الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
القواعد: قواعد تنظيم المهن الحرة.
المهنة الحرة: المهنة التي يزاول من خلالها شخص طبيعي- على سبيل الاحتراف، واستنادًا إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة- تقديم خدمة إلى الغير لحسابه الخاص، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد من الخدمة يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإدارته.
الترخيص: التصريح المهني الذي تصدره الوزارة لمزاولة المهنة الحرة.
المرخص له: كل شخص طبيعي صادر له ترخيص من الوزارة في مزاولة مهنة حرة.
تسري القواعد على المهن الحرة الواردة في الملحق رقم (1) للقواعد، وتدرج هذه المهن في الموقع الرسمي للوزارة، وللوزارة إدراج مهن أخرى أو حذف مهن قائمة.
تحظر مزاولة أي من المهن الحرة الواردة في الملحق رقم (1) للقواعد إلا بعد الحصول على الترخيص.
يكون لكل مهنة سجل خاص بها تعده الوزارة، ويقيّد فيه اسم كل من ترخص له الوزارة في مزاولتها.
يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون حاصلًا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة.
3. أن يكون المؤهل العلمي مرتبطًا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها، ويستثنى من ذلك مهنة الاستشارات الإدارية.
4. أن تكون الخبرة العملية لاحقة للحصول على مؤهل البكالوريوس، وموثقة من الجهات المختصة التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي، ومتوافقة مع المؤهل العلمي، ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها. ويستثنى من ذلك مهنة الاستشارات الإدارية.
5. أن يتوافر فيه العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية، وتحسب هذه النقاط بالطريقة الموضحة في الملحق رقم (2) للقواعد.
1. يجب قيد اسم المرخص له في السجل قبل منحه الترخيص في مزاولة المهنة الحرة.
2. يجب أن يوضح في الترخيص رقمه وتاريخ إصداره.
3. يسري الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناءً على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص بستين يومًا على الأقل.
يصنف المرخص لهم إلى ثلاث فئات: (ممارس- أخصائي- خبير)، ويحدد التصنيف بناء على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقًا للملحق رقم (2) للقواعد.
يجب على طالب الترخيص في مزاولة أي من المهن الحرة المرتبطة بجهات أخرى استيفاء ما تتطلبه هذه الجهات من اشتراطات لإصدار الترخيص.
على المرخص له أن يتخذ اسمًا مبتكرًا أو اسمه الشخصي عنوانًا لمكتبه، على أن يكون مقرونًا بتخصصه المهني.
على المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ الوزارة والجهة المشرفة وعملاءه بذلك، وعليه قبل التوقف عن مزاولة المهنة تصفية جميع أعماله، وتعلق الوزارة الترخيص إلى حين عودته إلى مزاولة المهنة.
على المرخص له مزاولة المهنة الحرة على سبيل التفرغ، واستثناءً من ذلك، يجوز له خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ إصدار الترخيص الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أعمال أخرى بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة، ومقتضيات حسن مزاولة المهنة وآدابها.
يكون المرخص له مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه عند ممارسة عمله.
على المرخص له الامتناع عن تقديم خدماته إذا ظهر له أنها تتصل بأعمال تنطوي على مخالفة للنظام أو إخلال بقواعد المهنة وآدابها. واستثناء من ذلك، يجوز له تقديم خدماته بهدف تصحيح مخالفة نظامية قائمة.
على المرخص له تزويد الوزارة بأي بيانات أو معلومات تطلبها ولو لم تكن هي الجهة المشرفة على مزاولة المهنة الحرة، ولا يجوز له إخفاء أي بيانات أو معلومات أو التأخر في تقديمها في الأجل الذي تحدده الوزارة.
على المرخص له إخطار الوزارة بعنوان مكتبه والفروع التابعة له (إن وجدت)، وبكل ما يطرأ على هذا العنوان من تحديث.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.