الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مقدمة:
إشارة إلى الموافقة الكريمة المبلغة لمعالي وزير التجارة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (17402) وتاريخ 03/03/1447هـ، حول ما انتهى إليه مجلس الوزراء في قراره رقم (161) وتاريخ 25/02/1447هـ في البند (ثانياً) فقرة (1/ج) ما نصه (1-قيام وزارة التجارة بالآتي: ج-تعديل المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (10) في 11/11/1443هـ، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية، بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية على (12) عضواً، ولا يقل عددهم عن (6) أعضاء، بحسب أعداد المشتركين في كل غرفة).
وقد نصت الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 22/04/1442هـ على (يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً)، فالمنظم جعل لوزير التجارة صلاحية تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بقرار يصدر منه.
كما نصت الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نظام الغرف التجارية على " تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي:1. انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها"، والفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية على "3. يعين الوزير ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ما لم يُحدد نسبة أعلى بحسب ما تقضي به الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام"
ونصت المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (00010) وتاريخ 11/01/1443هـ على (يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:
وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناءً على الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة).
مشروع تعديل المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية:
والتعديل لنص المادة أعلاه ينصب بشكل أساسي على عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بأن يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة (ستة) أعضاء والحد الأعلى (اثنا عشر) عضواً، مما يكون معه تقسيم عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد كالآتي:
(يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:
ويهدف التعديل إلى تحقيق المرونة في تداول القرار ورفع كفاءته بما يساهم في التركيز وسرعة الوصول إلى القرارات، ويؤدي إلى خفض التكاليف الإدارية على مجالس إدارات الغرف التجارية، وتحقيق جودة العضوية بتركيز التمثيل على الكفاءات في القطاع التجاري، كما يساهم في تعزيز التفاعل مع القطاع الخاص عبر تسهيل متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، ويؤدي التعديل إلى تحقيق المرونة بالتكيف مع التغيرات الاقتصادية والتنظيمية.
والله الموفق
المادة العاشرة:
يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:
وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناءً على الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.
آخر تحديث : 08 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.