تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تعديل على المادة

المادة الثانية عشرة:​

تطبق لجنة النظر العقوبات الواردة في جدول رقم (1) لمخالفات تطبيق كود البناء في المجال السكني لفئة التصنيف (R3) (الفلة المنفصلة أو الفلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاث طوابق)، والجدول رقم (2) لمخالفات باقي اش​غالات المباني حسب كود البناء السعودي، والجدول رقم (3) لتصنيف المخالفات التشغيلية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية