الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- على المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الموزع: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يقوم بشراء سلعة أو خدمة من الموكل بصفة مستمرة بغرض بيعها- باسمه ولحسابه الخاص- على الغير في المملكة.
الوكيل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يعينه الموكل بصفة مستمرة أو معتادة وبصورة مستقلة دون ارتباط بعقد عمل؛ للتفاوض وتسويق أو بيع أو تسهيل بيع سلعة أو خدمة له في المملكة لحساب الموكل ومقابل عمولة منه.
الموكل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يقوم بتعيين الوكيل أو الموزع، سواء أكان منتج أو مصنع السلعة أو الخدمة- محل اتفاقية التوزيع أو الوكالة التجارية- أم شخصاً آخر أعطاه المنتج أو مصنع السلعة أو الخدمة الحق في تعيين وكيل أو موزع لها في المملكة.
العمولة: العوض الذي يحصل عليه الوكيل من الموكل مقابل قيامه بأعمال الوكالة، سواءً أكان في صورة نسبة مئوية من ثمن بيع السلعة أو الخدمة، أو ميزة مالية أو عينية معينة، أو غير ذلك.
الاتفاقية: اتفاقية التوزيع التجاري أو الوكالة التجارية.
حقوق المستهلك: الحقوق التي تكفلها للمستهلك الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالنسبة للسلع والخدمات المباعة إليه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
أ. تشجيع أنشطة التوزيع والوكالات التجارية في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين أطراف العلاقة مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
ب. تحديد الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، بـغـيـة حماية مصالحهم فيها.
ج. توفير الحماية اللازمة للموكل والموزع أو الوكيل، وبخاصة عند انتهاء الاتفاقية أو عدم تجديدها، والحد من المنازعات التي قد تنشأ عنها، وتيسير إجراءات تسويتها.
د.ضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات إلى المملكة، ورعاية حقوق مستهلكيها.
1. تسري أحكام النظام على اتفاقيات التوزيع التجاري والوكالات التجارية التي تنفذ في المملكة، وتسري أحكامه على الاتفاقيات التي أبرمت أو تم تجديدها بعد سريان أحكامه، وعلى الاتفاقيات غير محددة المدة بعد مضي (ثلاث) سنوات من سريان أحكامه.
2. لا تسري أحكام النظام على أي من الاتفاقيات والترتيبات الآتية:
أ. اتفاقيات الامتياز التجاري أو الترخيص التجاري.
ب. عقود واتفاقيات العمل التي يبرمها الموكل مع العاملين أو الموظفين لديه.
ج. الترتيبات أو الاتفاقيات التي يكون بموجبها الموزع أو الوكيل مملوكاً بالكامل للموكل بشكل مباشر أو غير مباشر.
د. العقود أو الاتفاقيات المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو المنشأة والتنفيذيين فيها.
ه.العقود أو الاتفاقيات المبرمة مع الممثلين النظاميين والوسطاء أو الوكلاء العقاريين.
و. العقود المبرمة مع الاستشاريين أو المستشارين الذين تدفع لهم أتعابهم أو مكافآتهم على أساس مبالغ مقطوعة محددة.
ز. أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
3. مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تختص الوزارة بالإشراف على نشاط التوزيع التجاري والوكالات التجارية.
يشترط في الموزع أو الوكيل ما يأتي:
أ. أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
ب. أن يستوفي أي اشتراطات للتراخيص تتعلق بنشاط التوزيع الذي سيمارسه أو بوكالته التجارية.
ويشترط على الموزع أو الوكيل غير السعودي- بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة - الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
1. إذا لم تنص الاتفاقية على أجل محدد لها، فتعد غير محددة الأجل.
على كل طرف من أطراف الاتفاقية أن يراعي حسن النية والولاء والشفافية في أداء التزاماته، وأن يراعي مصالح الطرف الآخر التجارية عند تنفيذها، بما في ذلك عدم الإضرار بسمعته التجارية. وعلى كل طرف عدم إفشاء أسرار الطرف الآخر التجارية للغير ولو انتهى العمل بالاتفاقية، ما لم يكن ذلك لازماً لتنفيذ أحكامها أو جائزاً بموجبها أو استجابةً لطلب كتابي من جهة رسمية مختصة.
لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن نفسه موزعاً أو وكيلاً لسلعة أو خدمة إلا وفقاً لما تحدده اللائحة.
تعد من حقوق المستهلك- في تطبيق أحكام النظام- توفير الصيانة وقطع الغيار والدعم الفني للسلع والخدمات المباعة إليه من قبل الموزع أو الوكيل، وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
على كل موزع أو وكيل أن يعلن - بالطريقة التي تحددها اللائحة - عن حقوق المستهلك وكيفية الوفاء بها.
يتحمل الموزع والوكيل مسؤولية مطابقة كافة السلع التي يستوردها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، والتأكد من عدم انطوائها على أي إخلال بالنظام العام أو أي إضرار بصحة وسلامة المستهلك.
لا يجوز للموكل إنهاء الاتفاقية قبل أجلها أو قبل إتمام العمل موضوع الاتفاقية- إن كانت محددة بعمل- دون موافقة مكتوبة من الموزع أو الوكيل، أو طبقاً لما يرد فيها من أسباب إنهاء، إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا أخل الموزع أو الوكيل بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب الاتفاقية ما لم يكن ذلك الإخلال ناشئ عن تصرف الموكل، ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه الموكل إشعاراً مكتوباً له بذلك، ما لم يتم الاتفاق على مدة أطول.
ب. إذا تمت تصفية الموزع أو الوكيل أو حلّه، أو تنازل عن أعمال الاتفاقية أو المنفعة منها لدائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الاتفاقية للغير.
ج. إذا ترك الموزع أو الوكيل أو توقف طوعاً أو عجز- لسبب منسوب إليه- عن ممارسة أعمال الاتفاقية لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.
د. إذا كان في ممارسة الموزع أو الوكيل لأعمال الاتفاقية خطر على الصحة والسلامة العامة.
ه. إذا فقد الموزع أو الوكيل أياً من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله، ولم يحصل على الترخيص اللازم خلال مدة لا تزيد عن (ثلاثين) يوماً.
و. إذا ارتكب الموزع أو الوكيل مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة الموكل.
ز. إذا ارتكب الموزع أو الوكيل عملاً ينطوي على فساد أو غش تجاري أو تدليس.
ح. إذا تعمد الموزع أو الوكيل الإضرار بالمصالح التجارية للموكل.
ط.إذا تعدى الموزع أو الوكيل على حقوق الملكية الفكرية للموكل خلال سريان الاتفاقية.
إذا انقضت الاتفاقية أو أنهيت إنهاءًا مشروعاً، وتحققت للموكل من خلالها منفعة تجارية ظاهرة، جاز للموزع أو الوكيل المطالبة بتعويض مناسب عنها، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
ما لم تنص الاتفاقية أو يتفق الموزع أو الوكيل الجديد- إن وجد- مع الموزع أو الوكيل السابق على خلاف ذلك، إذا انقضت الاتفاقية أو أنهيت قبل أجلها، وعين الموكل موزعاً أو وكيلاً جديد لأي سلعة من السلع أو الخدمات موضوع الاتفاقية، التزم الموكل- سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:
أ. شراء ما يوجد لدى الموزع أو الوكيل السابق من السلع الصالحة للبيع بقيمتها السوقية، أو بالقيمة التي دفعها الموزع أو الوكيل مضافاً إليها تكاليف الشحن- أيهما أقل -.
ب. شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الاتفاقية التي قام الموزع أو الوكيل بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب الموزع أو الوكيل. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه الموزع أو الوكيل مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة للموكل.
لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن خطأ أو إخلال الموكل أو الموزع أو الوكيل بالتزاماته بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الاتفاقية أو إنهائها.
يكون تحديد العمولة في الاتفاقية أو في اتفاق آخر يعقده الوكيل مع الموكل. وفي حال عدم قيامهما بتحديدها، فتحددها المحكمة التجارية أو هيئة التحكيم- إن اتفق الوكيل مع الموكل على تسوية النزاعات الناشئة بينهما بالإحالة إلى التحكيم- مراعيةً في ذلك العرف التجاري في أعمال الوكالة التجارية للسلعة محل الوكالة أو السلع المشابهة لها إن كانت فريدة، وكذلك الجهد والنفقات التي بذلها الوكيل في تلك الأعمال.
يستحق الوكيل عمولة من الموكل عن التعاملات التجارية خلال (التسعين) يوماً اللاحقة لانقضاء أو إنهاء اتفاقية الوكالة التجارية، إذا كانت هذه التعاملات قد نشأت أثناء سريان الاتفاقية أو كانت نتيجة مباشرة لأعمال وجهود الوكيل، على أن تؤدى للوكيل بعد تحصيل أو استيفاء قيمة التعاملات، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. وتحتسب العمولة في هذه الحالة بذات الطريقة التي كانت تحتسب بموجبها وقت سريان الاتفاقية، ولا يخل دفعها- في حال إنهاء الاتفاقية إنهاءً غير مشروع- بالحق في المطالبة بالتعويض المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
إذا نشأ عن الاتفاقية إعاقة وصول سلعة أو خدمة ضرورية إلى المستهلك، وكانت الاتفاقية حصرية، فعلى الوزارة- بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط موضوع الاتفاقية- دراسة أحكامها وظروف تنفيذها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. وإذا رأت الوزارة أن الموزع أو الوكيل قد تعمد إعاقة وصول السلعة أو الخدمة أو أهمل أو أخل بتنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو تسبب في ذلك بشكل مباشر، فللوزارة- بقرار من الوزير- اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك تقليص نطاق الاتفاقية والحصرية بشكل دائم أو مؤقت. وتعد من السلع والخدمات الضرورية- لأغراض هذه المادة- الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والخدمات الخاصة بالرعاية الصحية.
لا يكون للموزع أو الوكيل الرجوع على الموكل بأي دعوى تعويض في حال حظر أو تقليص نطاق الاتفاقية بناء على حكم المادة (السابعة والعشرين) من النظام، ما لم يكن الموكل قد تسبب- بأي شكل من الأشكال- في حظرها أو تقليص نطاقها.
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن الاتفاقية أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
1. تنشأ بقرار من الوزير هيئة توفيق- أو أكثر- تسعى إلى حل النزاعات الناشئة عن الاتفاقية بشكل ودي، وتبين اللائحة آلية عملها، ولا يجوز أن تضم في عضويتها أيًّا من موظفي الوزارة.
2. يكون اللجوء لهيئة التوفيق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة باختيار طرفي الاتفاقية.
يكون لموظفي الوزارة- الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- صفة الضبط الجنائي في إثبات مخالفات أحكام النظام، ولهم- في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقاً بالمخالفة من وثائق ومتعلقات. وإذا كانت المخالفة تتعلق بشركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، فتخطر الوزارة هيئة السوق المالية بها- فور مباشرتها- لإعمال اختصاصاتها في هذا الشأن.
دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
يحل النظام محل نظام الوكالات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٣٨٢/٢/٢٠هـ ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.