الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل البنود (10 /1) و (10 /2) صياغيًا.
المادة/البند
النص الحالي
التعديل
10 /1
يجب على مستوردي المركبات المستعملة الالتزام بأحكام هذه اللائحة الفنية عبر الحدود والمنافذ خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
10 /2
تُلغي هذه اللائحة الفنية جميع اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
تُلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
أ) حذف المواصفات بسبب سحبها وهي كالتالي:
ب) إضافة المواصفات المعتمدة مؤخراً وهي كالتالي:
النص بعد التعديل
التأكد من أن اللون الأساسي للمركبة غير باهت بسبب العوامل الجوية مما يؤثر في المظهر العام للمركبة
(يكون القياس بحيث تزيد مساحة التلاشي (البهتان) عن 50 % لكل مساحة محددة مثل الأبواب وغطاء المحرك وسقف وجناح المركبة على الرغم من أن بقايا اللون الأصلي لايزال واضحاً)
الفحص ظاهرياً للتأكد من أن اللون الأساسي للمركبة غير باهت بسبب العوامل الجوية مما يؤثر في المظهر العام للمركبة
(التأكد من عدم وجود مناطق لحام ضعيفة حول مناطق تثبيت الجسور والقواطع)
حذف
(التأكد من عدم استخدام بطارية كبيرة الحجم وغير مناسبة للقاعدة)
(التأكد من أن أسلاك التوصيل الأرضي معزولة تماماً)
(التأكد من عدم تآكل فحمات الفرامل بشكل ظاهر (السمك المتبقي أقل من 1 ملم))
(التأكد من عدم تآكل فحمات الفرامل بشكل ظاهر)
(التأكد من عدم وجود تأكل أو ثقوب واضحة في أقراص الفرامل (الهوبات)) يزيد على 2 مم.)
(التأكد من عدم وجود تأكل أو ثقوب واضحة في أقراص الفرامل (الهوبات)
)التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار أمامية رئيسية في المقدمة واحد أو اثنين في كل جانب)
للمركبات التي يزيد عرضها عن 0.8 متر وبسرعة قصوى تزيد عن 20 كم/ ساعة وتكون مثبتة و موزونة بشكل جيد)
)التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار أمامية رئيسية في المقدمة واحد أو اثنين في كل جانب)
(التأكد من السلامة من الكسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية للنور الأمامي بما يزيد قطره عن 3 مم أو كسر طولي أو عرضي يزيد عن 50 % من الطول أو العرض القياسي للنور)
(التأكد من السلامة من الكسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية للنور الأمامي)
(التأكد من أن الأنوار الأمامية الرئيسية مجهزة بحيث يمكن خفض شدة إضاءتها (الأنوار الأمامية ذات الشعاع المنخفض) أو تغيير اتجاه الشعاع لعدم إبهار أعين القادمين في الاتجاه المعاكس)
حذف
(التأكد من أن شدة إضاءة الأنوار الأمامية ذات الشعاع العالي كافية للكشف ليلاً عن أي عائق في الطريق على طول مسافة 100 متر)
(التأكد من أن المركبة مزودة بمنبه ضوئي للسائق عند تفعيل الأنوار ذات الشعاع العالي)
(التأكد من ألاَّ تزيد شدة إضاءة أنوار السير للخلف على قوة 5000 شمعة)
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار توقف واحدة في كل جانب في مؤخرة المركبة وتكون مثبتة بشكل وأخرى في منتصف لمركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض)
القياس: (أكثر من 50 % من مساحة الإنارة مغطاة)
(التأكد من أن جميع أنوار التوقف مثبتة جيداً وتعمل بشكل صحيح)
(التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار التوقف (المكابح) بوضوح.
(التأكد من عدم وجود كسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية لأنوار التوقف بما يزيد عن مساحة 10 سم2)
(التأكد من عدم وجود كسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية لأنوار التوقف)
(التأكد من سلامة جميع المساعدات من العيوب بعد إجراء الفحص الآلي لنظام التعليق طبقاً للبند رقم 6/7 المنصوص عليه في المواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284)
التأكد من سلامة جميع المساعدات من العيوب
(التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك المركبات التي تعمل بالبنزين)
(سواء كان لون الدخان أسود أو أبيض أو أزرق)
(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6/1 (27))
(التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك المركبات التي تعمل بالديزل)
(لون الدخان أبيض)
ملحوظة: الدخان الأسود لمركبات الديزل يتم اختبارها آلياً على جهاز الديزل
(التأكد من ألاَّ تقع فتحة تعبئة خزان الوقود و أنبوبة تهويته في مسار تصريف أنبوبة العادم وألاَّ تقل المسافة بينها وبين فتحة أنبوبة العادم عن 300 مم)
(التأكد من أن تبعد فتحة تعبئة خزان الوقود وأنبوبة تهويته بمسافة لا تقل عن 200 مم من أي توصيلات أو مفاتيح كهربائية مكشوفة وأن يكون بينهما فاصل)
حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات
انحراف العجلات
(التأكد من ألا تزيد نسبة غاز أول أكسيد الكربون في غازات العادم عند سرعة دوران المحرك حين لا يكون المحرك في وضع التعشيق عن 3.5 %)
(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6/4/1)
(التأكد من ألاَّ تزيد نسبة غاز الهيدروكربون HC (الهيدروكربونات) المنبعثة من مجموعة الوقود عن 1200 جزء من المليون)
(أن يكون تدريج عداد السرعة إلى 1 أو 2 أو 5 أو 10 كم/ساعة)
جهاز إنذار تجاوز السرعة
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بعدة الإصلاحات السريعة وفك العجلات)
(في حال كانت المركبة مزودة بنظام ملاحة، التأكد أن تكون الأنظمة والمعلومات وجميع البيانات والخرائط وأنظمة التوجيه الصوتي متاحة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية)
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بجهاز شل حركة مشفر إلكترونياً لمنع الاستخدام غير المصرح به)
يُطبق على مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كجم.
لا يوجد
إضافة ملاحظة بأنه يتم الاعتماد على مواصفة دليل الفحص الدوري فيما يتعلق بمعايير النجاح والفشل
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.