الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلك وتعزيز الأداء السليم للسوق من خلال الآتي:
أ. تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك.
ب. حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة.
ج. مكافحة الممارسات المجحفة بحقوق المستهلك.
د. نشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.
ه. تعزيز كفاءة مراقبة السوق.
و. تيسير تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستهلك والمشغل الاقتصادي.
ز. إيجاد سبل لتعزيز مشاركة المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين في إبداء الآراء في الأنظمة واللوائح التي تمس مصالحهم.
يسري هذا النظام على العلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي التي يكون محلها منتجًا، أو خدمة، يُعرض أو يُوفر في المملكة أيًّا كان أسلوب المتاجرة به وتبادله، بما في ذلك العقود المبرمة عن بعد.
يعد العقد الذي يبرمه عن بعد المستهلك المقيم في المملكة مُبرمًا في مكان إقامته.
لا يخل أسلوب المتاجرة بالمنتج بمستوى الحماية الممنوح للمستهلك بما في ذلك أسلوب التجارة الإلكترونية.
يكفل هذا النظام حقوق المستهلك، ويكون للمستهلك على الأخص الحق في الآتي:
أ. الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية.
ب. الحماية من المخاطر التي تهدد حياته وصحته وسلامته.
ج. الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة لاتخاذ قراره في شأن اختيار المنتج أو الخدمة وفقًا لاحتياجاته.
د. التوعية والتثقيف بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على اختياراته.
ه. صون كرامته والحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته الشخصية.
و. احترام القيم الدينية والنظام العام والآداب العامة عند تزويده بالمنتج أو تلقيه الخدمة.
ز. توفير الوسائل المناسبة والفعالة لتسوية منازعات المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية، عند الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
ح. الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله بسبب شرائه أو حصوله أو استعماله العادي للمنتج أو تلقيه الخدمة.
ط. الحصول على تمثيل لمصالح المستهلكين الجماعية.
ي. تشكيل جمعيات المستهلكين أو الانضمام إليها.
ك. المشاركة وإبداء الرأي في الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.
ل. أي حقوق أخرى ينص عليها في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة واللائحة.
1. على الجهة المختصة والجهات المعنية عند إعداد ودراسة الأنظمة واللوائح وما في حكمها والقرارات والإجراءات ذات الصلة بحماية المستهلك أو تنفيذها أو تفسيرها أو ممارسة اختصاصات تتعلق بها، إيلاء عناية خاصة بالمستهلك المعرض للضرر بشكل أكبر من غيره لأسباب شخصية أو موضوعية مؤثرة في الإرادة أو الإدراك، كالعمر أو الإعاقة أو الحالة العقلية أو النفسية أو الذهنية وغيرها من الحالات المؤثرة سلبًا في قراره واختياره.
2. على المشغل الاقتصادي إيلاء عناية خاصة بالمستهلك المعرض للضرر بشكل أكبر من غيره إذا كانت الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة معروفة له أو كانت طبيعة العمل تقتضي معرفتها.
يجب على المشغل الاقتصادي أن يزود المستهلك بالمعلومات الآتية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة:
أ. نوع المنتج أو مجموعته أو رقمه التسلسلي أو رمزه أو أي بيانات أخرى تؤدي إلى معرفته.
ب. الاسم أو العلامة التجارية للمنتج أو الخدمة.
ج. عدد المنتجات أو الخدمات.
د. مكونات المنتج أو العناصر الأساسية المكونة للخدمة.
ه. وزن المنتج أو قياسه.
و. بلد المنشأ للمنتج.
ز. سعر المنتج أو الخدمة.
ح. شهادة تصنيع المنتج أو ترخيص تقديم الخدمة التي يتطلب تقديمها وجود شهادة أو ترخيص.
ط. بيانات الهوية بما في ذلك الاسم التجاري أو العلامة التجارية وبيانات الترخيص (إن وجد) وعنوان المحل ورقم الهاتف ووسائل الاتصال الإلكترونية لكل من:
ي. أي معلومات أخرى تحددها اللائحة.
يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى المستهلك باللغة العربية، أيًّا كانت الطريقة أو الوسيلة أو الشكل المقدمة به، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.
1. يجب على مقدم الخدمة قبل تقديمها إعداد عرض للسعر مكتوب بلغة واضحة ومفهومة، ويتضمن- على الأقل- ما يأتي:
أ. اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
ب . تفاصيل الخدمة وطبيعتها.
ج. السعر المحدد للخدمة أو السعر المحسوب بناء على معايير محددة.
د.مدة سريان عرض السعر.
2. يكون عرض السعر مجانيًّا ما لم يبلغ المشغل الاقتصادي المستهلك بتكلفة العرض قبل إعداده.
3. تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.
1. يجب على المشغل الاقتصادي عند تخفيض سعر منتج أو خدمة- في غير حملات التخفيضات- بيان السعر المخفض وأقل سعر للمنتج أو الخدمة خلال (الثلاثين) يومًا– على الأقل– السابقة على تاريخ التخفيض.
2. للائحة وضع قواعد تخفيض السعر للمنتجات الأكثر تعرضًا للتلف أو قصيرة الأجل.
1. يلتزم المشغل الاقتصادي بتزويد المستهلك بعد شراء المنتج أو تقديم الخدمة بفاتورة ورقية أو إلكترونية تتضمن البيانات الآتية:
أ. بيانات هوية المشغل الاقتصادي بما في ذلك الاسم التجاري والعنوان.
ب.وسائل الاتصال مع المشغل الاقتصادي وتشمل رقم الهاتف أو الوسائل الإلكترونية.
ج. وصف موجز للمنتج أو الخدمة، وسعره.
د. تاريخ إبرام العقد أو الشراء.
ه.السعر الإجمالي والشامل المدفوع.
و.الرقم الضريبي للمشغل الاقتصادي، إن وجد.
ز. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
2. تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن ما أجري من أعمال صيانة للمنتج محل الصيانة وما استُبدل من أجزاء.
3. إذا لم يزود المشغل الاقتصادي المستهلك بالفاتورة وفقًا لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فيحق للمستهلك إثبات بيانات المنتج أو الخدمة وشروط التعاقد بأي طريق من طرق الإثبات.
يلتزم المشغل الاقتصادي بتزويد المستهلك- عند طلبه- بنسخة من نموذج العقد المعد مسبقًا دون مقابل مالي.
يقع على المشغل الاقتصادي عبء إثبات الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتوفير المعلومات للمستهلك.
تحظر الممارسات التجارية المجحفة الآتية:
أ. الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوفرة ولا يمكن توفيرها.
ب. الادعاء بأن منتجًا أو خدمة ما ستتوافر لمدة محدودة، أو بشروط معينة، أو بكمية محدودة، دون وجود كمية من المخزون تكفي لتلبية الطلب المتوقع جراء ذلك.
ج. تقليص دورة حياة المنتج أو التأثير سلبًا في كفاءته بعد مضي مدة معينة بغرض زيادة استهلاكه دون مبرر.
د. نشر أو استغلال مادة تحريرية بإيعاز من المشغل الاقتصادي في أي وسيلة إعلامية للترويج لمنتج أو خدمة دون الإشارة بصورة واضحة ومقروءة إلى أن هذه المادة إعلانية.
ه. استخدام سلوك أو لغة تعسفية أو مسيئة.
و. استغلال ضعف أو جهل المستهلك أو أي حالة أو ظرف يؤثر في صحة تقييمه بغرض التأثير في قراره فيما يتعلق بالمنتج أو الخدمة.
ز. التهديد باتخاذ إجراءات لا يجوز اتخاذها نظامًا.
ح. فرض شروط أو قيود مرهقة أو غير مبررة عند رغبة المستهلك في ممارسة حقوقه النظامية.
ط. استعمال عبارة: "البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها في مقر المشغل الاقتصادي أو على وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته.
ي. الحصول على بيانات المستهلك الشخصية وحفظها أو استخدامها بأي شكل دون إبلاغه والحصول على موافقته.
ك. تقديم عروض مباشرة إلى المستهلك عبر الهاتف أو بالوسائل الإلكترونية أو البريد أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو أي وسائل أخرى للتواصل عن بعد ما لم يقتض ذلك التزام تعاقدي أو وافق المستهلك صراحة على تلقيها بهذه الوسائل.
ل. إلزام المستهلك بالدفع الفوري أو الآجل لتكاليف إعادة أو حفظ منتج أو خدمة ورّدَها المشغل الاقتصادي إليه دون طلبه.
م. تحميل المستهلك رسومًا تزيد على تلك التي يتحملها المشغل الاقتصادي عند استخدام وسيلة دفع معينة.
ن. تقديم تعليقات أو آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين وآرائهم بغرض الترويج للمنتج أو الخدمة، أو تكليف شخص آخر للقيام بذلك.
س. التمييز دون مبرر بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية.
ع. أي ممارسات تجارية مجحفة أخرى تحددها اللائحة.
تحظر الممارسات التجارية المضللة التي تتضمن معلومات زائفة أو كان من شأنها أو ترتب على طريقة عرضها خداع المستهلك، أيًّا كانت وسيلة تقديمها، أو إذا تضمنت إخفاءً لأي معلومة ذات صلة، أو كان تقديمها بشكل غير مقروء أو غير مفهوم، أو إذا أغفلت بيان طبيعتها التجارية. وتعد الممارسة التجارية مضللة إذا انصبت على أيٍّ من العناصر الآتية:
أ. طبيعة المنتج أو صفاته الجوهرية أو العناصر التي يتكون منها أو مقداره.
ب. مصدر المنتج أو وزنه أو حجمه أو طريقة صنعه أو تاريخ إنتاجه أو تاريخ صلاحيته أو شروط استعماله أو محاذيره.
ج. خصائص المنتج أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامه.
د. سعر المنتج أو الخدمة، بما في ذلك أي مبالغ إضافية.
ه. بيانات هوية المشغل الاقتصادي.
و. نوع الخدمة ومكان تقديمها وصفاتها الجوهرية ومحاذير الاستعمال.
ز. شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمات ما بعد البيع، والضمان.
ح. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة.
ط. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
ي. وجود تخفيضات على خلاف الحقيقة.
ك. أي عناصر أخرى تحددها اللائحة.
يشترط في الإعلان الذي يتضمن مقارنة صريحة أو ضمنية بين منتج أو خدمة متوفرة أو معروضة ومنتج أو خدمة لمشغل اقتصادي آخر تحقق الآتي:
أ. ألا يتضمن ممارسة مضللة.
ب. أن تكون المقارنة بين منتجات أو خدمات تلبي الحاجات ذاتها للمستهلك.
ج. أن تكون المقارنة بين ميزة واحدة أو أكثر من المزايا الرئيسة للمنتج أو الخدمة ويمكن التحقق من صحتها.
د. ألا يتضمن إساءة أو تشويهًا لسمعة المنافس.
يشترط لإرسال إعلان من مشغل اقتصادي إلى البريد الإلكتروني لمستهلك الحصول على موافقته المسبقة والصريحة على تلقي الإعلانات.
يجب على المشغل الاقتصادي عند حصوله على البريد الإلكتروني للمستهلك إبلاغه بأنه قد يُستخدم لأغراض الإعلان، وللمستهلك رفض ذلك.
يجب أن يتضمن أي إعلان يُنشر أو يُرسل إلى المستهلك عبر الوسائل الإلكترونية الآتي:
أ. بيان واضح أنه مادة إعلانية، وفي حالة إرسال إعلان إلى البريد الإلكتروني للمستهلك فيجب أن يكون موضحًا في عنوان الرسالة- أو في بداية محتواها إذا تعذر التوضيح في العنوان- أنه إعلان.
ب. تحديد هوية المشغل الاقتصادي الذي نشر الإعلان باسمه أو نيابة عنه.
ج. إبلاغ المستهلك بطريقة إيقاف تلقي الإعلانات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
وللائحة تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
يحظر تضمين الإعلان الموجه إلى الأطفال أي رسالة من شأنها الإضرار الجسيم بسلامتهم، أو الإعلان بشأن منتجات لا تتوافق مع فئاتهم العمرية.
1. لا يجوز تحميل المستهلك أي رسوم أو مبالغ مقابل الاتصالات الهاتفية التي يجريها مع المشغل الاقتصادي تفوق القيمة المحددة طبقًا لتعريفة الاتصالات المعتمدة.
2. لا يجوز للمشغل الاقتصادي مطالبة المستهلك أو تحميله أي رسوم أو مبالغ مقابل استخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي أو المواقع الإلكترونية التي يتيحها للتواصل المباشر أو غير المباشر مع المستهلكين.
1. يشترط لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
2. يجب على المشغل الاقتصادي أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة قبل بدء المسابقة يتضمن المعلومات الآتية:
أ. عنوان المسابقة والغرض منها.
ب. النطاق الجغرافي للمسابقة.
ج. مدة المسابقة وتاريخ بدئها وانتهائها.
د. موعد إعلان النتائج والموعد النهائي لتقديم الجوائز وتسليمها.
ه. شروط المشاركة في المسابقة.
و. الجوائز التي ستوزع على الفائزين وما يثبت وجودها في حوزة المشغل الاقتصادي.
ز. عدد قسائم المسابقة وعينة منها.
3. يحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتج، أو اشتراط شراء منتج أو خدمة للاشتراك في المسابقة، كما يحظر زيادة أسعار المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال مدة إجراء المسابقة.
4. تحدد اللائحة ضوابط إقامة المسابقات والإعلان عنها.
لرئيس الجهة المختصة في الظروف الطارئة والأزمات والجوائح وغيرها من الظروف والحالات الاستثنائية التي تترتب عليها زيادة عادية في الأسعار، اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين بعد موافقة مجلس الوزراء. وتبين اللائحة أسس تحديد ما يعد زيادة عادية في الأسعار والإجراءات الوقتية التي يتعين اتخاذها.
المادة السابعة والعشرون: شروط العقد
تسري أحكام النظام على العقود المبرمة مع المستهلكين سواء أكانت نموذجيّة معدة من المشغل الاقتصادي أم تفاوضية، وتقدم أحكام العقد التفاوضية في التطبيق على أحكام العقد النموذجية.
يقع على المشغل الاقتصادي عبء إثبات التفاوض على شروط العقد النموذجية.
المادة الثامنة والعشرون: توفير المعلومات عند التعاقد
1. يلتزم المشغل الاقتصادي قبل إبرام العقد بتزويد المستهلك بشروط العقد وأحكامه والمعلومات الضرورية بشأن المنتج أو الخدمة وكيفية الاستعمال – بحسب طبيعة كل منها –، بما في ذلك المعلومات والبيانات الآتية:
أ. الأوصاف والخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة.
ب. بيانات هوية المشغل الاقتصادي، بما في ذلك الاسم التجاري والعنوان.
ج. معلومات الاتصال الخاصة بالمشغل الاقتصادي بما في ذلك رقم الهاتف والعنوان الإلكتروني وأي وسائل اتصال إلكترونية أخرى، إن وجدت.
د. سعر المنتج أو الخدمة.
ه. أحكام الدفع والتسليم والتوصيل والتنفيذ إذا كان تنفيذ العقد مؤجلًا.
و. أحكام الاستبدال والاسترجاع.
ز. شروط تركيب واستخدام وصيانة المنتج، عند الاقتضاء.
ح. مدة العقد أو شروط إنهائه إذا كان غير محدد المدة أو يتجدد تلقائيًّا.
ط. مخاطر استخدام المنتج أو الخدمة، إن وجدت، وطرق الوقاية أو الحد منها أو إزالتها.
ي. سياسة وإجراءات التعامل مع شكاوى المستهلكين، إن وجدت، بما في ذلك العنوان الإلكتروني المخصص لتقديمها.
ك. بيان إمكانية إحالة منازعة المستهلك إلى مقدم وسائل بديلة لتسوية المنازعات أو إلى منصة إلكترونية لتسوية المنازعات.
ل. أي معلومات أخرى تحددها اللائحة.
2. يلتزم المشغل الاقتصادي في حال بيع منتجات مستعملة بأن يبين للمستهلك حالة المنتج وما به من عيوب، وفقًا لما تبينه اللائحة. ويلتزم المشغل الاقتصادي فى حال بيع مركبات مستعملة بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًّا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مقدم خدمة صيانة مرخص له في مزاولة هذا النشاط. وتكون مسؤولية المشغل الاقتصادي ومقدم خدمة الصيانة تضامنية إذا ثبت تعمد إخفاء بيانات جوهرية تؤثر في سعر الشراء أو في إتمام البيع، أو كان عدم تضمين تقرير الفحص تلك البيانات بسبب إهمال جسيم.
3. يقع على المشغل الاقتصادي عبء إثبات الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة التاسعة والعشرون: تزويد المستهلك بشروط العقد
يجب تزويد المستهلك بشروط العقد بطريقة واضحة ومفهومة ودقيقة وغير مضللة.
يجوز تزويد المستهلك بشروط العقد شفاهة أو كتابة أو عبر وسيط إلكتروني.
المادة الثلاثون: حظر الشروط المجحفة
يُحظر وضع شرط مجحف في عقد بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ويعد هذا الشرط باطلًا، ولا يترتب على بطلانه بطلان العقد ويسري فيما تبقى من شروطه وأحكامه عدا الشرط المجحف ما أمكن ذلك.
يعد شرطًا مجحفًا كل شرط ينشأ عنه تفاوت جسيم بين حقوق طرفي العقد والتزاماتهما المتقابلة بما يضر بالمستهلك سواًء نشأ ذلك عن شرط واحد أو أكثر، على أن يتم مراعاة الظروف التي أبرم فيها العقد.
المادة الحادية والثلاثون: الشروط المحظورة في العقود
تُعد الشروط الآتية - في جميع الأحوال - مجحفة إذا وردت في عقد بين المشغل الاقتصادي والمستهلك:
أ. إعفاء المشغل الاقتصادي من التزاماته المقررة بموجب النظام واللائحة.
ب. منح المشغل الاقتصادي صلاحية فسخ العقد أو تعديل أو تفسير شروطه لمصلحته بإرادته المنفردة.
ج. إعفاء المشغل الاقتصادي من المسؤولية عن الخطأ أو الإهمال أو الحد منها.
د. استبعاد حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء أو الحد منه.
ه. إلزام المستهلك بمباشرة الإجراءات القضائية أو إقامة الدعوى أمام محكمة غير المحكمة التي تقع في مكان إقامته.
و. اشتراط سريان نظام دولة أخرى على المنازعة الناشئة عن عقد عُرض أو نُفذ في المملكة.
ز. أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
المادة الثانية والثلاثون: تسليم المنتج
1. يجب على المشغل الاقتصادي تسليم المنتج إلى المستهلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إبرام العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
2. على المشغل الاقتصادي أن يبلغ المستهلك بأي تأخير أو صعوبات متوقعة يكون لها تأثير جوهري في إتمام التسليم أو تنفيذ العقد، والتاريخ المتوقع للتسليم أو التنفيذ.
3. للمستهلك الحق في فسخ العقد إذا لم يسلمه المشغل الاقتصادي المنتج في الموعد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة أو الموعد المتفق عليه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
4. في حال فسخ العقد، يلتزم المشغل الاقتصادي برد ما دفعه المستهلك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالفسخ.
المادة الثالثة والثلاثون: تبعة الهلاك
1. إذا هلك المنتج محل عقد البيع قبل تسليمه إلى المستهلك أو من يعينه أو ينيبه، يتحمل المشغل الاقتصادي تبعة ذلك.
2. يتحمل المستهلك تبعة هلاك المنتج في عقد البيع إذا تسلمه ناقل معين من قبله دون توصية من المشغل الاقتصادي.
المادة الرابعة والثلاثون: تفسير شروط العقد
يفسر أي غموض أو شك في معنى أي شرط أو بند في العقد لصالح المستهلك.
المادة الخامسة والثلاثون: العقد المبرم خارج محل المشغل الاقتصادي
يكون عقد بيع المنتج أو تقديم الخدمة مبرمًا خارج محل المشغل الاقتصادي إذا أبرمه مع مستهلك في أثناء زيارة يجريها خارج محله، أو في أثناء زيارته لمحل إقامة المستهلك أو مقر عمله ما لم تكن الزيارة بناء على طلب المستهلك.
المادة السادسة والثلاثون: حق فسخ العقد
يحق للمستهلك فسخ العقد المبرم خارج محل المشغل الاقتصادي خلال (سبعة) أيام دون إبداء أسباب أو تحمل تكاليف، على أن يبلغ المشغل الاقتصادي كتابة بذلك. وتبدأ مدة حق الفسخ من تاريخ تسلم المنتج من قبل المستهلك أو شخص آخر معين من قبله غير ناقل المنتج، ومن تاريخ إبرام العقد في عقود الخدمات.
يترتب على فسخ العقد انقضاء التزامات الأطراف المترتبة عليه وأي عقد فرعي نشأ بموجبه.
يقع على المستهلك عبء إثبات فسخ العقد.
لا يحق للمستهلك فسخ العقود المنصوص عليها في المادة (الثانية والأربعين).
للائحة تحديد إجراءات فسخ العقد.
المادة السابعة والثلاثون: التزامات الأطراف عند فسخ العقد
يجب على المستهلك خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ إبلاغ المشغل الاقتصادي بفسخ العقد إعادة المنتج إليه أو إلى من ينوب عنه.
يلتزم المشغل الاقتصادي برد جميع المبالغ التي تلقاها من المستهلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يومًا من تاريخ إبلاغه بفسخ العقد، وللمشغل الاقتصادي تعليق ردها إلى حين تسلم المنتج أو تقديم المستهلك ما يثبت إعادته أو إرساله إليه، أيهما أسبق.
يرد المشغل الاقتصادي المبالغ بالطريقة التي دفع المستهلك بها ما لم يوافق المستهلك صراحة على طريقة أخرى، أو تعذر استخدام نفس الطريقة لسبب خارج عن إرادة المشغل الاقتصادي، على ألا يترتب عليها تحميل المستهلك أي تكاليف.
يجب على المستهلك الاعتناء بالمنتج الذي في حيازته وأن يقصر استخدامه على ما هو لازم للتحقق من اتفاقه مع الضمان النظامي المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين).
المادة الثامنة والثلاثون: إبلاغ المستهلك بحق فسخ العقد وأحكامه
أ. أن للمستهلك الحق في فسخ العقد دون إبداء أسباب أو تحمل تكاليف خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين).
ب. شروط فسخ العقد حسب النظام.
2. يقع على المشغل الاقتصادي عبء إثبات الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة التاسعة والثلاثون: العقد المبرم عن بعد
يكون عقد بيع المنتج أو تقديم الخدمة مبرمًا عن بعد إذا أبرمه مشغل اقتصادي مع مستهلك من خلال وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد والموقع الإلكتروني وغير ذلك مما تحدده اللائحة.
للمستهلك أيًّا كانت الوسيلة المستخدمة للتعاقد عن بعد الحق في الحماية المقررة بموجب هذا النظام.
المادة الأربعون: الاستثناءات
لا تسري أحكام العقود المبرمة عن بعد على العقود الآتية:
أ. العقود المبرمة من خلال أجهزة البيع الآلي.
ب. عقود تقديم الخدمات المالية.
ج. أي عقود أخرى تحددها اللائحة.
المادة الحادية والأربعون: حق فسخ العقد المبرم عن بعد
يحق للمستهلك فسخ العقد المبرم عن بعد خلال (سبعة) أيام دون إبداء أسباب أو تحمل تكاليف، على أن يبلغ المشغل الاقتصادي كتابة بذلك. وتبدأ مدة حق فسخ العقد من تاريخ تسلم المنتج من قبل المستهلك أو شخص آخر معين من قبله غير ناقل المنتج، ومن تاريخ إبرام العقد في عقود الخدمات.
المادة الثانية والأربعون: الاستثناءات من حق فسخ العقد
لا يحق للمستهلك فسخ العقود الآتية:
أ. عقود الخدمات التي اكتمل تنفيذها، على أنه لا يجوز البدء في تنفيذ هذه العقود إلا بعد الحصول على موافقة صريحة منه وإقراره بأنه سيفقد الحق في فسخ العقد عند اكتمال التنفيذ.
ب. عقود توريد المنتجات المصممة وفق مواصفات حددها المستهلك أو ذات طابع شخصي، بما في ذلك المحتوى الرقمي، ولا يشمل ذلك المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المحددة.
ج. عقود شراء أو توريد الصحف أو المجلات أو النشرات الدورية أو الكتب.
د. عقود تقديم المحتوى الرقمي الذي يُوفر من خلال وسيط إلكتروني. ولا يجوز البدء في تنفيذ هذه العقود إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستهلك وإقراره بأنه سيفقد الحق في فسخ العقد.
ه. عقود توريد التسجيلات الصوتية أو الفيديو أو برامج الحاسوب المغلقة التي فُتحت بعد التسليم.
و. عقود توفير السكن أو الإيواء أو نقل المنتجات أو خدمات تأجير السيارات أو التموين أو خدمات نقل الركاب أو خدمات الأنشطة الترفيهية إذا نص العقد على تاريخ أو مدة لتنفيذ الأعمال.
ز. أي عقود أخرى تحددها اللائحة بحسب ما تقتضيه طبيعة المنتج أو الخدمة محل العقد.
وفي جميع الأحوال، لا يحق للمستهلك فسخ العقد إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء استخدامه.
المادة الثالثة والأربعون: التزامات الأطراف عند فسخ العقد
المادة الرابعة والأربعون: المعلومات الواجب تزويد المستهلك بها مسبقًا
1. مع مراعاة المادة (الثامنة والعشرين)، يجب على المشغل الاقتصادي قبل إبرام العقد عن بعد أن يزود المستهلك بطريقة واضحة ومفهومة وبما يتناسب مع وسائل الاتصال المستخدمة عن بعد بالمعلومات والبيانات الآتية:
أ. بيانات هوية المشغل الاقتصادي، بما في ذلك الاسم التجاري والعنوان.
ب. وسيلة التواصل المباشر والفعال.
ج. بيان حق المستهلك في فسخ العقد دون إبداء أسباب أو تحمل تكاليف خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) وإجراءات ممارسته، وذلك في حالة سريان هذا الحق.
د. معلومات مفصلة عن طرق الدفع.
2. لا يكون العقد ملزمًا للمستهلك إذا لم يبين له المشغل الاقتصادي أن إبرامه يرتب عليه التزامًا بالدفع.
3. يقع على المشغل الاقتصادي عبء إثبات التزامه بتزويد المستهلك بالمعلومات والبيانات المنصوص عليها في هذه المادة.
4. للائحة تحديد متطلبات توفير المعلومات في العقود عن بعد بما في ذلك العقود المبرمة عبر المنصات الإلكترونية.
المادة الخامسة والأربعون: الحق في تعديل الطلب
إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له تعديل طلبه خلال (أربع وعشرين) ساعة من الموافقة ما لم يتفق الطرفان على مهلة تزيد على ذلك وما لم يتسلم المستهلك ما طلبه أو يستفد من الخدمة قبل إجراء التعديل. وتحدد اللائحة طرق تأكيد موافقة المستهلك وشروط وإجراءات تعديل الطلب.
المادة السادسة والأربعون: مطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات
المادة الثامنة والأربعون: العقود والمنتجات المستثناة من الضمان النظامي
لا تسري أحكام هذا الفصل على الآتي:
أ. عقود توفير المحتوى الرقمي أو الخدمات الرقمية إلا إذا كانت مدمجة في المنتجات أو مرتبطة بها ووفّرها معها بموجب عقد البيع من المشغل الاقتصادي أو طرف ثالث.
ب. المنتجات التي تباع بالتنفيذ الجبري أو عن طريق جهة مختصة.
ج. المنتجات المستعملة التي تباع بمزاد علني.
د. الحيوانات الحية.
ه. أي منتجات أو عقود أخرى تحددها اللائحة.
المادة التاسعة والأربعون: الضمان النظامي
1. يجب على المشغل الاقتصادي عند تسليم المنتج أو تقديم الخدمة إلى المستهلك ضمان خلوها من العيب وتطابقها مع الآتي:
أ. شروط وأحكام العقد المبرم مع المستهلك.
ب. العينة أو النموذج، إن وجدت، التي عرضها على المستهلك قبل إبرام العقد.
ج. الجودة والكميات والمزايا الأخرى المتعارف على توافرها في المنتجات أو الخدمات من ذات النوع.
د. أي بيان صادر من المشغل الاقتصادي أو نيابة عنه، وخاصة في الإعلان أو على الملصقات أو البطاقات التعريفية للمنتج أو الخدمة.
ه. مواصفات المنتج أو الخدمة وتعليمات التركيب والاستخدام المنصوص عليها في العقد.
و. الأغراض التي تستخدم من أجلها منتجات أو خدمات من ذات النوع.
ز. أي غرض محدد يُبلغ به المشغل الاقتصادي ويوافق عليه قبل إبرام العقد.
2. يجب على المشغل الاقتصادي إبلاغ المستهلك بتحديثات المنتجات الرقمية وتزويده بها، بما في ذلك تحديثات الحماية اللازمة للحفاظ على استيفائها متطلبات الضمان النظامي.
3. يجب على المشغل الاقتصادي عند التعاقد إبلاغ المستهلك بشكل واضح ومفهوم ومقروء بالضمان النظامي ونطاقه وحقوق المستهلك فيما يتعلق به، وتحدد اللائحة نوع المعلومات التي يلزم توضيحها للمستهلك وطريقة إبلاغه بها.
4. يبقــى الضمان النظامي قائمًا لمصلحة المستهلك الأخير الذي انتقلت ملكية المنتج إليه، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة الخمسون: الخطأ في التركيب
يعد الإخلال الناشئ عن الخطأ في تركيب المنتج إخلالًا بالضمان في هاتين الحالتين:
إذا نص عقد البيع على مسؤولية المشغل الاقتصادي عن تركيب المنتج وركّبه أو كان التركيب بإشرافه.
إذا ركب المستهلك المنتج وأخطأ بسبب تعليمات تركيب خاطئة مقدمة من المشغل الاقتصادي.
المادة الحادية والخمسون: مدة الضمان النظامي
يكون المشغل الاقتصادي مسؤولًا تجاه المستهلك عن أي إخلال بضمان المنتج يقع خلال (سنتين) على الأقل من تاريخ تسليمه، ويجوز الاتفاق على مدة ضمان أقل للسلع المستعملة على ألا تقل عن (سنة).
يكون المشغل الاقتصادي مسؤولًا تجاه المستهلك عن أي إخلال بضمان الخدمة يقع خلال (سنة) على الأقل من تاريخ تقديمها.
إذا نص عقد بيع المنتجات الرقمية على توفير المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية للمستهلك باستمرار خلال مدة محددة، يكون المشغل الاقتصادي مسؤولًا عن أي إخلال بضمان هذا المحتوى أو الخدمة يقع خلال (سنتين) من تاريخ تسليم المحتوى أو تنفيذ الخدمة. وإذا نص العقد على توفير المحتوى أو الخدمة باستمرار لأكثر من (سنتين)، يكون المشغل الاقتصادي مسؤولًا عن أي إخلال بالضمان يقع خلال المدة التي يُورد خلالها المحتوى أو الخدمة بموجب عقد البيع.
للائحة تحديد مدد أخرى للمنتجات أو الخدمات التي تقتضي طبيعتها ذلك.
المادة الثانية والخمسون: الإعفاء من الضمان النظامي
لا يعد إخلالًا بالضمان النظامي ما يأتي:
أ. إذا أثبت المشغل الاقتصادي أن المنتج أو الخدمة كان متوافقًا مع متطلبات الضمان وصالحًا للاستخدام عند تسليمه إلى المستهلك، أو كان الإخلال ناتجًا عن سوء استخدام المستهلك.
ب. إذا أبلغ المشغل الاقتصادي المستهلك صراحة عند إبرام العقد بوجود إخلال بالضمان وفق المادة (التاسعة والأربعين)، وقبل المستهلك ذلك كتابة.
المادة الثالثة والخمسون: حقوق المستهلك عند الإخلال بالضمان النظامي
يلتزم المشغل الاقتصادي عند وقوع إخلال بالضمان النظامي بإصلاح المنتج أو إبداله أو إرجاعه ورد قيمته دون تكلفة على المستهلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
يلتزم مقدم الخدمة عند وقوع إخلال بالضمان النظامي برد قيمة الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها، أو أدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال بالضمان.
المادة الرابعة والخمسون: الضمان الإضافي
1. يجوز للمشغل الاقتصادي أن يقدم إلى المستهلك أو يعرض عليه عند التعاقد ضمانًا إضافيًّا مع الضمان النظامي، وذلك بموجب وثيقة ضمان مستقلة أو عبر وسيط إلكتروني تكون مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة.
2. يجب أن تتضمن وثيقة الضمان الإضافي ما يأتي:
أ. ما يفيد تمتع المستهلك بكامل الحقوق المقررة له بموجب النظام بلا مقابل مالي في حال وقوع إخلال بالضمان النظامي، وأن هذه الحقوق لا تتأثر بالضمان الإضافي.
ب. اسم وعنوان المشغل الاقتصادي مقدم الضمان الإضافي.
ج. نطاق الضمان الإضافي ومدته وتكلفته– إن وجدت– والاستثناءات الواردة عليه.
د. الإجراءات التي يتبعها المستهلك لممارسة أي حقوق متعلقة بالضمان الإضافي.
3. يجب على المشغل الاقتصادي عند الإشارة إلى هذا الضمان أو التواصل بشأنه أن يبين أنه "ضمان إضافي" لتمييزه عن الضمان النظامي.
المادة الخامسة والخمسون: توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة
يلتزم المشغل الاقتصادي بتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة خلال المدة التي تقتضيها طبيعة المنتج أو الخدمة، وإبلاغ المستهلك بهذه المدة، وتحدد اللائحة الأحكام والمدد اللازمة لذلك.
المادة السادسة والخمسون: الإبلاغ بالمدة اللازمة لتوفير قطع الغيار
يلتزم المشغل الاقتصادي بإبلاغ المستهلك بالمدة اللازمة لتوفير قطع الغيار عند التعاقد.
تتولى الجهة المختصة الرقابة على السوق للتحقق من التزام المشغلين الاقتصاديين بأحكام النظام واللائحة، وتصدر قواعد وضوابط وإجراءات الرقابة اللازمة لحماية المستهلك.
يجب على الجهة المختصة والجهات المعنية تبني النظم المناسبة لقواعد البيانات وجمع وتبادل المعلومات لمراقبة ورصد الوقائع والشكاوى والسلوكيات المتعلقة بالمستهلكين وإجراءات مراقبة السوق والتدابير التصحيحية والعقوبات المفروضة في مجال حماية المستهلك.
1. يتولى مفتشون– مجتمعين أو منفردين– يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهة المختصة أعمال المراقبة والتفتيش والتقصي والاستدلال وسماع الأقوال وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.
2. يكون للمفتشين الصلاحيات الآتية:
أ. إجراء الزيارات الرقابية ودخول وتفتيش المحال ومواقع العمل والمكاتب والفروع والمستودعات وأماكن التخزين والمركبات التي يستخدمها المشغل الاقتصادي.
ب. الحصول على الوثائق والمعلومات والبيانات والسجلات ذات الصلة بالمخالفة وفحصها وضبطها وجمعها ومراجعتها والاحتفاظ بها.
ج. استدعاء الممثل النظامي للمشغل الاقتصادي أو أي شخص آخر يعمل لديه وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف المخالفة للحضور إلى مقر الجهة المختصة أو محل المشغل الاقتصادي أو المكان المخصص لبيع المنتجات أو تخزينها أو توزيعها أو تسليمها أو مكان تقديم الخدمات.
د. أخذ العينات لإجراء الاختبارات والفحص اللازم للتحقق من الالتزام بأحكام النظام واللائحة.
ه. فحص واختبار المنتجات أو الخدمات للحصول على أدلة أو قرائن.
و. الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمحال.
ز. شراء المنتجات أو الخدمات دون التصريح بالهوية أو الصفة الوظيفية لأغراض التفتيش، إذا تعذر الحصول على الأدلة بالطرق الأخرى.
ح. الاستفادة من نتائج التفتيش والمراقبة التي توصلت إليها أي من الجهات المعنية.
ط. الاستعانة بالجهات المختصة عند الحاجة.
وعلى المفتش تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.
3. يلتزم المفتشون بمبادئ السرية والحفاظ على الأسرار المهنية والتجارية، وحماية البيانات الشخصية للمشغلين الاقتصاديين والعاملين لديهم أو غيرهم.
4. تحدد اللائحة معايير اختيار المفتشين، والضوابط والإجراءات التي يتعين عليهم التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة صلاحياتهم.
5. يجوز حفظ المخالفة في حال تصحيحها من قبل المشغل الاقتصادي وتسويتها مع المستهلك.
6. تصدر بقرار من رئيس الجهة المختصة قواعد منح مكافآت مالية للمفتشين والعاملين على كشف مخالفات النظام واللائحة.
1. يجب على المفتش عند الانتهاء من أي تفتيش أيًّا كانت نتيجته إعداد محضر يتضمن الآتي:
أ. تاريخ ووقت المحضر.
ب. هوية وتوقيع المفتش معد المحضر.
ج. اسم المشغل الاقتصادي المعني ورقم هويته أو سجله التجاري والرقم الضريبي الخاص به وعنوانه.
د. أسماء الأشخاص الموجودين في محل المشغل الاقتصادي وأرقام هوياتهم وصفاتهم.
ه. وقائع التفتيش ونتائجه.
و. إفادات أو بيانات تم الحصول عليها من أي شخص في مكان التفتيش إن وجدت.
2. ترفق بالمحضر أي وثائق أو مستندات يراها المفتش ضرورية لبيان وتقييم الوقائع ذات العلاقة.
3. يحظر على أي شخص منع أو إعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
1. تحدد اللائحة المخالفات البسيطة التي يكون للمفتش إيقاع جزاءات إدارية بشأنها، وضوابط وإجراءات ذلك، ومقدار الغرامة في حدود ما نص عليه النظام.
2. للمفتش عند ضبط مخالفة بسيطة للنظام أو اللائحة إيقاع الجزاءات الإدارية الآتية تجاه المشغل الاقتصادي:
أ. إنذاره.ب. إلزامه بتصحيح المخالفة خلال مدة محددة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.ج. إلزامه بدفع غرامة لا تزيد على (خمسة) آلاف ريال.
1. للمشغل الاقتصادي وذي المصلحة وجمعيات المستهلكين والغرف التجارية وجمعيات المشغلين الاقتصاديين رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر مؤقت أو حكم لوقف أو منع أي ممارسة مخالفة.
2. يجوز أن يتضمن الحكم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة الإلزام بأي مما يأتي:
أ. نشر الحكم أو ملخصه بالصيغة الملائمة، أو نشر بيان تصحيحي.
ب. تعويض المستهلكين عن الأضرار والتكاليف الناشئة عن المخالفة.
3. لا يشترط لتمثيل المستهلك في الدعوى توكيله للمدعي، ولا يلزم المدعي إثبات تعرض كل مستهلك فرد متضرر من المخالفة لخسارة أو ضرر فعلي أو إثبات أي تعمد أو إهمال أو تقصير من المشغل الاقتصادي تجاه كل مستهلك.
4. تحدد اللائحة قواعد وإجراءات الدعاوى المنصوص عليها في هذه المادة.
5. لا تخل أحكام هذه المادة بحق المستهلكين- منفردين أو مجتمعين- في المطالبة بحقوقهم.
للمستهلك الذي لحقه ضرر بسبب الإخلال بحقوقه أو ارتكاب المشغل الاقتصادي أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة، المطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إنهاء العقد أو استبدال المنتج أو خفض سعره، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، ولا يخل ذلك بإيقاع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، وتطبق إجراءات مبسطة وعاجلة للنظر والفصل في المطالبات اليسيرة وفق ما تحدده الأنظمة ذات العلاقة.
1. تشرف الجهة المختصة- بالتعاون مع وزارة العدل- على مقدمي الوسائل البديلة والمنصات الإلكترونية لتسوية المنازعات بين المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين.2. تُشكل الجهة المختصة لجنة للوسائل البديلة والمنصات الإلكترونية لتسوية المنازعات بين المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين، تعنى بأداء المهمات الآتية: أ. إصدار إرشادات لبيان متطلبات الجودة وإجراءات ضمانها على النحو المحدد في النظام. ب. تحديد متطلبات تدريب المسؤولين المعنيين على إجراءات تسوية المنازعات بالوسائل البديلة وعبر المنصات الإلكترونية. ج. جمع وتحليل التقارير التشغيلية من مقدمي الوسائل البديلة والمنصات الإلكترونية، وإعداد عرض موجز بالنتائج وإتاحته للعموم.
تحدد الجهة المختصة- بالاتفاق مع وزارة العدل- متطلبات وإجراءات التأسيس والتشغيل لمقدمي الوسائل البديلة والمنصات الإلكترونية لتسوية المنازعات، والضوابط الإدارية والفنية لعملها، وحدود اختصاصها، ومتطلبات وشروط المحكمين والوسطاء والخبراء، وحقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي لديها، والتزاماتها العامة والخاصة تجاه كل منهما، وأحكام الرقابة عليها.
1. يجب أن يتيح مقدمو الوسائل البديلة والمنصات الإلكترونية لتسوية المنازعات للعموم ما يأتي:
أ. معلومات التواصل، بما في ذلك العنوان البريدي والعنوان الإلكتروني.
ب. أسماء المحكمين والوسطاء وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن تقديم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وكيفية تعيينهم.
ج. القواعد الإجرائية التي تنظم إجراءات توفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات.
د. تكلفة الإجراء، إن وجدت.
ه. متوسط المدة اللازمة لتسوية المنازعة.
و. بيان إمكانية تنازل المستهلك عن الاستمرار في المنازعة.
ز. بيان مدى إلزامية نتائج إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
ح. بيان قابلية نتائج إجراءات التسوية للتنفيذ، إذا اقتضى الأمر ذلك.
2. يعد مقدمو الوسائل البديلة والمنصات الإلكترونية لتسوية المنازعات تقاريرًا عن أنشطتهم ويقدمونها إلى الجهة المختصة ووزارة العدل، على أن يبين فيها: عدد المنازعات، وأنواعها، ومعدل التنازل عن المنازعات وأسباب التنازل، ومعدل الالتزام بنتائج الإجراءات، ومتوسط المدة اللازمة للتسوية، والمستفيد من التسوية، ونوع التعويض المحدد وقيمته.
تحدد اللائحة أدوات ضمان الجودة وإجراءات الحفاظ على كفاءة شبكة مقدمي الوسائل البديلة والمنصات الإلكترونية لتسوية المنازعات.
1. لجمعيات المستهلكين ما يأتي:
أ. إقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالحقوق والمصالح الجماعية للمستهلكين.
ب. الانضمام إلى الدعاوى القائمة ضد مخالفي أحكام النظام واللائحة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالحقوق والمصالح الجماعية للمستهلكين عند ثبوت الإدانة.
2. تبين الجهة المختصة- بالاتفاق مع وزارة العدل- إجراءات تمثيل جمعيات المستهلكين للمستهلكين، وأحكام انضمام المستهلكين إلى هذه الدعاوى، والقواعد الإجرائية للدعاوى الجماعية.
3. لا تخل أحكام هذه المادة بحق المستهلكين- منفردين أو مجتمعين- في المطالبة بحقوقهم.
-تختص بنظر الدعاوى الناشئة عن منازعات المستهلك والعقود المبرمة عن بُعد المحكمة التي يقع موطن أو مكان إقامة المستهلك في نطاق اختصاصها.
1. تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. وتصدر بقرار من رئيس الجهة المختصة قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانتها.
2. تتولى اللجنة الصلاحيات والمهمات الآتية:
أ. النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة.
ب. النظر في الاعتراضات المقدمة أمامها بموجب المادة (الثانية والستين).
ج. اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التصحيحية المنصوص عليها في المادة (السابعة والسبعين).
د. إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين).
3. يجوز إنشاء لجنة (أو أكثر) للنظر في مخالفات قطاعات اقتصادية معينة أو مخالفات لأحكام معينة للنظام واللائحة.
يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة مدى جسامة المخالفة، وتكرارها، وظروفها، وملابساتها، وآثارها والضرر المترتب عليها، وحجم نشاط المخالف، ومدة مزاولة النشاط.
1. في حال مخالفة المشغل الاقتصادي أيًّا من أحكام هذا النظام واللائحة، للجنة النظر في المخالفات تحذير المستهلك من هذه المخالفة وإلزام المشغل الاقتصادي بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
2. إذا كان من شأن المخالفة أو ترتب عليها الإضرار بصحة المستهلك وسلامته، يكون للجنة اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التصحيحية الآتية:
أ. تعليق توفير المنتج أو الخدمة محل المخالفة إلى حين تصحيحها.
ب. تعليق العمل بالعقد أو شروطه أو الضمان محل المخالفة إلى حين تصحيحها.
ج. إلزام المخالف بوقف ممارسة تجارية محظورة أو سحب إعلان محظور خلال (أربعة وعشرين) ساعة.
د. إلزام المخالف بعرض تحذير صريح للمستهلكين عند الدخول إلى منصة إلكترونية أو تقييد الوصول إليها أو إزالة محتواها.
ه. التحفظ على المنتجات محل المخالفة إلى حين انتهاء أعمال الاستدلال والتحقيق أو صدور قرار أو حكم قضائي في شأنها.
و. إلزام مقدم خدمات الاستضافة بتقييد الوصول إلى منصة إلكترونية أو منع الوصول إليها أو إيقافها.
ز. إلزام مسجلي النطاقات أو وكلاء تسجيلها بحذف اسم نطاق والسماح للجهة المعنية بتسجيله.
3. يجب تضمين القرار الصادر عن اللجنة المدة اللازمة للتدبير وشروطه.
4. تكون قرارات اللجنة الصادرة بالتدابير التصحيحية نافذة من تاريخ صدورها، ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف تنفيذها.
1. دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل مشغل اقتصادي يخالف أيًّا من أحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ. الإنذار.
ب. الحجز على المنتج محل المخالفة.
ج. منع تقديم الخدمة محل المخالفة بصفة دائمة أو مؤقتة.
د. استدعاء المنتج محل المخالفة وفقًا لما تحدده اللائحة.
ه. إيقاع غرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال.
و. إيقاف النشاط أو الأعمال- جزئيًّا أو كليًّا- مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا، بما في ذلك إغلاق المحل وحجب الموقع الإلكتروني المخالف.
2. يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه به وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
3. يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة تحددها الجهة المختصة، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة النهائية.
1. دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (3،000،000) ثلاثة ملايين ريال، كل من ارتكب أيًا مما يأتي:
أ. مخالفة المواد (السابعة عشرة) و(الحادية والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(الثلاثين) و(السابعة والأربعين)، و(الستين/3).
ب. مخالفة الأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة المختصة لوقف أو منع أي ممارسة مخالفة وفقًا للمادة (الثالثة والستين).
ج. عدم الامتثال للتدابير التصحيحية المفروضة وفقًا للمادة (السابعة والسبعين).
2. يراعى في تحديد العقوبة مدى جسامة المخالفة، وتكرارها، وظروفها، وملابساتها، وآثارها والضرر المترتب عليها، وحجم نشاط المخالف، ومدة مزاولة النشاط.
3. تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
4. تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه المادة، وإيقاع العقوبات.
على المشغلين الاقتصاديين وغيرهم من المخاطبين بأحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.
يصدر رئيس الجهة المختصة اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام، ويكون هذا النظام نافذًا بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.