الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات:
القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.
سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳۲) وتاريخ ۱/۱۲/۱٤٤۳هـ.
2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المستفيد الحقيقي: الشخص -أو الأشخاص- ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.
المادة الرابعة: معايير وصف المستفيد الحقيقي:
1. يعد كل شخص طبيعي مستفيدًا حقيقيًّا من الشركة إذا تحقق أي من الآتي:
أ. أن يملك (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب. أن يسيطر على (خمسة وعشرين في المائة) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج. أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
د.أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ه. أن يكون ممثلاً نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة.
2. إذا لم يتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (۱) من هذه المادة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها - بحسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.
المادة السادسة: الإعفاء من متطلب الإفصاح:
تعفى من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركة التابعة لشركة مدرجة في السوق المالية وتخضع لمتطلبات إفصاح تضمن شفافية كافية بشأن المستفيد الحقيقي.
المادة السابعة: الإجراءات والتدابير:
تحتفظ الوزارة والمصفي –بحسب الأحوال- ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المادة العاشرة: سرية سجل المستفيد الحقيقي:
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولها إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
المادة العاشرة: التعاون المحلي والدولي:
تضع الوزارة آلية لتوفير البيانات المقيده في سجل المستفيد الحقيقي للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، بما يشمل تنفيذ طلبات بالنيابة عن أي جهة أجنبية نظيرة.
آخر تحديث : 02 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.