3/2/4 لا تسري مستويات التركيز المذكورة أعلاه على المنتج المصنوع بالكامل من الزجاج البلوري الرصاصي.
4/2/4لا تسري مستويات التركيز المذكورة أعلاه على المنتج المعاد تدويره.
3/4 المتطلبات البيئية
1/3/4 أن يكون المنتج خاليا من المواد السامة أو الخطرة على البيئة.
2/3/4 أن تصمم وتصنع المنتجات بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام أو إعادة تدوير هذه المواد وأجزائها.
4/4 المتطلبات المترولوجيةيجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، لمنتجات التعبئة والتغليف، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس والمعايرة السعودي.
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات ما يلي:
1/5 استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (1) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.2/5 أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.3/5 ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.4/5 أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:- الاسم وبيانات المورد.- العلامة التجارية.- بلد المنشأ.- طبيعة مادة التعبئة والتغليف.
1/6 يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع منتجات التعبئة والتغليف في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type 1 a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (3).
2/6 يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع جميع المنتجات المعبئة والمغلفة بتغليف أولي أو ثانوي أو خارجي، استيفاء متطلبات هذه اللائحة وإصدار إقرار المورد بالمطابقة وفق النموذج الموضح في الملحق (4).
3/6 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
4/6 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ- إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (4)
ب- وثيقة تقييم المخاطر.
5/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.
6/6 المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها تعد مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 التحقق من استيفاء منتجات التعبئة والتغليف في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/7 يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب منتجات التعبئة والتغليف في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
2/8 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
3/8 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/9 يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
2/9 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج- عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
د- عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/9 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ- تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب- سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/9 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
5/9 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
1/10 يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.2/10 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.3/10 يجب على جميع مورِّدي منتجات التعبئة والتغليف، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.4/10 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.5/10 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.6/10 تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.7/10 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.8/10 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد. 9/10 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/11 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/11 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
م
عنوان المواصفة باللغة العربية
عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية
رقم المواصفة القياسية
1
التعبئة والتغليف والبيئة - الاستفادة المثلى من نظام التعبئة والتغليف
Packaging and the environment - Optimization of the packaging system
SASO-ISO-18602
2
التعبئة والتغليف والبيئة - إعادة الاستخدام
Packaging and the environment - Reuse
SASO-ISO-18603
3
التعبئة والتغليف والبيئة - إعادة تدوير المواد
Packaging and the environment - Material recycling
SASO-ISO-18604
4
الممارسة القياسية للتعبئة والتغليف التجار ي
Standard Practice for Commercial Packaging
SASO-ASTM-D3951
5
التعبئة والتغليف -- رموز علامة قانون المواصفة الرمزية والرموز ثنائية الأبعاد لتعبئة وتغليف المنتج
Packaging - Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging
SASO-ISO-22742
6
الممارسات القياسية لتحديد خواص مواد التغليف للعزل الحراري
Standard Practice for Determining the Properties of Jacketing Materials for Thermal Insulation
SASO-ASTM-C921
7
التعبئة والتغليف -- تصميم سهل المنال -- المتطلبات العامة
Packaging - Accessible design - General requirements
SASO-ISO-11156
8
التعبئة والتغليف – البيانات الايضاحية التصويرية لتداول السلع
Packaging - Pictorial marking for handling of goods
SASO-ISO-780
9
التعبئة والتغليف - توصيات خاصة بمتطلبات المستهلك
Packaging - Recommendations for addressing consumer needs
SASO-ISO-IEC-GUIDE-41
10
التعبئة والتغليف -- التحذيرات الخطرة من كثرة اللمس -- متطلبات
Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements
SASO-ISO-11683
11
التعبئة والتغليف والبيئة – اعادة تدوير المواد العضوية
Packaging and the environment - Organic recycling
SASO-ISO-18606
12
التعبئة والتغليف -- الأكياس -- المفردات والأنواع -- الجزء 1: الأكياس الورقية
Packaging - Sacks - Vocabulary and types – Part 1: Paper sacks
SASO-ISO-6590-1
13
أكياس عديد البروبلين المنسوجة المستخدمة في تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية
Woven polypropylene sacks used in packaging agricultural products
SASO-GSO-1830
14
التعبئة والتغليف المقاوم لعبث الأطفال – المتطلبات - وإجراءات الاختبار لإعادة الاغلاق
Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages
SASO-ISO-8317
15
التعبئة والتغليف -- العبوات المعدة لنقل البضائع الخطيرة -- المواد البلاستيكة المعاد تدويرها -- القيود الدولية
Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Recycled plastics material
SASO-ISO-16103
16
التعبئة والتغليف – عبوات النقل الكاملة والمملئة ووحدات الأحمال – أبعاد الحزم المستطيلة الصلبة
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Dimensions of rigid rectangular packages
SASO-ISO-3394
17
التعبئة والتغليف – الأكياس المصنوعة من الرقائق المرنة المصنوعة من البلاستيك المتلينة بالحرارة – إنتشار التمزق على حافة الطي
Packaging - Sacks made from thermoplastic flexible film - Tear propagation on edge folds
SASO-ISO-11897
18
الدليل القياسي لإثبات صحة المحتوى المعاد تدويره في تغليف الورق والورق المقوى
Standard Guide for Validating Recycled Content in Packaging Paper and Paperboard
SASO-ASTM-D5663
19
التعبئة والتغليف – الأكياس – الوصف وطريقة القياس – الجزء 1: الأكياس الورقية الفارغة
Packaging - Sacks - Description and method of measurement – Part 1: Empty paper sacks
SASO-ISO-6591-1
20
التعبئة والتغليف -- عبوات النقل المملوءة -- شكل كامل ووحدة الأحمال -- أبعاد وحدة التحميل
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Unit load dimensions
SASO-GSO-ISO-3676
21
التعبئة والتغليف - مواد البطاقة - المعلومات المطلوبة لتنظيم وتخصيص البطاقة ذاتية اللصق
Packaging -- Label material -- Required information for ordering and specifying self-adhesive labels
SASO-ISO-TC-18614
22
حزمة رقائق المطاط للتغليف – الجزء 1: مطاط البيوتاديين والستايرين ومطاط البيوتاديين
Film for wrapping rubber bales – Part 1: Butadiene rubber (BR) and styrene-butadiene rubber (SBR)
SASO-ISO-20299-1
23
المواصفة القياسية للرقائق البلاستيكية المصنوعة من البولي إثيلين منخفض الكثافة والبولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي للاستخدام العام وتطبيقات التغليف
Standard Specification for Plastic Films Made from Low-Density Polyethylene and Linear Low-Density Polyethylene for General Use and Packaging Applications
SASO-ASTM-D4635
24
اللدائن – مخاليط البولي بروبلين والبولي ايثلين المشتقة والمعاد تدويرها من البولي بروبلين والبولي ايثلين والمستخدمة للتعبئة والتغليف المرنة والصلبة للمستهلك – الجزء الاول : الأساس ونظام التسمية للمواصفات
Plastics -- Mixtures of polypropylene (PP) and polyethylene (PE) recyclate derived from PP and PE used for flexible and rigid consumer packaging -- Part 1: Designation system and basis for specification
SASO-ISO-18263-1
25
تدوير المواد - معايير طرق التدوير - وصف لطرق التدوير
Packaging And Material Recycling — Criteria For Recycling Methods — Description Of Recycling Processes And Flow Chart
SASO-GSO-EN-13437
26
التعبئة والتغليف - المتطلبات الخاصة بالتصنيع والتركيب - المنع بخفض المصدر
Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
EN 13428
27
التصنيف القياسي للعبوات المقاومة للطفل
Standard Classification of Child-Resistant Packages
SASO-ASTM-D3475
28
أكياس تعبئة الإسمنت
Sacks for Packaging Cement
SASO 2979
29
أكياس عديد الإيثيلين للأغراض العامة
General purpose polyethylene bags
SASO GSO 572
30
أكياس النفايات المصنعة من عديد الايثيلين
Refuse sacks made from polyethylene
SASO 1945
31
الممارسة القياسية للعبوات / التعبئة البلاستيكية
Standard Practice for Packaging/Packing of Plastics
SASO ASTM D3892
32
عبوات النقل - صناديق توزيع بلاستيكية جاسئة قابلة لإعادة الاستخدام - الجزء 1: لأغراض الاستخدامات العامة
Transport packaging - Reusable, rigid plastic distribution boxes - Part 1: General purpose application
SASO ISO 18616-1
33
المواصفات القياسية للأبعاد و السماحية للعبوات البلاستيكية
Standard Specification for Dimensions and Tolerances for Plastic Bottles
SASO ASTM D2911M
34
التعبئة والتغليف – الأكياس – الوصف وطريقة القياس – الجزء 2: الأكياس الفارغة المصنوعة من رقائق البلاستيك الحراري المرن
Packaging - Sacks - Description and method of measurement – Part 2: Empty sacks made from thermoplastic flexible film
SASO ISO 6591-2
35
التعبئة والتغليف – التفاوت البعدي المسموح لأكياس الأغراض العامة – الجزء 2: الأكياس المصنوعة من الرقائق المرنة المصنوعة من البلاستيك المتلينة بالحرارة
Packaging - Dimensional tolerances for general purpose sacks – Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film
SASO ISO 8367-2
36
البلاستيك – الغشاء والأغطية – التنسيق المحوري لأفلام البوليميد (نايلون)
Plastics - Film and sheeting - Biaxially oriented polyamide (nylon) films
SASO ISO 15987
37
أكياس نقل المساعدات الغذائية - الأكياس المصنوعة من أقمشة جوت/ بولي أوليفين منسوجة
Sacks for the transport of food aid – Sacks made of woven jute / polyolefin fabric
SASO GSO 1952
38
البيانات الإيضاحية للورق والواح الكرتون المعاد تدويرها
Marking of recycled paper and board
SASO-GSO-1856
39
الكرتون المقوى والكرتون الرمادي والكرتون التبني
Millboard, greyboard and strawboard
SASO-2827
40
عبوات الكرتون المضلع -المتطلبات
Ribbed board containers – Requirements
SASO-2829
ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
الرقم
فئات المنتجات
البند الجمركي
ألواح وصفائح ولفات وأشرط
3920
أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن
3923
صناديق و علب و أقفاص و أوعية اسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب؛
4415
براميل كبيرة وصغيرة وغيرها من خشب
4416
مصنوعات من فلين طبيعي
4503
مصنوعات صناعة السلال وأصناف أُخر
4602
ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي
4805
ورق وورق مقوى، مطلي
4810
علب و جعب و محافظ وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى
4817
علب و صناديق و محافظ و أكياس و غُلُف أُخر، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية
4819
أغلفة الكتب
4820
مصنوعات أُخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى
4823
نسج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي
5901
أكياس وحقائب من الأنواع المستعملة لتغليف البضائع
6305
خراطيم أنبوبية من مواد نسجيه وأنابيب مماثلة
5909
"قوارير ضخمه (دمجانات)، و قناني، ودوارق، وبرطمانات وقدر وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج، لنقل أو تعبئة السلع
7010
ـ أدوات أُخر من زجاج
7013
مصنوعات أُخر من زجاج
7020
صهاريج و براميل و دنان علب و صناديق وعلب وأوعية مماثلة لجميع المواد ، من حديد أو صلب
7310
ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
قائمة ترقيم المواد
البولي ايثلين
البولي ايثيلين عالي الكثافة
البولي فينيل كلورايد
البولي إيثيلين قليل الكثافة
البولى بروبلين
البوليسترين
غيرها
PET
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS
---------
من 7 إلى 19
الكرتون المقوى
الكرتون غير المقوى
الورق
PAP
----------
من 23 إلى 39
الحديد
الالمنيوم
FE
ALU
41
من42 إلى 49
الخشب
الفلين
FOR
50
51
من 52 إلى 59
القطن
الجوت
TEX
60
61
من62إلى 69
زجاج غير ملون
زجاج أخضر
زجاج بني
GL
70
71
72
من73 إلى 79
الورق والكرتون/معادن مختلفة
الورق والكرتون/البلاستيك
الورق والكرتون/ الالمنيوم
الورق والكرتون/الصفيح المقصدر
الورق والكرتون/البلاستيك/الالمنيوم
الورق والكرتون/البلاستيك/الالمنيوم/الحديد المقصدر
80
81
82
83
84
85
من 86 إلى 89
البلاستيك/المنيوم
البلاستيك/ الصفيح المقصدر
البلاستيك/معادن مختلفة
90
91
92
من93 إلى 94
زجاج/بلاستيك
زجاج/المنيوم
زجاج/حديد مقصدر
زجاج/معادن مختلفة
95
96
97
98
نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز (Type Approval)
1/1 اعتماد الطراز
يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).
ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم).
2/1 إجراءات اعتماد الطراز
1/2/1 تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة
يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ) اسم وعنوان الصانع.
ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم -التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتَج.
ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل -العناصر التالية:
1) وصف عام للمنتَج.
2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج المشار إليها.
4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
5) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
6) تقارير الاختبارات.
7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
8) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة -متى ما اقتضى الأمر ذلك -نتائج الاختبارات المُجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
2/2/1 مهام الجهة المقبولة
أ) بالنسبة للمنتَج
دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
ب) بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية (Technical Solutions) التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة -بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وُجِدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز -بكل التغييرات المُدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تُؤثِّر على مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلَّغ كذلك -عند الطلب -عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أُصدِرت.
9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند (2/1/1) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
2) تفاصيل المنتج:
آخر تحديث : 27 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.