الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
ينص مقترح التعديل على إضافة المادة الآتية للائحة التنفيذية للنظام:
على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير -ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة-، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً يتم احتسابها وفقاً للآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من النظام، على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك باستخدام وسيلة الدفع التي تم استخدامها للسداد، ما لم يوافق المستهلك صراحة على خلاف ذلك على ألا يتحمل المستهلك أي رسوم إضافية نتيجة لهذا الاسترداد.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.