الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثانية عشرة:
تطبق لجنة النظر العقوبات الواردة في جدول رقم (1) لمخالفات تطبيق كود البناء في المجال السكني لفئة التصنيف (R3) (الفلة المنفصلة أو الفلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاث طوابق)، والجدول رقم (2) لمخالفات باقي اشغالات المباني حسب كود البناء السعودي، والجدول رقم (3) لتصنيف المخالفات التشغيلية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي.
جدول تصنيف المخالفات التشغيلية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي.
(جدول رقم 3):
المخالفة
الأرقام الواردة في الجدول أعلاه بالمئة ريال
آخر تحديث : 26 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.