يشترط لإرسال إعلان من مشغل اقتصادي إلى البريد الإلكتروني لمستهلك الحصول على موافقته المسبقة والصريحة على تلقي الإعلانات.
يجب على المشغل الاقتصادي عند حصوله على البريد الإلكتروني للمستهلك إبلاغه بأنه قد يُستخدم لأغراض الإعلان، وللمستهلك رفض ذلك.
يجب أن يتضمن أي إعلان يُنشر أو يُرسل إلى المستهلك عبر الوسائل الإلكترونية الآتي:
أ. بيان واضح أنه مادة إعلانية، وفي حالة إرسال إعلان إلى البريد الإلكتروني للمستهلك فيجب أن يكون موضحًا في عنوان الرسالة- أو في بداية محتواها إذا تعذر التوضيح في العنوان- أنه إعلان.
ب. تحديد هوية المشغل الاقتصادي الذي نشر الإعلان باسمه أو نيابة عنه.
ج. إبلاغ المستهلك بطريقة إيقاف تلقي الإعلانات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
وللائحة تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.