الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
اختصاصات المسجل ومهماته
"يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار؛ لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع السجلات الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة."
على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته التجارية الفرعية لدى المسجل خلال (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام في تاريخ 03/04/2025م وقبل انتهاء المهلة التصحيحية في تاريخ 02/04/2030م.
أ. يكون تصحيح الشركة لسجلها التجاري الفرعي من خلال تأسيسها شركة جديدة أو شطبه.
أ. في حال تصحيح الشركة أو التاجر ذو الصفة الطبيعية السجل التجاري الفرعي بتأسيس أو تحويله إلى شركة جديدة، فتكون الحقوق والالتزامات التي ارتبطت بالسجل التجاري الفرعي على الشركة الجديدة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ودون الإخلال بحقوق الدائنين.
ب. في حال تصحيح الشركة أو التاجر ذو الصفة الطبيعية السجل التجاري الفرعي بشطبه، فتكون الحقوق والالتزامات التي ارتبطت بالسجل التجاري الفرعي على السجل التجاري الرئيسي له، ويسري ذلك من تاريخ الشطب.
ج. في حال تصحيح التاجر ذو الصفة الطبيعية سجله التجاري الفرعي بنقله إلى تاجر آخر، فتكون الحقوق والالتزامات التي ارتبطت بالسجل التجاري الفرعي على التاجر الخلف، وذلك وفقًا لأحكام نظام الأسماء التجارية ودون الإخلال بحقوق الدائنين.
يكون نقل التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي إلى الشركة الجديدة أو السجل التجاري الرئيسي للتاجر أو التاجر الخلف -بحسب خيار التصحيح- من تاريخ تصحيح السجل التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (1) من هذه الآلية، أيهما أسبق، وذلك دون الاخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
على التاجر أن يؤكد بيانات سجله التجاري الفرعي -خلال المهلة المحددة في البند (1) من هذه الآلية- في حال استحقاق تاريخ التأكيد السنوي ويسري عليها أحكام التأكيد السنوي الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الانتهاء من تصحيح سجله التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (1) من هذه الآلية، أيهما أسبق.
يشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة في البند (1) من هذه الآلية، وللتاجر الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بسجله التجاري الفرعي بحجزه وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
آخر تحديث : 19 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.