الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 22/4/1442هـ.
2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الأقارب: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
لجنة الانتخابات: اللجنة المشكلة وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة.
لجنة الاعتراضات والطعون: اللجنة المشكلة وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة للنظر والبت في الاعتراضات على قائمة المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة، وفي الطعون على نتائج الانتخابات.
المادة الثانية:
1. تصدر بقرار من الوزير معايير إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة، وذلك بناء على اقتراح من اتحاد الغرف.
2. يقدم طلب إنشاء أكثر من غرفة في منطقة إدارية واحدة، إلى اتحاد الغرف، ويرفع الاتحاد توصيته- وفقًا للمعايير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- إلى الوزير للنظر في اعتمادها.
أولًا- الجمعية العمومية للغرفة
المادة الثالثة:
1. تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس الغرفة.
2. تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بخمسة عشر يومًا على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة.
3. يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
المادة الرابعة:
1. يكون اجتماع الجمعية العمومية للغرفة صحيحًا بحضور عدد لا يقل عن (100) مائة مشترك أو عن (5%) خمسة في المائة من عدد المشتركين في الغرفة، أيّهما أقل.
2. إذا لم يكتمل النصاب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال (خمسة عشر) يومًا من الموعد الذي كان مقررًا لعقده، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحًا بحضور (50) مشتركًا على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، توجه الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمَن حضر، وفي جميع الأحوال يجب نشر الدعوة إلى الاجتماع على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة.
3. يشترط لصحة عقد الاجتماع حضور الرئيس أو أحد نائبيه.
المادة الخامسة:
يمثل المنشأة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة صاحب المؤسسة (ويجوز أن ينوب عنه مديرها بموجب تفويض من المؤسسة)، أو رئيس مجلس إدارة الشركة ويجوز أن ينوب عنه مديرها أو عضو مجلس إدارتها بموجب تفويض من الشركة)، ويجب أن يكون التفويض مصدقًا عليه من الغرفة مع مراعاة أن يكون اسم مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس إدارتها مقيدًا بالسجل التجاري.
المادة السادسة:
يشترط لحضور المشترك اجتماعات الجمعية العمومية أن يكون اشتراكه ساري المفعول في تاريخ انعقادها.
المادة السابعة:
1. يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بطريق الاقتراع العلني.
2. تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين.
3. لا يجوز للمشترك التصويت على قرارات الجمعية العمومية في أي موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
4. يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.
المادة الثامنة:
يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوب عن الوزارة ويعد تقريرًا يتضمن ما تم مناقشته في الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذتها وتوصياته.
ثانيًا- مجلس إدارة الغرفة
المادة التاسعة:
يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يلي:
أ. (ستة) أعضاء للغرفة التي يتراوح عدد المشتـركين بها (من 1 إلى 15،000) مشترك.
ب. (اثنا عشر) عضوًا للغرفة التي يتراوح عدد المشتركين بها (من 15،001 إلى 50،000) مشترك.
ج. (ثمانية عشر) عضوًا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين بها على (50،000) مشترك.
المادة العاشرة:
على الغرفة إبلاغ الوزارة بموعد انتهاء مدة مجلس إدارتها قبل (ستة) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، وتتولى الوزارة تشكيل لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.
المادة الحادية عشرة:
1. تشكل لجنة الانتخابات بقرار من الوزير قبل خمسة أشهر على الأقل من انتهاء مدة مجلس إدارة الغرفة، من ثلاثة أعضاء: اثنين من الوزارة، وواحد من اتحاد الغرف؛ وتمارس هذه اللجنة المهمات الآتية:
أ. تحديد مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وإغلاقه والإعلان عن ذلك.
ب. الإشراف على استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، والتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإعداد قائمة المرشحين.
ج. الإشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبين من بين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري والسارية اشتراكاتهم في الغرفة قبل تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
د. تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقًا لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك.
ه. الإشراف على إجراء الانتخاب بحضور لجنة الاعتراضات والطعون.
2. يجوز للجنة الانتخابات الاستعانة بمن تراه للمشاركة في الأعمال الإجرائية والتنفيذية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية وفقًا لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين.
3. توفر الغرفة النفقات والمستلزمات التي تتطلبها العملية الانتخابية.
4. تعلن لجنة الانتخابات قائمة الناخبين مع مراعاة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.
المادة الثانية عشرة:
تشكل لجنة الاعتراضات والطعون بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء من الوزارة، أحدهم متخصص في الأنظمة.
المادة الثالثة عشرة:
تعلن لجنة الانتخابات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وتكون فترة الترشح (خمسة عشر) يومًا، ويجوز تمديدها بقرار من اللجنة إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك.
المادة الرابعة عشرة:
1. يجب أن يشتمل طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة على البيانات الآتية:
أ. اسم طالب الترشح- طبقًا لما ورد في هويته- وعنوانه الوطني، ورقم هاتفه المحمول وسيرته الذاتية متضمنة المؤهلات العلمية وخبراته ومشاركاته.
ب. نوع النشاط الذي يزاوله المترشح.
ج. توقيع المترشح على الطلب وعلى الإقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.
2. يجب أن يكون المترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مقيدًا بسجل تجاري رئيسي أو فرعي ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسددًا اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها مع مراعاة المادة (الثلاثين) من النظام.
3. يجب ألا يكون المترشح من العاملين في الغرفة، وألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه.
المادة الخامسة عشرة:
في حال كان من بين المترشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة مترشحون أقارب، تكون المفاضلة بينهم بقرار من لجنة الانتخابات، وفق الأولويات الآتية:
أ. أسبقية القيد في السجل التجاري.
ب. المؤهل العلمي.
ج. عدد سنوات الانتظام في تسديد المقابل المالي للاشتراك في الغرفة.
د. أسبقية الترشح.
المادة السادسة عشرة:
1. مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة مع إرفاق خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المرشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.
2. يجوز لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة متى توافرت فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المادة السابعة عشرة:
يقدم العضو المعين والمترشح إقرارًا مصدقًا عليه من الغرفة بأنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن لديه الخبرة والمعرفة في ممارسة الأعمال التجارية لمدة لا تقل عن (عشر سنوات)، ولا تقل عن (خمس سنوات) للحاصلين على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها معتمدة من وزارة التعليم، مع مراعاة ما يأتي:
أ. أن يذكر الجهات التي عمل بها، والأعمال التي مارسها على أن تكون ذات صلة بالأنشطة التجارية.
ب. بيان العضويات واللجان وفرق العمل والندوات والفعاليات التي شارك فيها ذات العلاقة بالأنشطة التجارية.
وفي حال ثبت خلاف ذلك، فللجنة الانتخابات أو الوزارة حق استبعاده.
المادة الثامنة عشرة:
1. تضع لجنة الانتخابات بعد إغلاق باب الترشح قائمة بأسماء جميع المترشحين ومؤهلاتهم وخبراتهم وأعمارهم وجميع التفاصيل الأخرى ذات الصلة.
2. تفحص لجنة الانتخابات قائمة المترشحين وفقًا للإجراءات المتبعة، وتتأكد من توافر الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن.
3. تزود لجنة الانتخابات الوزارة بقائمة المترشحين للتنسيق مع الجهات المعنية وإبلاغ اللجنة لاستكمال إجراءات العملية الانتخابية، ويستبعد من لا تتوافر فيه الشروط والضوابط على ضوء ما يرد من تلك الجهات.
4. تقوم لجنة الانتخابات بإصدار القائمة الأولية للمرشحين والإعلان عنها، وتحديد مدة (خمسة) أيام عمل لمن يرغب منهم في الانسحاب ولتقديم الاعتراض على المترشحين.
5. تنشر لجنة الانتخابات السير الذاتية للمرشحين على الموقع الإلكتروني للانتخابات والغرفة ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها.
6. يجوز تقديم اعتراض مكتوب إلى لجنة الاعتراضات والطعون على قائمة المرشحين خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ الإعلان عن القائمة، وتنظر اللجنة في الاعتراض وتبت فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ تسلمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
7. تقوم لجنة الانتخابات بعد انتهاء لجنة الاعتراضات والطعون من البت في الاعتراضات المقدمة إليها بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، وتحديد أماكن ومواعيد إجراء الانتخاب، وذلك قبل بدء العملية الانتخابية بمدة لا تقل عن (عشرة) أيام عمل.
8. يكون ترتيب الأسماء في قائمة المرشحين وفقًا للحروف الهجائية.
المادة التاسعة عشرة:
1. لكل مرشح أو مجموعة مرشحين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية الحق في تنظيم حملة انتخابية للتعريف بهم وبالبرنامج الانتخابي مع مراعاة الآداب العامة السائدة وقيم المجتمع وما يحقق المنافسة العادلة، مع مراعاة ما يأتي:
أ. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المرشحين الآخرين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر في حملاتهم الانتخابية.
ب. أن يكون المرشح مسؤولًا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أحد العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.
ج. اختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعودًا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته.
د. وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة.
ه. للمرشح التضامن أو الاشتراك مع مرشح آخر (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.
2. يحظر على المرشح ما يأتي:
أ. الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب. استخدام المساجد، أو المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية، أو دور العلم، أو الجمعيات الخيرية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو الهيئات العامة، أو جمعيات النفع العام، وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.
ج. استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية.
د. القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة.
ه. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
3. للجنة الانتخابات إنذار واستبعاد أي مرشح يخالف أيًّا من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون، وتفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل، ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيًّا.
المادة العشرون:
1. تعلن لجنة الانتخابات عن قائمة الناخبين قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يومًا قبل تاريخ بدء الانتخابات، ويحق لأي ناخب الاعتراض على أي من الناخبين خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإعلان، وللجنة الانتخابات البت في الاعتراضات المقدمة ضد الناخبين والبت فيها خلال (سبعة) أيام عمل، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
المادة الحادية والعشرون:
تحدد لجنة الانتخابات المدة الكافية للتصويت، وموعد بدئها ونهايتها، على أن تراعي في تحديدها عدد الناخبين وغير ذلك من المتطلبات العملية، بحيث تتيح لهم فرصة الإدلاء بأصواتهم في أوضاع ملائمة، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيًّا.
المادة الثانية والعشرون:
توفر الغرفة مقرًّا أو أكثر للجنة الانتخابات مع المستلزمات الأخرى، لتتمكن اللجنة وفرق العمل من أداء مهماتها والإشراف على العملية الانتخابية وإعلان النتائج.
المادة الثالثة والعشرون:
لكل ناخب اختيار مرشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بالتأشير أمام أسماء من يختارهم، مع مراعاة ما يأتي:
أ. أن يكون التصويت سريًّا.
ب. أن يتيح النظام الإلكتروني للتصويت للناخب خيار (التصويت الفردي، والتصويت للمجموعات).
المادة الرابعة والعشرون:
1. يدلي مالك المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة بصوته شخصيًّا، ولهما إنابة مدير المؤسسة أو مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بموجب تفويض إلكتروني، مع مراعاة أن يكون اسم المدير أو عضو مجلس الإدارة مقيدًا في السجل التجاري.
2. تكفل لجنة الانتخابات سرية الانتخابات وسلامة إجراءاتها والإشراف المباشر على الجوانب الإجرائية والتقنية بدءًا من تلقي طلبات الترشح ومراجعتها وفحصها حتى إعلان النتائج النهائية.
3. يجوز للناخب في حال عدم تمكنه من الإدلاء بصوته التواصل عبر قنوات الاتصال المعلنة من قبل لجنة الانتخابات لتمكينه من التصويت.
4. يقوم رئيس لجنة الانتخابات بإعداد محاضر يدون فيها خطوات عملية الانتخاب من بدء تلقي طلبات الترشح حتى عملية الفرز وإعلان النتائج وأسماء الفائزين، وكل ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث، ويوقع أعضاء اللجنة على هذه المحاضر، وعلى من يمتنع عن التوقيع إبداء أسباب اعتراضه كتابة ضمن المحضر.
5. لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المقر الذي تجتمع فيه لجنة الانتخابات ولجنة الاعتراضات والطعون لاستيفاء بقية الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لإعلان نتائج الانتخابات وإعداد المحاضر والمخاطبات المتعلقة بها ويجب الاحتفاظ بنسخ منها للرجوع إليها عند الحاجة.
6. يجوز لغير السعودي ممن تتوافر فيه شروط الناخب الاشتراك في عملية التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
المادة الخامسة والعشرون:
تستخدم وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخاب والتصويت الإلكتروني (عن بعد)، وإذا تعذر استخدامها لأي ظرف طارئ أو لأسباب تقدرها لجنة الانتخابات، فلها أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتمكين الناخبين من التصويت في الموعد المحدد والتمديد أو التأجيل متى توافرت الأسباب الموجبة لذلك.
المادة السادسة والعشرون:
1. يعتبر فائزًا بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كل من:
أ. المرشحون إذا كان عددهم يساوي العدد المطلوب للعضوية عن طريق الانتخاب.
ب. المرشحون اذا كان عددهم أقل من العدد المطلوب للعضوية عن طريق الانتخاب، ويصدر الوزير قرارًا باستكمال العدد ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
2. يفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب المرشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات، وعند التساوي في عدد الأصوات تقوم لجنة الانتخابات وبحضور أعضاء لجنة الاعتراضات والطعون بإجراء قرعة بين المتساوين لتحديد الفائز بالعضوية، ويعتبر غير الفائزين في القرعة ومن يليهم في عدد الأصوات مرشحين احتياطيين.
المادة السابعة والعشرون:
تعلن لجنة الانتخابات نتيجة الانتخابات وترتب الأسماء وفقًا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
المادة الثامنة والعشرون:
يحق لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من إعلان النتيجة، بتقديم طعن مكتوب إلى لجنة الاعتراضات والطعون وفقًا للإجراءات التي تمت بها العملية الانتخابية، وتبت اللجنة في الطعون خلال (عشرة) أيام، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
المادة التاسعة والعشرون:
تنشر الإعلانات المشار إليها في المواد (الثالثة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(العشرين) و(السابعة والعشرين) من هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها لجنة الانتخابات.
المادة الثلاثون:
ترفع نتيجة الانتخابات إلى الوزير لاعتمادها، كما ترسل جميع الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى الوزارة، مع مراعاة السرية.
المادة الحادية والثلاثون:
لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بقرار من الوزير بناءً على أسباب موجبة لذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، من تاريخ صدور قرار الوزير بتشكيل مجلس إدارة الغرفة.
المادة الثالثة والثلاثون:
يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له بعد اعتماد الوزير نتيجة الانتخابات، وذلك خلال (عشرة) أيام على الأكثر من بداية دورته لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه وفقًا للمادة (الرابعة عشرة) من النظام.
المادة الرابعة والثلاثون:
يمارس رئيس الغرفة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ. الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاستها، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها.
ب. اعتماد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس إدارة الغرفة وتحديد أولويات الموضوعات التي يناقشها.
ج. تمثيل الغرفة أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن.
د. الإشراف على جميع أعمال الغرفة، ويعد المتحدث الرسمي باسمها، وله تفويض ذلك لأحد نائبيه أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو الأمين العام، حسبما تقتضيه المصلحة.
ه. توثيق علاقات التعاون مع اتحاد الغرف ومتابعة تنفيذ خطط عمله.
و. تمثيل الغرفة في الفعاليات المحلية والدولية، وله تفويض ذلك لأحد نائبيه أو لأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو الأمين العام، حسبما تقتضيه المصلحة.
ز. دعوة المسؤولين بالقطاعين العام والخاص إلى زيارة الغرفة ولقاء الأعضاء بعد التنسيق المسبق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتحديد أهداف الزيارة ومتابعة تطبيق التوصيات الناتجة عنها (إن وجدت).
ح. توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي تبرمها الغرفة مع الغير أو تفويض من يراه في ذلك وفقًا للوائح الداخلية للغرفة.
ط. أي صلاحيات أخرى يفوضه فيها مجلس إدارة الغرفة.
المادة الخامسة والثلاثون:
1. لرئيس مجلس إدارة الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة لذلك.
2. يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ إذا طلب منه ذلك- كتابة- ثلث أعضاء المجلس، ويكون توجيه الدعوة في هذه الحالة خلال (الخمسة عشر) يومًا التالية لتلقي الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى رئيس الاتحاد توجيهها وفقًا للإجراءات الآتية:
أ. يُشعر الأعضاء اتحاد الغرف عند عدم تلبية طلب عقد الاجتماع الطارئ بعد انتهاء المدة المحددة لتوجيه الدعوة.
ب. على رئيس الاتحاد توجيه الدعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لعقد الاجتماع الطارئ خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام من تاريخ إشعاره.
ج. يرفق في الدعوة جدول أعمال الاجتماع الطارئ.
د. يعقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وبحضور مندوب من الوزارة.
المادة السادسة والثلاثون:
يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة والاتحاد والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقًا للضوابط الآتية:
أ. تلتزم الغرفة بتحديد الإجراءات الإلكترونية لتسجيل الحضور، والتصويت على القرارات، وتمكين الأعضاء من مناقشة بنود الاجتماع، وتوجيه الأسئلة والرد عليها، وكيفية التصويت على البنود، ونشر تلك الإجراءات على الموقع الإلكتروني للغرفة.
ب. يجب على الغرفة الاحتفاظ بتسجيل مرئي وصوتي لوقائع الاجتماع.
ج. يتعين على رئيس الاجتماع أن يوضح في بداية الاجتماع نسبة المشاركة الإلكترونية والالتزام بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع والنصاب القانوني لصحة القرارات.
د. تلتزم الغرفة بإعداد محضر تضبط فيه وقائع الاجتماع ونتائج التصويت على القرارات.
ه. يجب تمكين من يحق لهم حضور اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو من توجه إليهم دعوة إلى الحضور من غير الأعضاء من المشاركة.
و. تكتسب المشاركة الإلكترونية (عن بعد) الأثر النظامي الناتج عن المشاركة الحضورية.
ز. يعد اتحاد الغرف آلية استرشادية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات إلكترونيًّا بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة وما يصدر عن الجهات ذات العلاقة، ويعممها على الغرف.
ثالثًا- الأمانة العامة للغرفة
المادة السابعة والثلاثون:
دون الإخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام الآتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وأن تكون معتمدة من وزارة التعليم.
ج. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (عشر) سنوات.
د. ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.
ه. التفرغ التام.
و. إتقان اللغة الإنجليزية.
المادة الثامنة والثلاثون:
1. إذا كان للمنشأة أكثر من فرع، فلا يتعدد الاشتراك في الغرفة إلا إذا كان فرع المنشأة يقع خارج اختصاص الغرفة المكاني، أو في حال اختلاف الاسم التجاري للفرع.
2. يكون استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري، سواء كان قبل سريان النظام أو بعده، ويرتبط الاشتراك في الغرفة للمنشأة بالشخص الطبيعي أو الاعتباري، الأقدم قيدًا في السجل التجاري.
3. لا يحق للمشترك المطالبة باسترداد أي مقابل مالي تم سداده.
المادة التاسعة والثلاثون:
تقدم طلبات الاشتراك في الغرفة إلكترونيًّا وفق النموذج الذي تعده الغرفة، والذي يشتمل على الاسم التجاري للمشترك، ورقم وتاريخ السجل التجاري، ونوع النشاط، والعنوان الوطني، والبريد الإلكتروني، وفئة الاشتراك وفق ما تحدده هذه اللائحة.
المادة الأربعون:
1. يحدد المقابل المالي للاشتراك والتجديد في الغرفة وفقًا للفئات الآتية:
الفئة
المشتركون بها
المقابل المالي
الممتازة
الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية أو منشآت النفع العام أو المنشآت التي يزيد رأس مالها على (مليون) ريال، أو عدد موظفيها (مائتين وخمسين) موظفاً فأكثر.
5.000 ريال
الأولى
المنشآت التي رأس مالها من (ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف) ريال إلى (مليون) ريال، أو عدد موظفيها من (خمسين) إلى (مائتين وتسعة وأربعين) موظفاً.
(باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومنشآت النفع العام)
2,000 ريال
الثانية
المنشآت التي رأس مالها أقل من (ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف) ريال، وعدد موظفيها من (ستة) إلى (تسعة وأربعين) موظفاً.
1.000 ريال
الثالثة
المنشآت التي رأس مالها أقل من (ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف) ريال، ومضى على تأسيسها أكثر من (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد موظفيها على خمسة.
700 ريال
الرابعة
المنشآت التي رأس مالها أقل من (ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف) ريال، ولم يمضي على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد موظفيها على (خمسة).
(باستثناء الشركات، ومنشآت النفع العام)
500 ريال
الخامسة
الشركات التي رأس مالها أقل من (ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف) ريال، ولم يمضي على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد موظفيها على (خمسة).
(باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومنشآت النفع العام)
200 ريال
2. يسري المقابل المالي على المشتركين الذين يزاولون الأنشطة المرخص فيها نظاماً وغير الملزمين بالقيد في السجل التجاري.
3. في حال تعدد الأنشطة واختلافها عن النشاط الرئيس يضاف (500) ريال لكل مجموعة أنشطة متجانسة وفق التصنيف الوطني للأنشطة.
4. يجوز الاشتراك في فئة أعلى من بين الفئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
5. ترتبط مدة الاشتراك في الغرفة بمدة السجل التجاري، ويسدد المقابل المالي للاشتراك بشكل سنوي خلال العام المالي للغرفة، ويجوز سداد المقابل المالي لعدة سنوات، ويحسب المقابل المالي للاشتراك على أساس عدد أيام الاشتراك الفعلية إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة.
المادة الحادية والأربعون:
1. ينشأ بالوزارة قاعدة بيانات لكل غرفة، على أن تتضمن اسم الغرفة، والقرار الوزاري الصادر بإنشائها، ومقرها، ودائرة اختصاصها، وفروعها (إن وجدت)، وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية، وأسماء أعضاء مجلس إدارتها، وأي بيانات أخرى ترى الوزارة إضافتها، وتحفظ الوزارة ملفًّا لكل غرفة يشتمل على الوثائق والبيانات المتعلقة بها.
2. ينشأ بكل غرفة قاعدة بيانات لتسجيل الأعضاء المشتركين فيها، على أن يُقيد فيه اسم المشترك، ورقم سجله التجاري وتاريخه، والعنوان، ورقم العضوية، وتاريخ الاشتراك، ونوع النشاط الذي يمارسه، وفئة اشتراكه بالغرفة، وأرقام إيصالات سداد الاشتراك، وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل، وللوزارة أن تعهد بمهمة إنشاء قاعدة البيانات وحفظها وتحديثها إلى الجهة التي تحددها.
3. على كل غرفة تخصيص سجل لحفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وإيرادات ومصروفات الغرفة، والشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها والمعاملات الصادرة والواردة.
المادة الثانية والأربعون:
1. تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للإصدار أو التصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقًا لما يأتي:
أ. أربعون ريالًا للتصديق الورقي.
ب. خمسة وثلاثون ريالًا للتصديق الإلكتروني.
2. لا يجوز للغرفة التصديق على ما يأتي:
أ. الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية.
ب. الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفة.
ج. الشهادات والمحررات التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة.
3. مع مراعاة المادة (الثلاثين) من النظام، لا يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التواقيع فيها ما لم يكن المشترك مسجلًا بها ومسددًا اشتراكاته.
المادة الثالثة والأربعون:
مع مراعاة أحكام النظام، تستثمر الغرفة أموالها وفقًا للأهداف التي أنشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والأربعون:
تنشر الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي للغرفة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية، على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة واتحاد الغرف، ويجب تزويد الوزارة بنسخة منها.
المادة الخامسة والأربعون:
1. يُعِد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة، على أن تراعي الفروق في حجم وإمكانيات الغرف.
2. يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقًا للإجراءات الآتية:
أ. يقوم اتحاد الغرف باعتماد عدة جهات استشارية لا تقل عن خمس جهات، وتعميمها على الغرف، للاختيار من بينها.
ب. تقوم الجمعية العمومية للغرفة باختيار الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، لتقييم أداء الغرفة.
ج. ترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
د. لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
3. على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة واتحاد الغرف.
4. يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقًا للفقرة (4) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، الحصول على (60%) من إجمالي درجة التقييم.
المادة السادسة والأربعون:
للغرفة- بعد التنسيق مع الوزارة والاتحاد وإحاطة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات- إقامة المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض والأسواق الموسمية، ويكون التنسيق قبل إقامتها (بثلاثين) يومًا على الأقل، مع إشعار الوزارة واتحاد الغرف بالنتائج المترتبة على ذلك.
المادة السابعة والأربعون:
مع عدم الإخلال بالفقرة (15) من المادة (الخامسة) من النظام، تعد كل غرفة برنامج إرسال واستقبال الوفود بعد الاتفاق مع الوزارة واتحاد الغرف وأي جهات أخرى ذات علاقة وتزويدها بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة إقامته وذلك قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله، وللوزارة تخفيض المدة في حالات تقدرها، ويقدم الوفد تقريرًا إلى الجهات المشار إليها بالنتائج التي يتم التوصل إليها.
المادة الثمانية والأربعون:
ترفع الغرفة طلب تأسيس منشأة للتدريب إلى الوزير، ويبين في الطلب الغرض من التأسيس ومبرراته، ومجالات التدريب التي تتفق مع مهمات الغرفة وبما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص، والأعداد المتوقع استيعابها، وشروط القبول، ولا يجوز افتتاح المنشأة إلا بعد موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية للترخيص.
أولًا- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف
المادة التاسعة والأربعون:
دون الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والأربعون) من النظام، يكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بحسب المشتركين فيها وفقًا لما يأتي:
أ. عضو واحد للغرفة التي يتراوح عدد المشتـركين بها من (1) إلى (15،000) مشترك.
ب. عضوان للغرفة التي يتراوح عدد المشتركين بها من (15،001) إلى (30،000) مشترك.
ج. ثلاثة أعضاء للغرفة التي يتراوح عدد المشتركين بها من (30،001) إلى (50،000) مشترك.
د. أربعة أعضاء للغرفة التي يزيد عدد المشتركين بها على (50،000) مشترك.
المادة الخمسون:
1. تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بدعوة من رئيس الاتحاد.
2. تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده (بخمسة عشر) يومًا على الأقل على الموقع الإلكتروني للاتحاد وأي وسيلة أخرى يحددها الاتحاد.
المادة الحادية والخمسون:
1. يكون اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف صحيحًا بحضور ما لا يقل عن نصف عدد أعضائها.
2. إذا لم يكتمل النصاب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال (خمسة عشر) يومًا من الموعد الذي كان مقررًا لعقده، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، توجه الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمن حضر، وفي جميع الأحوال يجب نشر الدعوة إلى الاجتماع على الموقع الإلكتروني للاتحاد وأي وسيلة أخرى يحددها الاتحاد.
3. يشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه.
4. يحضر الجمعية العمومية مندوب من الوزارة، ويعد تقريرًا يتضمن ما تمت مناقشته والقرارات والموافقات التي اتخذت وتوصياته.
المادة الثانية والخمسون:
1. يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد بطريق الاقتراع العلني.
2. تصدر الجمعية العمومية للاتحاد قراراتها بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين.
3. لا يجوز للمشترك التصويت على قرارات الجمعية العمومية في أي موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
4. يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية للاتحاد على الأعضاء فور اعتمادها في الجلسة.
5. لرئيس اتحاد الغرف دعوة من يرى ضرورة حضوره إلى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها.
المادة الثالثة والخمسون:
على الاتحاد الاحتفاظ بسجل خاص لتسجيل أسماء الحضور في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف، والنصاب القانوني للاجتماع، ومضمون القرارات الصادرة فيه والتحفظات عليها (إن وجدت)، مع التوقيع عليه من قبل أمين سر مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الاجتماع.
ثانيًا - مجلس إدارة اتحاد الغرف
المادة الرابعة والخمسون:
دون الإخلال بما ورد في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له لاختيار رئيس اتحاد الغرف ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ بداية الدورة الجديدة لرئيس الاتحاد ونائبيه، مع مراعاة الآتي:
أ. أن تكون عملية الاقتراع سرية لكل منصب على حدة، وتبدأ بمنصب الرئيس، ثم النائب الأول، ثم النائب الثاني.
ب. يقع الاختيار لأي منصب للعضو الحاصل على ما يزيد على نصف عدد الأصوات للأعضاء الحاضرين.
ج. لا يجوز للعضو توكيل أو تفويض عضو آخر للاقتراع نيابة عنه.
د. في حال ترشح أكثر من عضوين لأي منصب ولم تتحقق الأغلبية في الجولة الأولى، يعاد التصويت بعد استبعاد المرشح الذي حصل على أقل الأصوات، ويستمر الإجراء إلى حين تحقق الأغلبية أو التساوي في عدد الأصوات ومن ثم تجرى القرعة.
ه. في حال تساوي عدد الأصوات لأكثر من مرشحين اثنين تجرى القرعة لاستبعاد أحدهم ويتم إعادة التصويت بين الآخرين.
و. في حال شغور منصب الرئيس أو أحد نائبيه، يتم انتخاب بديل وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة الدورة الحالية.
المادة الخامسة والخمسون:
يمارس رئيس اتحاد الغرف الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ. الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس الإدارة، ورئاستها، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها.
ب. اعتماد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس الإدارة، وتحديد أولويات الموضوعات التي يناقشها.
ج. تمثيل اتحاد الغرف أمام القضاء والغير وله حق تفويض من يراه في ذلك، والإشراف على أعماله، ويعد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الغرف، وله حق تفويض ذلك لأحد نائبيه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام، حسبما تقتضيه المصلحة.
د. توثيق العلاقات وبناء جسور التعاون مع الغرف ومتابعة تنفيذ خطط عملها.
ه. تمثيل الاتحاد في الفعاليات المحلية والدولية، وله حق تفويض أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو الأمين العام في ذلك.
و. دعوة المسؤولين بالقطاعين العام والخاص إلى زيارة اتحاد الغرف ولقاء الأعضاء بعد التنسيق مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتحديد أهداف الزيارة، ومتابعة تطبيق التوصيات الناتجة عنها (إن وجدت).
ز. التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف الجدد بعمل الاتحاد بما في ذلك الجوانب الإدارية والمالية والقانونية.
ح. دعوة مجلس إدارة اتحاد الغرف إلى عقد اجتماع طارئ-متى رأى ضرورة ذلك- وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين) من النظام.
ط. توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي يبرمها اتحاد الغرف مع الغير أو تفويض من يراه في ذلك.
ي. أي صلاحيات أخرى يفوضه فيها مجلس إدارة اتحاد الغرف.
المادة السادسة والخمسون:
يعد عضو مجلس إدارة الاتحاد في حكم المستقيل من عضويته في الاتحاد ورئاسة الغرفة إذا تغيب- خلال فترة عضويته- عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية لمجلس إدارة الاتحاد أو (ستة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
المادة السابعة والخمسون:
تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد لجنة باتحاد الغرف تسمى (لجنة تسوية الخلافات)، لحل أي خلافات قد تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، وذلك وفقًا لما يأتي:
أ. تتألف اللجنة من (خمسة) أعضاء يرأسها رئيس اتحاد الغرف أو من ينيبه، يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس الاتحاد ونائبيه، بحيث يعُاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة.
ب. في حال كون أحد أعضاء اللجنة طرفًا في أي من الخلافات القائمة، فلا يجوز له المشاركة في أعمال وقرارات اللجنة المتعلقة بهذا الخلاف.
ج. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اتحاد الغرف، ويجوز باتفاق الأعضاء عقد اجتماعات اللجنة بالغرف أو في أي مكان آخر، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور (ثلاثة) أعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.
د. يتولى أمانة سر اللجنة أحد العاملين في الاتحاد على أن يكون متخصصًا في الأنظمة؛ ويقوم بالتحضير لأعمالها ومراعاة خصوصية مداولاتها وتوصياتها؛ وتوثيق اجتماعاتها والقيام باللازم بما يكفل للجنة قيامها بأعمالها على أكمل وجه، وله حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على القرارات أو التوقيع على المحاضر.
ه. للجنة الحق في الاجتماع مع كل أو بعض أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو أكثر أو من تراه من ذوي العلاقة، بهدف المعالجة والوصول إلى تسوية ودية منهية للخلاف.
و. في جميع الحالات، يتم الرفع بما تنتهي إليه اللجنة إلى الوزير مع التوصيات المقترحة.
ثالثًا - الأمانة العامة لاتحاد الغرف
المادة الثامنة والخمسون:
دون الإخلال بالمادة (الثانية والخمسين) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام لاتحاد الغرف الآتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها وأن تكون معتمدة من وزارة التعليم.
ج. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (خمس عشرة) سنة.
د. ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره.
ه. التفرغ التام.
و. إتقان اللغة الإنجليزية.
المادة التاسعة والخمسون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة والخمسون) من النظام، تتكون موارد اتحاد الغرف مما يأتي:
أ. نسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتُودع في حساب اتحاد الغرف نهاية كل شهر ميلادي.
ب. المقابل المالي الذي يحصل عليه اتحاد الغرف من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها بالاشتراك مع الغرفة، ويحدد بالاتفاق بين اتحاد الغرف والغرفة.
ج. نسبة (5%) خمسة في المائة من المقابل المالي لما تصادق عليه الغرف للمشتركين بها، وتودع بحساب اتحاد الغرف نهاية كل شهر ميلادي.
المادة الستون:
مع مراعاة أحكام النظام، يستثمر اتحاد الغرف أمواله وفقًا للأهداف التي أنشئ من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس إدارة الاتحاد.
المادة الحادية والستون:
تنشر الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي لاتحاد الغرف بعد اعتمادها من الجمعية العمومية، على الموقع الإلكتروني للاتحاد، ويجب تزويد الوزارة بنسخة منها.
المادة الثانية والستون:
ينظم اتحاد الغرف المعارض الوطنية وله الاشتراك في المعارض الدولية -بعد التنسيق مع الوزارة قبل موعد تنظيمها (بثلاثين) يومًا، وإحاطة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات-.
المادة الثالثة والستون:
لاتحاد الغرف تنظيم المؤتمرات أو الاشتراك فيها، بعد التنسيق مع الوزارة وتزويدها بأسماء المشتركين وجدول أعمال المؤتمر قبل الموعد المحدد لانعقاده بمدة (ثلاثين) يومًا، وللوزارة تخفيض هذه المدة في حالات تقدرها.
المادة الرابعة والستون:
لاتحاد الغرف إرسال وفود تجارية وطنية إلى خارج المملكة، واستقبال وفود تجارية أجنبية، بعد التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة قبل الموعد بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يومًا، وللوزارة تخفيض هذه المدة في حالات تقدرها، وعلى اتحاد الغرف إشعار الجهات المُشار إليها بالنتائج المترتبة على تلك الزيارات خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا.
المادة الخامسة والستون:
يعد اتحاد الغرف اللوائح الآتية:
أ. اللوائح الداخلية النموذجية (الاسترشادية) للغرف، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية ولوائح تنظيم العمل ولوائح التدريب والابتعاث.
ب. لائحة حوكمة الغرف الاسترشادية.
المادة السادسة والستون:
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.