الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الأسماء التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الاسم التجاري: الاسم الذي تستخدمه المنشأة التجارية في مزاولة تجارتها لتمييزها عن غيرها من المنشآت، وتوقع به على معاملاتها وتضعه على أوراقها لإعلام العملاء والغير بصدورها عن المنشأة التجارية.
التاجر: من ينطبق عليه وصف التاجر وفقاً للنظام التجاري.
المنشأة التجارية: كل من يمارس نشاطاً تجاريّاً، ويشمل ذلك الشركة والمؤسسة الفردية وأي شكل نظامي آخر.
السجل التجاري: السجل التجاري المنشأ بموجب نظام السجل التجاري.
اليوم: يوم العمل.
1. على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.
2. مع مراعاة نظام الشركات، يجب أن يكون الاسم التجاري مبتكراً أو ذات اسم الشخص المسجل في الهوية أو بهما معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.
يجوز حجز اسم تجاري - قبل القيد - لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحدد اللائحة إجراءات الحجز ومدته.
1. يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى الوزارة وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة.
2. تبت الوزارة في الطلب المستوفي للوثائق والبيانات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وفي حال الرفض يجب أن يكون قرارها مسبباً، وُيبلغ طالب الحجز أو القيد بقرار الرفض، وتحدد اللائحة وسيلة الإبلاغ.
3. يشهر الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
يحظر على أي شخص استخدام اسم تجاري محجوز أو مُقيد في السجل التجاري أو محمي بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، ويجوز استخدام الاسم التجاري المقيد بعد موافقة من قُيد له وفقاً لما تحدده اللائحة.
1. مع مراعاة نظام الشركات، يشترط لتسجيل الاسم التجاري الآتي:
أ. ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري محجوز أو مُقيداً في السجل التجاري أو محمياً بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.
ب. ن يكون لائقاً، وألا يؤدي إلى التضليل.
ج. ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.
2. يجوز تسجيل الاسم التجاري بألفاظ عربية أو معربة، أو بلغة أخرى وفق ما تحدده اللائحة.
3. يجوز تسجيل الاسم التجاري بالأرقام أو الحروف.
4. يستثنى من الحكم الوارد في الفقرتين (1/ب) و(1/ج) من هذه المادة الأسماء التجارية المسجلة باسم الشخص المسجل في الهوية.
5. تحدد اللائحة ضوابط تسجيل الأسماء العائلية كأسماء تجارية.
1. يحظر حجز أو قيد اسم تجاري، إذا كان:
أ. مطابقاً لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عالميّاً.
ب. يتضمن معنى أو مضموناً سياسيّاً أو عسكريّاً أو دينيّاً.
ج. يشابه اسماً أو شارة أو علامة شرفية أو رمزاً خاصّاً بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
د. يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة.
ه. مشابهاً لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة.
و. استعماله محظوراً أو مقصوراً على جهات محددة بموجب نظام خاص.
2. تحدد - بقرار من الوزير - قائمة بالأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها كأسماء تجارية.
يجوز لمالك الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري تعديله أو تغييره، على أن يقدم طلباً بذلك وأن يستوفي الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
1. يجوز لمالك الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري التصرف فيه بأي من أنواع التصرف.
2. في حال التصرف في الاسم التجاري دون التصرف في المنشأة التجارية، يجب على من تصرف في الاسم التجاري أن يقيد اسماً تجاريّاً محل الاسم التجاري الذي تصرف فيه.
3. في حال التصرف في المنشأة التجارية دون التصرف في الاسم التجاري، فيحتفظ من قَيد الاسم التجاري بملكية الاسم بعد نقل ملكية المنشأة التجارية، ويسجل في السجل التجاري كاسم محجوز تطبق عليه الأحكام ذات الصلة. وله أن يستخدمه بعد قيده في السجل التجاري.
4. لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري، والإعلان عن ذلك وفق ما تحدده اللائحة.
يخلُف من انتقلت إليه ملكية المنشأة التجارية مع الاسم التجاري سلفَه في الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت هذا الاسم، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإبلاغ ذوي الشأن به، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نقل ملكية الاسم التجاري.
1. تلغي الوزارة حجز الاسم التجاري - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا حجز الاسم التجاري بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بما في ذلك إذا تبين أن الاسم التجاري مشابه أو مطابق لاسم تجاري محجوز أو مقيد مسبقاً.
ب. انقضاء مدة حجز الاسم التجاري.
ج. أي حالة أخرى تنص عليها اللائحة.
2. تشطب الوزارة الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا قيد بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بما في ذلك إذا تبين أن الاسم التجاري مشابه أو مطابق لاسم تجاري محجوز أو مقيد مسبقاً.
ب. إذا صدر حكم نهائي بشطب الاسم التجاري.
ج. إذا شطب القيد في السجل التجاري المُقيد فيه الاسم التجاري.
لمالك الاسم التجاري المشطوب بناء على شطب القيد في السجل التجاري أن يطلب إعادة قيده أو حجزه في أي وقت خلال (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ شطبه، ويجوز للغير التقدم بطلب حجز الاسم التجاري أو قيده بعد مضي هذه المدة.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال كل من:
أ. استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً لشخص آخر ومحميّاً بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، بالمخالفة لأحكام النظام.
ب. استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام النظام.
2. يجوز أن تضاعف الغرامة في حال العود. ويعد عائداً كل من ارتكب المخالفة ذاتها الصادر بثبوتها قرار نهائي، خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
3. يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة - أو أكثر - من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس أو في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر - في جميع الأحوال - بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
تُشَكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي، للنظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
1. يجوز لمن صدر ضده قرار من الوزارة بناء على أحكام النظام التظلم بشأنه أمام الوزير أو من يفوضه في ذلك، خلال (ثلاثين) يوماً.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة.
للوزير بقرار يصدره تفويض الاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام إلى جهة أخرى تُعنى بتقديم خدمات للمنشآت التجارية.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ وتعديلاته، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.