الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
**يعتبر هذا العقد موثقاً وسنداً تنفيذياً بموجب نظام التوثيق الصادر المرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19/11/1441هـ. **
تعتبر البنود الواردة من (1) إلى (7)، والملاحق والنماذج المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، وتشكل جميعها وثيقة عقد واحدة، ومفسرة ومكملة له.
اتفق الطرفان بموجب هذا العقد على أن يقوم الطرف الأول بتنفيذ نطاق العقد وفق التصميم المعتمد، والانتهاء منه بحد أقصى في تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4) وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد، ويقر الطرف الأول بمعاينته لموقع التركيب وتوفر جميع الإمكانيات لديه واستعداه التام لتنفيذ نطاق العقد وفق التصميم المعتمد.
تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ إبرامه الوارد في الجدول رقم (1)، وتنتهي بتوثيق اكتمال الأعمال عبر المنصة وفقاً للمادة (الثامنة)، وسداد الطرف الثاني لإجمالي قيمة العقد.
انتهاء العقد:
1. ينتهي هذا العقد بتوثيق اكتمال الأعمال عبر المنصة وفقا للمادة رقم (8)، وسداد الطرف الثاني لإجمالي قيمة العقد.
2. يحق للطرفين إنهاء هذا العقد بالتراضي وتسوية أي حقوق ومستحقات متعلقة به – إن وجدت –، ويترتب على ذلك انقضاء الحقوق والمستحقات التي تنازل عنها أي من الطرفين أو كلاهما، وليس لأي منهما الرجوع في ذلك.
فسخ العقد:
3. يجوز للطرف الأول فسخ العقد إذا تخلّف الطرف الثاني عن سداد أي دفعة ماليّة متّفق عليها في الجدول رقم (7) بعد مضي (30) يومًا من تاريخ الاستحقاق، ويحق للطرف الأول المطالبة بأجور ما أنجزه من أعمال بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة فسخ العقد.
4. يجوز للطرف الثاني فسخ العقد عند بلوغ مجموع التعويض الاتفاقي على الطرف الأول ما نسبته (30%) من إجمالي قيمة العقد، ويلتزم الطرف الأول بإعادة إجمالي المبالغ التي دفعها الطرف الثاني، بالإضافة إلى تعويض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر نتيجة فسخ العقد.
5. يجوز للطرف الثاني فسخ العقد في حال أن المطبخ لم يكن مطابقا للتصميم المعتمد، ويلتزم الطرف الأول بإعادة إجمالي المبالغ التي دفعها الطرف الثاني، بالإضافة إلى تعويض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر نتيجة فسخ العقد.
6. ينفسخ العقد بشكل تلقائي عند ثبوت حالة القوة القاهرة أمام المحكمة المختصة.
7. ينفسخ العقد في حال صدور حكم قضائي بفسخ العقد.
حُرِّر هذا العقد كنسخة إلكترونيَّة متطابقة لكلٍّ من الطرفين وموافق عليها إلكترونياً من طرفي العقد. وقد تسلم كل طرف نسخته إلكترونيّا للعمل بموجبها. كما يوافق الطرفان على أن للمنصّة تبادل بيانات هذا العقد وسجل المعاملات المالية وغيرها مع الجهات ذات العلاقة، ووكالات التَّصنيف، والجهات المختصَّة بالمعلومات الائتمانية.
يجوز للطرفين الاتفاق على شروط وأحكام إضافية عند إبرام العقد، بشرط عدم تعارضها مع الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد الموحد، وفي حال تعارضها، تعد الشروط الإضافية ملغية.
**(تضاف الشروط الإضافية باتفاق الطرفين، إن وجدت)**
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا العقد - المعاني المبيّنة أمام كل منها:
**(الجدول أعلاه على سبيل المثال لغرض التوضيح)**
**(الفقرات أعلاه على سبيل المثال لغرض التوضيح)**
آخر تحديث : 10 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.