الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية وفقًا للآتي:
للتاجر الذي يرتبط اسمه التجاري بنشاط، أن يمارس هذا النشاط وجميع الأنشطة المقيدة له في سجله التجاري قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية، ويجوز له أن يقيد أي نشاط أخر وفق الضوابط الآتية:
أ. عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري، غير مرتبط باسمه نشاط محدد.
ب. عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري، مرتبط باسمه ذات النشاط.
ج. عدم وجود ذات النشاط مقيد في السجل التجاري لاسم تجاري آخر مطابق له.
للتاجر الذي لا يرتبط اسمه التجاري بنشاط، أن يمارس جميع الأنشطة المقيدة له في سجله التجاري قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية، ويجوز له أن يقيد أي نشاط آخر وذلك في حال عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري يرتبط به ذات النشاط.
في حال عدم استيفاء التاجر الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه الآلية فله وفقًا لأحكام نظام الأسماء التجارية اتخاذ أي مما يلي:
أ. تعديل اسمه التجاري ببقاء الاسم وحذف النشاط المرتبط به.
ب. قيد اسم تجاري جديد.
آخر تحديث : 30 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.