الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام صندوق البنية التحتية الوطني.
الصندوق: صندوق البنية التحتية الوطني.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع والأعمال التي تهدف لإنشاء أو تطوير المرافق العامة بكافة قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية وتشمل قطاع النقل البري والسككي والجوي والبحري، والمياه والطاقة والصناعة والبلديات والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة والتعليم، وأي قطاعات أخرى أو مرافق خاصة ذات صلة يصدر بها قرار من المجلس.
منشآت البنية التحتية: المنشآت التي تعمل في مجال البنية التحتية، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية التي تخدم مشاريع البنية التحتية.
1. يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني.
2. يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله – بقرار من المجلس – إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
3. للصندوق أن يمارس نشاطه وفق أفضل الممارسات التجارية والمصرفية.
يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمويلها بكافة الصور، وتطويرها بالشراكة بأي من أنواعها، بما في ذلك الشراكة مع القطاع العام و القطاع الخاص وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن، والتي من شأنها أن تساهم في الحد من الدعم الحكومي في تنفيذ مشاريع البينة التحتية من خلال تحفيز القطاع الخاص لتولي تنفيذ المشاريع أو المشاركة في تنفيذها بكفاءة عالية، وكذلك تحسين مركز المملكة في التصنيفات العالمية الخاصة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق الكفاية الذاتية للصندوق لاستيفاء متطلباته التشغيلية والرأسمالية.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني يكون للصندوق – في سبيل تحقيق أهدافه – جميع الصلاحيات اللازمة وفقاً لما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن ومن ذلك ما يلي:
1. تقديم التمويل بكافة صوره، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة، والقروض الممتازة والثانوية والقروض طويلة المدى وقصيرة المدى لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى أي منتج مكمل للتمويل أو منتجات تمويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس.
2. إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل الحكومية أو الخاصة لأغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهة المقترضة، أو لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات لمنشآت ومشاريع البنية التحتية.
3. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع أطراف داخل وخارج المملكة باللغة الإنجليزية والاتفاق على تحديد النظام واجب التطبيق على موضوع النزاع، وتضمين العقود شرط اللجوء للتحكيم أو إبرام اتفاق تحكيم، على أن يكون ذلك في مصلحة الصندوق ووفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها صندوق التنمية الوطني.
4. قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
5. تقديم الضمانات بكافة أشكالها وفق الضوابط التي يضعها المجلس.
6. بيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها صندوق التنمية الوطني.
7. شطب أو إبراء أو إعادة جدولة سداد القروض المتعثرة أو الديون المعدومة وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها صندوق التنمية الوطني.
8. الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
9. الاستثمار بكافة أنواعه، بما في ذلك الاستثمار بشكل نقدي أو عيني من رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك العقارات والأموال والأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية.
10. المساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو الخاص أو كليهما.
11. تشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
12. تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية ومنشآت البنية التحتية.
13. القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
1. يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل الصندوق، وللرئيس ترشيح الأعضاء، ويصدر بتعيين الرئيس وأعضاء المجلس بموجب قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
2. يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.
3. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
دون الإخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يُعد المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق في حدود نظامه والأنظمة العامة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله – في سبيل ذلك – اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاص الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدًا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
3. الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
5. إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
6. الموافقة على تقديم التمويل بكافة صوره بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية والقروض طويلة المدى وقصيرة المدى لمنشآت البنية التحتية، ووضع الضوابط المنظمة له.
7. الموافقة على أي منتج مكمل للتمويل أو منتج تمويل جديد يبتكره الصندوق.
8. الموافقة على التقييم الخاص ببيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص و وضع الضوابط المنظمة لها.
9. وضع الضوابط المتعلقة بتقديم الضمانات لمنشآت البنية التحتية.
10. تحديد الحد الأعلى والأدنى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بالتمويل.
11. تحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها. والموافقة على شطب أو إلغاء القروض المتعثرة أو الديون المعدومة وفق الضوابط والسياسات التي يضعها صندوق التنمية الوطني.
12. الموافقة على الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
13. الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية.
14. الموافقة على الاستثمار بكافة أنواعه، بما في ذلك الاستثمار بشكل نقدي أو عيني من رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك العقارات والأموال والأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية.
15. المساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو الخاص أو كليهما.
16. الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، وفق الضوابط والسياسات التي يضعها صندوق التنمية الوطني.
17. الموافقة على البرامج والمبادرات والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أهداف تنمية البنية التحتية وتنفيذ المشروعات والخدمات والإشراف عليها.
18. قبول الهبات، والتبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
19. وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.
20. النظر في التقارير الدورية عن سير عمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
21. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.
22. إقرار قوائم الصندوق المالية.
23. الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق.
24. الموافقة على حساب الصندوق الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، تمهيداً لرفعها إلى صندوق التنمية الوطني للنظر فيها لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
25. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي من ذوي الخبرة العالية، وتحديد مكافآتهم.
26. الموافقة على الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة الاستعانة بهم.
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها، وأمينها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
1. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.
2. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه ويعتد بحضور الأعضاء للاجتماع – عن بعد– بواسطة وسائل التقنية. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات؛ يُرجح القرار الذي معه صوت رئيس الاجتماع.
3. توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيًّا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام وسائل التقنية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللرئيس – أو نائبه – دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
4. لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، كما لا يجوز تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
5. للمجلس أن يصدر قرارًا بعرضه على الأعضاء بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
6. تُثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
7. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة أو من خلال الوسائل التقنية.
8. يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عبر وسائل التقنية، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بموجب قرار من المجلس بعد العرض على صندوق التنمية الوطني، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون الصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه الخصوص ما يلي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. الاشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس لإقرارها.
3. الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائحه وما يقره المجلس.
4. الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
5. الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
6. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق، وتقريره السنوي والحساب الختامي تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
7. الإشراف على إعداد القوائم المالية للصندوق تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
8. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
9. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات والاستعانة بالمكاتب الاستشارية وبالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، وذلك بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
10. تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
11. الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للوائح الصندوق التي يقرها المجلس.
12. تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
13. ممارسة أي اختصاص أو صلاحية أخرى تنص عليها لوائح الصندوق أو ما يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضي سير العمل فيه ووفق ما تقرره لوائح الصندوق.
1. تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.
2. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
1- رأس مال الصندوق [•] ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
2- تتكون موارد الصندوق مما يلي:
أ. الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بكافة أنواعه.
ب. التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج. العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها.
د. المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ه. ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، و وصايا، وريع أوقاف.
و. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
دون إخلال باختصاصات الصندوق وفقاً لأحكام النظام، تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
يفتح الصندوق حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حساباتٍ خارجي – أو أكثر – من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً سنوياً عن أعمال الصندوق وحساباته – وفقاً للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني – مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي للنظر فيه تميهداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
يُعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.