الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة التاسعة:
عند قبول الطلب يَعدّ مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التاليّة: 1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيّته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرّها الرئيسي.
2- الاسم التجاري. 3- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري. 4- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري. وتقوم الوزارة بنشر الإعلان في موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.
عند قبول الطلب يَعدّ مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التاليّة: 1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيّته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرّها الرئيسي.
2- الاسم التجاري.
3- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت
الاسم التجاري.
4- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر
تجارته تحت الاسم التجاري.
ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان -على
نفقته- في صحيفة يومية إلكترونية تحددها
الوزارة ،خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه
والا اعتبر متنازلاً عن طلبه ويجوز تجديد
هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الطالب طلباً
بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة ووافقت
الوزارة على الأسباب المبررة للتجديد.
.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.