الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام السجل التجاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
السجل التجاري: قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام النظام.
الإدارة المختصة: الإدارة أو الإدارات المعنية بإجراءات التسجيل التجاري في الوزارة.
التاجر: من ينطبق عليه وصف التاجر وفقاً للنظام التجاري.
المنشأة التجارية: كل ما يمارس نشاطاً تجاريّاً، ويشمل ذلك الشركة والمؤسسة الفردية وأي شكل نظامي آخر.
اليوم: يوم العمل.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، مع ضمان تحقيق الآتي:
أ. الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات والوثائق المسجلة متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها.
ب. الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات والوثائق صحيحة ودقيقة، وأن تُحدث بشكل دوري بما يبين حقيقتها على أرض الواقع.
1. يُنشأ السجل التجاري في الوزارة.
2. تقيد في السجل التجاري البيانات والوثائق التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
3. تحدد اللائحة الهيكل الإداري للإدارة المختصة وتشكيلاتها الإدارية وإجراءات عملها.
يكون للإدارة المختصة الاختصاصات الآتية:
أ. تسجيل المنشآت التجارية وإصدار شهادات القيد في السجل التجاري.
ب. إنشاء وإدارة قاعدة بيانات لحفظ البيانات والوثائق المتعلقة بالمنشآت التجارية وتحديثها بشكل مستمر، وإتاحة الاطلاع عليها وفقاً لأحكام النظام.
ج. رفع التقارير وتقديم التوصيات إلى الجهات المعنية وتقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بتسجيل المنشآت التجارية.
د. تمثيل المملكة دوليّاً فيما يتعلق بتسجيل المنشآت التجارية.
ه. تعزيز الممارسات المثلى في التسجيل.
و. توعية وتثقيف المسؤولين المعنيين في المنشآت التجارية بخصوص متطلبات الامتثال المحددة بموجب النظام.
ز. اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم تقديم المنشآت التجارية البيانات والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ح. إجراء أي تصحيح لازم لبيانات السجل التجاري وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام.
ط. أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.
يكون مقدم الطلب الذي قام بالتسجيل هو المسؤول عن صحة ودقة البيانات والوثائق الواردة في الطلب، ولا تتحمل الإدارة المختصة مسؤولية عدم صحة ودقة البيانات.
1. يجب على كل من الآتي بيانهم طلب قيد اسمه وبياناته في السجل التجاري:
أ. التاجر الفرد.
ب. الشركة التي تتّخذ أيّاً من الأشكال المنصوص عليها في نظام الشركات.
ج. مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الخليجية والأجنبية.
2. تحدد اللائحة الأشخاص والكيانات الأخرى التي يجوز تسجيلها في السجل التجاري. كما تحدد شروط وضوابط القيد للفئات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
1. يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
أ. اسم طالب القيد ورقم هويته وعنوانه.
ب. الاسم التجاري الذي يرغب في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.
ج. الشكل النظامي للمنشأة التجارية.
د. مقدار رأس المال.
2. تحدد اللائحة البيانات الأخرى التي يجب على طالب القيد تقديمها إلى الإدارة المختصة.
1. يقدم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر أو الممثل النظامي لطالب القيد، قبل بدء مزاولة النشاط أو تملك المحل التجاري، إلى الإدارة المختصة وفق النموذج المُعد لذلك.
2. تبت الإدارة المختصة في الطلب المستوفي للوثائق والبيانات المطلوبة خلال مدة (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللوزارة تمديد هذه المدة (عشرة) أيام إضافية إذا كان هناك مبرر لذلك، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، وُيبلغ طالب القيد بقرار الرفض، وتحدد اللائحة وسيلة الإبلاغ.
3. تحدد اللائحة نماذج طلبات القيد والتحديث والشطب والمستخرجات وصور الشهادات وشروط القيد في السجل التجاري والوثائق المطلوبة وفقاً للنظام والأنظمة ذات العلاقة.
يكون تقديم أي طلب يتعلق بالسجل التجاري إلكترونيّاً، وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيّاً.
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لأي منشأة تجارية تسجيل أنشطة ذات أغراض مختلفة في السجل التجاري لها، ولا يشترط التجانس بين هذه الأنشطة.
يجب على المقيد في السجل التجاري- أو من يمثله نظاماً- أن يطلب التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات أو الوثائق المُقيدة فيه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من حدوث التغيير أو التعديل، ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
يجب على المقيد في السجل التجاري- أو من يمثله نظاماً- بما في ذلك التاجر أو مدير الشركة أو المصفي- بحسب الأحوال- أن يقدم إلى الإدارة المختصة سنويّاً بيان تأكيد للبيانات والوثائق المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
1. إذا لم تطلب المنشأة التجارية التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات أو الوثائق المقيدة فيه خلال المدة المحددة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، أو لم تقدم بيان التأكيد السنوي المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو توقفت عن مزاولة نشاطها التجاري مدة متصلة تزيد على (سنة) دون عذر مقبول، تخطر الإدارة المختصة الجهات الحكومية ذات العلاقة والمنشأة التجارية بأنه سيتم شطب قيدها بعد مرور (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الإخطار، وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار، وللمنشأة التجارية التقدم خلال هذه المدة بطلب التأشير أو بيان التأكيد السنوي أو تقديم ما يثبت استمرار مزاولة النشاط، وفي حال عدم تقديمها خلال هذه المدة تشطب الإدارة المختصة سجلها التجاري، وينشر قرار الشطب على الموقع الإلكتروني للوزارة أو في أي وسيلة أخرى مناسبة تحددها الوزارة. ويجوز للإدارة المختصة خلال (خمس) سنوات من تاريخ الشطب- بناءً على طلب التاجر- إعادة القيد بعد سداد المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة وفقاً للمادة (الحادية والعشرين) من النظام.
2. يجب شطب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
أ. صدور حكم قضائي بغلق النشاط أو شطب القيد من السجل التجاري.
ب. وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
ج. فقد شرط من شروط القيد التي تحددها اللائحة.
3. يتعين على الإدارة المختصة قبل إجراء الشطب بثلاثين يوماً على الأقل بموجب الفقرتين (2/ب) و(2/ج) من هذه المادة، إخطار من سيُشطب قيده، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
4. تحدد اللائحة إجراءات الشطب الاختياري وأحكامه.
1. يجب على المقيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته ولوحاته، وفي أي وسيلة إلكترونية له إن وجدت، اسمه ورقم قيده في السجل التجاري، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابتها بأي لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
2. يجب على المنشأة التجارية إبراز شهادة الرمز التجاري في مكان واضح.
3. يحظر على المنشأة التجارية تضمين أي معلومات مضللة أو خادعة فيما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للمنشأة التجارية أو ضدها من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يجوز للغير ذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.
1. يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات والوثائق الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة.
2. يجوز لأي شخص أن يطلب من الإدارة المختصة الحصول على مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
3. للجهات الحكومية الاطلاع على بيانات القيد في السجل التجاري وفقاً لما تقتضيه طبيعة عملها وبالقدر اللازم لتحقيقه وذلك دون مقابل مالي.
4. تبين اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، والمقابل المالي لذلك.
1. إذا تبين للإدارة المختصة وقوع خطأ مادي- إملائي أو حسابي- أو إجرائي في أثناء عملية القيد أو التعديل، فيجب عليها تصحيحه- بموجب قرار يصدر عنها- خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من الممثل النظامي للمنشأة التجارية.
2. إذا قدم طلب تصحيح من الممثل النظامي للمنشأة التجارية، وتبين للإدارة المختصة عدم وجود خطأ، وجب أن يكون قرارها برفض الطلب مسبباً.
تخطر المحكمة المختصة الإدارة المختصة بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية في شأن أي من الخاضعين لأحكام النظام، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ صدور أي منها:
أ. أحكام افتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو قرارات قبول الإيداع القضائي لها وإنهائها، وأحكام الاعتراض عليها (إن وجدت).
ب. أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
ج. أحكام إنهاء وانتهاء التصفية.
د. أحكام رد الاعتبار للتجار.
ه. الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو القوامة أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
و. الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بالإلغاء أو بتقييد الإذن بالتجارة في محل تجاري.
ز. الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من ممارسة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
ح. أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.
ط. الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية.
وتؤشر الإدارة المختصة في السجل التجاري بمقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد إخطارها بها وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً.
1. يتولى ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من الوزارة، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير وتكون لهم صفة الضبط.
2. يتولى الموظفون الذين لهم صفة الضبط- مجتمعين أو منفردين- إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:
أ. الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط.
ب. فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت.
ج. طلب الإفصاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي شخص أو جهة.
د. استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومات قد تفيد في كشف المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.
ه. الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
3. تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقاً لأحكام النظام والأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
4. يلتزم موظفو الضبط عند أداء مهماتهم بالآتي:
أ. بذل العناية الواجبة، والعمل بحياد وأمانة وسرية.
ب. التقيد بأحكام النظام واللائحة، وجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ج. الإفصاح عن أي علاقة بالشخص المُفتش عليه أو أي تعارض مصالح، إن وجد.
د. إبراز ما يثبت الصفة الرسمية عند أداء المهمة.
تُشَكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي، للنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال:
أ. كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري، سواء كانت خاصة بالقيد أو التحديث أو بيان التأكيد السنوي أو الشطب، وتأمر اللجنة بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع والمواعيد التي تحددها.
ب. المنشأة التجارية التي لم تبادر إلى إجراء التأشير المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) من النظام أو لم تقدم بيان التأكيد السنوي وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.
ج. كل من استخدم في مكاتباته أو مطبوعاته المتعلقة بأعماله رقم قيد سجل تجاري على خلاف الحقيقة.
د. المنشأة التجارية التي لا تلتزم بكتابة البيانات التجارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
ه. كل من أعاق عمل موظفي الضبط المنصوص عليه في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
2. يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط والضرر الذي وقع على الغير بسببها.
يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة- أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس أو في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر- في جميع الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
1. يجوز لمن صدر ضده قرار من الإدارة المختصة بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام الوزير أو من يفوضه في ذلك خلال (ثلاثين) يوماً.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
للوزير بقرار يصدره تفويض الاختصاصات المنصوص عليها في النظام إلى جهة أخرى- تُعنى بتقديم خدمات للمنشآت التجارية- خارج الوزارة.
تبين اللائحة المقابل المالي للقيد في السجل التجاري، والتأشير، وبيان التأكيد السنوي للبيانات والوثائق، والشطب، والمستخرجات، والشهادات الصادرة وفقاً لأحكام النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يحل النظام محل نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21 هـ، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.