الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المواصفة القياسية السعودية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الانتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها إلزاميا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الانتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، والتي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة والمتطلبات الأخرى التي تفرضها الدولة، والتي يجب الالتزام بها.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة/جهة التفتيش توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من مطابقة الأجهزة.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
السحب: إجراء يقوم به مالك الجهاز أو من يمثله تجاه الأجهزة التي ثبت لسبب مبرر أن بها عيوباً تشكل خطراً على صحة وسلامة الراكب وعلى البيئة، بهدف منع الاستخدام العام لهذه الأجهزة.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
1/2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
1/2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
غير موجود
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
فقره 7)
عند قيام مالك الجهاز/المدينة بتشغيل ألعاب وأجهزة المدينة الترفيهية (الملاهي)، فإنه يكون مطالَباً بالتزامات إدارة المدينة/المنظمين الواردة في البند (4/3) من الماده (4)، وعند تأجير الجهاز فيجب الإعلان عن تعليمات التشغيل، وتضمينها في كتيب تشغيل الجهاز، وذلك باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية، أن تكون مناسبة للتشغيل الآمن والفعال للجهاز وصيانته وفحصه (التفتيش عليه).
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الألعاب والأجهزة الموجودة في الخدمة حالياً بالسوق/بالمدن الترفيهية (الملاهي) فيجب تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة في فترة زمنية لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تم تعديل جداول الامثلة لبعض ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية (الملاهي) الخاضعة لهذه اللائحة كالتالي:
جهاز الملاهي
الترميز الجمركي (HS Code)
الدوارات
950890100000
القوارب
890310000000 890399200000
القطارات الملتوية المسار
950890900000
الأرجوحات
عجلات فيريس
المزالق الزحليقات، الملاعب الصابونية
950620000000
القفز بالحبال المطاطية (Bungee jump)
950691000006
ألعاب الرماية
950890900001
الألعاب المائية
المسار الانزلاقي (Zipline)
ألعاب التسلق
دوامات منتزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنتزهات المائية؛ العاب التسلية للمعارض بما فيها منصات ألعاب الرماية والمسارح المتنقلة.
9508
يخوت وزوارق أُخر للمتعة أو الرياضة؛ قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كانوي).
8903
معدات الرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وللألعاب في الهواء الطلق، وأحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال.
9506
لعبة الملاهي
ألعاب محاكاة ركوب الخيل
950450000000
ألعاب محاكاة قيادة السيارات
ألعاب تسلية الأطفال البسيطة التي تعمل بالقطع النقدية التي لا تحمل أكثر من طفلين
95043000000
العروض الجانبية
950890900002
950890900003
هياكل العروض الفنية بالهواء
لعبة قفز الترامبولين
950691000005
معدات ألعاب البولينغ
950490000001
950490000002
أجهزة وآلات العاب الفيديو، الألعاب التي يتم ممارستها على الطاولة او داخل القاعات بما فيها الفليبرز والبلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية (كازينو)، لعبة البولينغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة، ألات التسلية التي تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخر.
9504
سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض.
الألعاب في الهواء الطلق
ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة
أ- تم إضافة عدد (5) مواصفات متبناه حديثاً من الهيئة كالتالي:
ب- حذف عدد (6) مواصفات مندرجة تحت مكون "طفايات الحريق" نظراً لتضمنها في اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق؛ فيما يلي قائمة بالمواصفات المحذوفة:
آخر تحديث : 17 نوفمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.