الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
حذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) بتاريخ 26/8/1438هـ، والتي تنص على أن "
1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم -بحسب الأحوال- لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.
2 - للمحكمة -عند تحديد أتعاب المحكمين- طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت".
آخر تحديث : 21 يونيو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.