الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تنطبق معاني الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من النظام على اللائحة، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المنتَج محل الشكوى: المنتَج الموجَّه إلى المملكة الذي تَدّعِي الصناعة المحلية أنه يُستورَد بسعر مُغرِق أو يتلقى دعم مخصص أو يُستورَد بكميات متزايدة.
طلب الشكوى: تقدمه الصناعة المحلية أو من ينوب عنها على نماذج الشكوى المعدَّة من قِبَل الإدارة بغرض طلب تسجيل الشكوى ودراسة مدى إمكانية بدء التحقيق.
الشكوى: طلب الشكوى الذي قبلته الإدارة مُستنديًا وتم تسجيله في سجل الشكاوى.
ارتباط/مرتبط: عندما يكون أحد الأطراف له سلطة مباشرة أو غير مباشرة في التحكم في الطرف الآخر، أو أن كلا الطرفين يتحكم فيهما طرف ثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن كلا الطرفين يتحكمان بشكل مباشر أو غير مباشر بطرف ثالث، ويثبت تحقُق حالة التحكم عندما يكون الطرف له سلطة قانونية أو تشغيلية لممارسة قيود أو إصدار قرارات مُلزِمة على الطرف الآخر.
قوائم الأسئلة: نماذج الأسئلة التي تُعدها الإدارة ويتم إتاحتها للأطراف المعنَّية بحسب صفة كل طرف مَعنّي بالتحقيق أو المراجعة وبحسب طبيعة التحقيق أو المراجعة، وتقدم الأطراف المعنَّية من خلالها الإجابات والمعلومات اللازمة لإجراء التحقيق أو المراجعة.
الملف العام: الملف الذي يتاح للأطراف المعنَّية ويحتوي على المعلومات غير السرية وملخصات غير سرية للمعلومات السرية التي قدمها الأطراف المعنية بالتحقيق أو المراجعة، والمعلومات والتقارير غير السرية التي استخدمتها أو أصدرتها الهيئة للتوصل إلى نتائجها.
الصناعة الشاكية/الشاكي: الصناعة المحلية أو من ينوب عنها أو جزء منها التي تمثل الصناعة المحلية في الشكوى بنسبة تمثيل توافق أحكام الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
النتائج الأولية أو النهائية: ما تتوصل إليه الإدارة من حقائق ونتائج وتوصيات من خلال الدراسة والتحقق من المعلومات التي حصلت عليها أو استخدمتها الإدارة خلال التحقيق أو المراجعة، وتعرضه في التقرير الأوَّلي أو النهائي المعتمَد من المحافظ.
الصناعة المحلية الناشئة: صناعة تقوم بإنتاج منتج جديد لم يكن يُنتَج من قبل بالمملكة أو لم يكن يُنتَج بشكل تجاري مستقر.
المنتَج الجديد: قد يكون مُنتَجًا جديدا كليًا بالمملكة، أو منتَجًا أدخل عليه تطوير أو تحوُّل كبير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنتَج الموجود بالمملكة.
تهدف اللائحة إلى تنظيم ما يلزم من أحكام لقيام الهيئة بمهامها فيما يتعلق بتقديم طلبات الشكاوى وطلبات المراجعات ومباشرة التحقيقات والمراجعات وغير ذلك من أحكام مُحالة لها من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 1444/4/29ه، والأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية المعتمدة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 1426/9/21هـ بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
1- يشترط لقبول طلب الشكوى مُستنديَّا من الصناعة الشاكية أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها، ولأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق تحدد الإدارة إن كانت الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها عن طريق دراسة مستوى تأييد أو معارضة المنتجين المحليين الذين أبدوا موقفهم صراحة بشأن الشكوى للإدارة، وتعتبر الشكوى مُقدَّمة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها إذا تم تأييدها من قبل منتجين محليين يمثل مجموع انتاجهم نسبة تزيد عن خمسين بالمائة من مجموع إنتاج المنتج المشابه للمنتجين المحليين الذين أبدو موقفهم صراحة بتأييد أو معارضة الشكوى للإدارة، ولا يبدأ التحقيق في جميع الأحوال إذا كان مجموع إنتاج المنتجين المحليين للمنتج المشابه المؤيدون للشكوى صراحة يمثلون نسبة تقل عن خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي إنتاج المنتج المشابِه بالمملكة، وللإدارة عدم التقيد بنِسَب تمثيل الصناعة المحلية المنصوص عليها في هذه الفقرة لأغراض قبول طلب الشكوى وبدء التحقيق في تحقيقات التدابير الوقائية.
2- لا يقبل طلب الشكوى من الصناعة الشاكية أو بالنيابة عنها إلا بناءً على مستند موثق وفقًا للأنظمة المعمول بها بالمملكة تحدد فيه الصناعة الشاكية من يمثلها أو ينوب عنها في تقديم طلب الشكوى والتحقيق، كما تحدد فيه الأفراد الممثلين لها أو الجهة التي تنوب عنها والأفراد الممثلين لها بتلك الجهة وبياناتهم، وعلى أن تمنح ممثليها أو من ينوب عنها الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية وغير السرية من الهيئة وتمثيلها في تلقي جميع الإعلانات والاشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات قبول الشكوى والتحقيق.
3- لا يُقبَل طلب الشكوى من الصناعة الشاكية أو بالنيابة عنها إلا بناءً على تعهدها بخطاب مُوثَّق موجَّه من ممثليها إلى الهيئة بأن الصناعة الشاكية وممثليهم مسئولون عن صحة المعلومات المقدمة سواء قدمت من خلال ممثلي الصناعة الشاكية أو الجهة محل الإنابة فيما يتعلق بالشكوى والتحقيق، وأن المعلومات المقدَّمة منهم في طلب الشكوى وخلال التحقيق هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوافرة لديهم، وأن هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة يقصد بها الإخلال بمصالح أي طرف آخر بالشكوى أو بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك وفقًا لأنظمة المملكة المعنية بطبيعة المخالفة، وتتعهد الصناعة الشاكية أو من ينوب عنها وممثليها بالسماح للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المقدمة في الشكوى والتحقيق بما فيها المعلومات الورقية والإلكترونية السرية وغير السرية سواء كانت صور ضوئية وأصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض التدابير.
4- لأغراض قبول طلب الشكوى وإجراء التحقيق في حالتي مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، للإدارة عند تحديد الصناعة المحلية أن تستبعد مُنتجي المنتَج المشابِه الذين ثبت ارتباطهم بمصدري أو مستوردي المنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق أو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق، بشرط أن يتوافر لديها أسباب تجعلها تعتقد أو تشتبه في أن حالة الارتباط قد نتج عنها اختلاف في سلوك المنتِج المحلي المرتبط المعني عن سلوك المنتِج المحلي المستقل.
1- يشترط لقبول طلب الشكوى مُستنديًّا أن تتضمن أدلة على وجود الإغراق أو الدعم المخصَّص وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، وفي تحقيقات التدابير الوقائية، أن تتضمن أدلة على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وأدلة على وجود علاقة سببية بينهما.
2- يوفِّر الشاكي - بقدر ما هو متاح له من معلومات - كافة المعلومات التي تطلبها الإدارة في طلب الشكوى بما فيها البيانات التالية:
أ. تعريف بالشاكي ووصف حجم وقيمة إنتاج الشاكي من إجمالي الإنتاج بالمملكة من المنتج المشابه، بما في ذلك قائمة بأسماء المنتجين المشاركين بطلب الشكوى وحجم وقيمة إنتاج كل منهم، وبقدر الإمكان توفير قائمة بالمنتجِين المحليين المعروفين الآخرين للمنتَج المشابِه بالمملكة وحجم وقيمة إنتاج كلًا منهم من المنتَج المشابِه.
ب. وصف تفصيلي للمنتَج محل الشكوى المدّعَى إغراقه أو حصوله على دعم مُخصَّص أو استيراده بكميات متزايدة.
ج. في طلب شكوى مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، يقدم الشاكي اسم الدولة أو أسماء الدول ذات المنشأ أو المصدِّرة للمنتَج محل الشكوى إلى المملكة، وحجم وقيمة واردات كل منهم من المنتج محل الشكوى إلى المملكة ويوفر قائمة بأسماء المصدرين أو المنتجين الأجانب المعروفين وقائمة بالمستوردين للمنتج محل الشكوى، وفي طلب شكوى التدابير الوقائية يقدم بيان تفصيلي بواردات المنتج محل الشكوى.
د. في طلب شكوى مكافحة الإغراق، يوفر الشاكي معلومات عن سعر بيع المنتَج محل الشكوى الموجَّه للاستهلاك المحلي في سوق دولة أو دول المنشأ أو التصدير، أو المعلومات المتوافرة عن أسعار بيع المنتج محل الشكوى عند بيعه من دولة أو دول المنشأ أو التصدير إلى دولة ثالثة، أو معلومات عن القيمة العادية المقدَّرة للمنتَج محل الشكوى في السوق المحلي لدولة أو دول المنشأ أو التصدير، ويوفر الشاكي أسعار تصدير هذه الدولة أو الدول للمنتج محل الشكوى إلى المملكة، كما يوفِّر عند الحاجة أسعار بيع هذا المنتج لأول مشتر مستقل في المملكة، أما في طلب شكوى التدابير التعويضية يقدم الشاكي أدلة على وجود الدعم ونوعه ومقداره في دولة أو دول المنشأ أو التصدير.
ه. تطور حجم واردات المنتَج محل الشكوى، وأثر الواردات على أسعار المنتَج المشابِه في سوق المملكة، وأثر ذلك على الصناعة المحلية من خلال العوامل والمؤشرات التي توضح حالة الصناعة بما فيها العوامل المنصوص عليها بالفصل (السابع) و(الثامن) من اللائحة بحسب طبيعة الشكوى.
3- إذا كان طلب الشكوى يحتوي على معلومات سرية، يقدم الشاكي نسخة سرية ونسخة غير سرية لطلب الشكوى وفقًا للفصل (الرابع) من اللائحة.
في حالات استثنائية، للإدارة رفع تقرير للمحافظ بالتوصية ببدء تحقيق دون تلقي طلب شكوى من الصناعة المحلية عندما تجد ضرورة لذلك، بشرط أن يتوافر لها أدلة كافية على وجود الإغراق أو الدعم المخصَص وأدلة على وجود الضرر وعلاقة سببية بينهما، أو على وجود الزيادة في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به وعلاقة سببية بينهما، وذلك بشكل يتناسب مع أحكام المادة (الخامسة) من اللائحة لتبرير بدء التحقيق.
1- خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع الإدارة توصيتها ببدء التحقيق، يتخذ المحافظ قراره في شأن بدء التحقيق، وإذا قرر المحافظ عدم بدء التحقيق، يتم إشعار الصناعة الشاكية بقرار المحافظ المسبَّب.
2- بموجب الفقرة (3) و(4) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، عند اتخاذ المحافظ قرارًا ببدء التحقيق، تقوم الهيئة بالإعلان العام عن قرار بدء التحقيق في الجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بإشعار حكومات الدول المعنيَّة المصدِّرة للمنتَج الخاضع للتحقيق والأطراف المعنيَّة المعروفة لدى الهيئة ببدء تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، أما في تحقيقات التدابير الوقائية، تشعر الهيئة لجنة الوقاية بالمنظمة وفقًا للمادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، على أن يتضمن كل من الإعلان والإشعار أو يتاح في تقرير منفصل المعلومات التالية:
أ. اسم الدولة أو الدول المصدرة المعنية في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعريف بالمنتَج الخاضع للتحقيق.
ب. تاريخ بدء التحقيق وتحديد فترة التحقيق.
ج. الأسس المقدَّمة من الشاكي حول الادعاء بوجود الإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات.
د. ملخص للعوامل التي يستند عليها الشاكي في الادعاء بالضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به.
ه. تحديد معلومات التواصل الخاصة بالهيئة لتمكين الأطراف المعنيَّة وأشخاص المصلحة العامة من التواصل معها.
و. تحديد كيفية حصول الأطراف المعنيَّة على قوائم الأسئلة.
ز. الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها للأطراف المعنيَّة للإعلان عن نفسها كطرف معني وتقديم المرئيات والمعلومات والإجابات على قوائم الأسئلة كتابيًا.
ح. الإطار الزمني المسموح فيه للأطراف المعنيَّة طلب تسجيلهم في جلسة الاستماع.
ط. الشروط والحدود الزمنية المسموح فيها لأشخاص المصلحة العامة الإعلان عن أنفسهم كأشخاص مصلحة عامة وتقديم المرئيات والمعلومات كتابيًا.
3- عند بدء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، توفر الهيئة النص الكامل غير السري للشكوى المسجلة لحكومات الدول المصدِّرة المعنيَّة وللمصدرين والمنتجين المعنيين المعروفين لديها، وتتيح النص غير السري للأطراف الأخرى المعنيَّة عند طلبهم، وللهيئة في حال كون عدد المصدِرين والمنتجين المعنيين كبير أن توفر نص الشكوى غير السري لحكومات دول المصدِرين المعنيين أو للاتحادات التجارية الخاصة بالمصدِرين والمنتجين، وفي تحقيقات التدابير الوقائية للهيئة توفير النص الكامل غير السري للشكوى أو إتاحة تقرير غير سري يتضمن المعلومات الجوهرية التي تم على أساسها التقرير ببدء التحقيق، مما يسمح للأطراف المعنيَّة الدفاع عن مصالحهم.
4- عند بدء التحقيق دون شكوى وفقًا للمادة (السابعة) من اللائحة، تقدم الهيئة المعلومات والمبررات التي استندت عليها لبدء التحقيق في الإعلان العام والإشعار أو تتيح ذلك في تقرير منفصِل وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.
5- تمنح الهيئة للأطراف المعنية فرصة للتعليق وابداء المرئيات على الشكوى وإعلان بدء التحقيق في حدود الفترة الزمنية الممنوحة لهم وفقًا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من اللائحة.
لا تمنع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل الهيئة من السير في التحقيق أو التوصل لنتائج أولية أو نهائية إيجابية أو سلبية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية خلال الفترات الزمنية التي حددها النظام طالما كانت نتائج الهيئة متوافقة مع أحكام النظام واللائحة.
1- بموجب الفصل (التاسع) من النظام، تعامِل الهيئة المعلومات المقدَمة لها بصفة السرية إذا قدمها مُقدِم المعلومات مرفَقة بطلب كتابي يحدد فيه ماهية المعلومات السرية أو وضع علامة واضحة تحدد المعلومات السرية، وذلك بشرط توافر إحدى الحالات التالية:
أ. أن تكون المعلومات سرية بطبيعتها مثل أن يكون إفشاؤها يمنح ميزة تنافسية كبيرة لمنافس له أو أن إفشاؤها يُسبب أثرا سلبيًا كبيرا على مقدِّم المعلومات أو على صاحب المعلومات الذي أُخذت منه المعلومات.
ب. أن تكون المعلومات المطلوب اعتبارها سرية مستندة على أسباب مكتوبة مقنِعة للهيئة تبرر سبب اعتبارها سرية.
2- يشترط في جميع الأحوال على مقدم المعلومات السرية أن يقدم كتابةً أسباب اعتبار المعلومات سرية ويحدد أسباب المعاملة السرية لكل مجموعة مترابطة من المعلومات المطلوب معاملتها بصفة السرية، وأن يقدم ملخص غير سري للمعلومات السرية، ويشترط أن تكون تفاصيل الملخص غير السري كافية لفهم جوهر المعلومات السرية بشكل معقول لباقي الأطراف المعنيَّة، وفي حالات استثنائية لا يمكن فيها تلخيص المعلومات السرية، يجوز للطرف مقدِم المعلومات السرية عدم تقديم ملخص، بشرط تقديم أسباب مقنِعة للهيئة تبين سبب عدم إمكانية تقديم ملخص غير سري للمعلومات السرية.
3- للهيئة إغفال المعلومات السرية في التحقيق وعدم الاعتماد عليها إذا لم تقتنع بمبررات طلب اعتبار المعلومات سرية أو لم تقتنع بالمبررات المقدَّمة حول عدم إمكانية تلخيص هذه المعلومات في ملخصات غير سرية تكفي لفهم جوهرها، وذلك إذا رفض مقدِم المعلومات استخدام الهيئة لهذه المعلومات بشكل علني، أو رفض التصريح للهيئة كتابةً بإمكانية إفشائها بشكل عام أو ملخَص، وللهيئة بالرغم من ذلك الاعتماد على هذه المعلومات في التحقيق لو تبين لها من مصادر متاحة ومناسبة أخرى أن المعلومات السرية صحيحة ويمكن الاعتماد عليها.
لضمان إجراء مقارنة عادلة عند تطبيق أحكام المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، يتم عادة تحديد هوامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع متوسط مرجّح لأسعار التصدير لجميع شحنات التصدير المقارنة، أو عن طريق مقارنة القيمة العادية مع أسعار التصدير وفقًا لأسلوب شحنة مقابل شحنة، ويجوز مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع أسعار شحنات تصدير منفردة وذلك إذا وجدت الإدارة أن هناك نمط ما متّبَع لأسعار التصدير يختلف بصورة واضحة باختلاف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وذلك بعد إيضاح سبب عدم إمكانية أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار إذا تم اتباع أسلوب مقارنة على أساس متوسط مرجّح مقابل متوسط مرجّح أو على أساس مقارنة شحنة مقابل شحنة.
1- يحدد مقدار الدعم المخصَص عن طريق حساب قيمة المنفعة التي تحققت لمتلقي الدعم خلال فترة التحقيق.
2- يحدد مقدار الدعم المخصَص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق الموجَّه للمملكة، ويجوز عند حساب مقدار الدعم المخصَص خصم العناصر التالية من المقدار الإجمالي للدعم المخصص:
أ. المصروفات المرتبطة بالتقديم أو بالحصول على الدعم المخصَص.
ب. الضرائب أو الرسوم أو أي مصروفات مرتبطة بتصدير المنتج الخاضع للتحقيق والتي تواجه الدعم أو تُنهي تأثيره.
ج. الخصومات التي يطلبها الطرف المعني بشرط تقديم أدلة كافية على ضرورة خصمها.
3- إذا كان الدعم المخصَص مرتبط بكميات مبيعات التصدير أو المبيعات أو كميات الإنتاج أو كميات الشحن، يتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على الكميات المرتبطة به، أما إذا كان الدعم المخصَص لا يرتبط بهذه الكميات فيتم تحديد أساس التوزيع لمقدار المنفعة على أساس مناسب بحسب كل حالة، وذلك لحساب مقدار الدعم المخصص لكل وحدة من المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.
4- إذا كان الدعم المخصَص مرتبط بالاستحواذ الحالي أو المستقبلي على أصول ثابتة، يتم حساب مقدار المنفعة على أساس توزيع قيمة الدعم على فترة إهلاك مناسبة لهذا الأصل وفقًا لطبيعة الصناعة المعنيَّة، ويؤخذ في الاعتبار حساب مقدار الدعم المتبقي من قيمة الأصل الذي تم اكتسابه قبل فترة التحقيق وظل أثر قيمته ممتدة خلال فترة التحقيق حسب نسب الإهلاك المعتمدة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصص للمنتج الخاضع للتحقيق وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، وعندما يكون الأصل غير قابل لتوزيع الإهلاك فيتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس أنه قرض دون فوائد ويتم معاملته وفقًا للبند (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة أو على أي أساس آخر مناسب.
5- عندما يكون الدعم المخصَص غير مرتبط بأصل ثابت فيتم تحديد مقدار الدعم المخصَص على أساس المنفعة التي تم تلقيها خلال فترة التحقيق، إلا في الحالات التي يُبرّر فيها ضرورة توزيعها على فترات مختلفة، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييمها خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصَص للمنتَج الخاضع للتحقيق وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة.
تطبق القواعد التالية عند حساب قيمة المنفعة التي تحصّل عليها متلقي الدعم المخصص:
أ. اشتراك الحكومة في رأس المال لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا أُعتبر قرار الاستثمار لا يتوافق مع الممارسة الاستثمارية العادية للمستثمر الخاص في أراضي الدولة المنتِجة أو المصدِرة بما في ذلك اعتبارات مخاطر رأس المال.
ب. تقديم قرض من الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشـركة المتلقية للقرض مقابل القرض الحكومي والمبلغ الذي كانت سـتدفعه الشركة على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه من السوق، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبَلغين.
ج. ضمان قرض بواسطة الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة المتلقية للضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي ستدفعه الشركة على قرض تجاري مشابِه دون ضمان حكومي، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبلغين مع الأخذ في الاعتبار تعديل هذا الفرق لخصم أية مصاريف أو رسوم.
د. تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات أو شراء سلع لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا تم تقديم السلع أو الخدمات بأقل من الثمن المناسب أو كان الشراء بمبلغ أكثر من الثمن المناسب، وتحدَّد مدى مناسبة الثمن على أساس شروط السوق السـائدة للسلع أو الخدمات محل النظر في الدولة التي اشترت أو قدمت السلع أو الخدمات بما في ذلك الشروط الخاصة بالسعر والجودة والتوافر وإمكانية التسـويق والنقل وشروط الشراء والبيع الأخرى.
1- يحدد وجود الضرر بالاستناد على أدلة إيجابية وعلى أساس تحقيق موضوعي يتناول العناصر الآتية:
أ. حجم الواردات المغرقة أو المدعومة وتأثيرها على أسعار المنتجات المشابهة في المملكة.
ب. الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية.
2- عند بحث حجم الواردات المغرقة أو المدعومة، يُنظر في مدى وجود زيادة كبيرة في حجم هذه الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبةً إلى الإنتاج أو الاستهلاك بالمملكة، وعند بحث تأثير هذه الواردات على الأسعار يُنظر في مدى وجود فرق سعري معتبر لهذه الواردات عند مقارنته مع سعر المنتج المشابه بالمملكة، أو مدى تأثير هذه الواردات على خفض أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة أو منع أسعار المنتَج المشابِه بدرجة كبيرة من الزيادة التي كان من المفترض أن تحدث.
ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه الفقرة مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق.
عندما يكون المنتَج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنيَّة في نفس التحقيق، يجوز تقييم أثر واردات هذه الدول المصدِرة مجتمِعة وذلك بشرط توافر الآتي:
أ. هامش الإغراق أو مقدار الدعم وحجم الواردات لكل دولة يزيد عن المستوى الذي حددته الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة.
ب. بحث أثر هذه الواردات بشكل مجمَّع يعد مناسبًا في ضوء شروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة من هذه الدول وشروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة والمنتَج المشابِه بالمملكة.
يشمل بحث الأثر الناتج عن الواردات المغرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية تقييمًا لكل العوامـل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على حالة الصناعة، بما في ذلك الانخفاض الفعلي والمحتمَل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة، ويشمل أيضًا العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية وحجم هامش الإغراق والآثـار السلبية الفعلية أو المحتمَلة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال أو الاستثمارات، وفي حالات الدعم المرتبط بقطاع الزراعة يتم بالإضافة إلى ذلك بحث مدى وجود تزايد في العبء على برامج الإعانة الحكومية.
ولا تتضمن هذه القائمة عوامل حصرية، ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق.
يَستند تحديد التهديد بالضرر المادي على وقائع وليس على مزاعم أو تكهنات أو احتمالات بعيدة الحدوث، ويكون التغير في الظروف الذي ينتج عنه وضعًا قد يسبب فيه الإغراق أو الدعم ضررًا هو تغيرًا متوقعًا ووشيكًا يستند إلى أسباب واضحة ومقنعة، ولتحديد وجود التهديد بالضرر المادي يتم بحث العوامل ذات الصلة والتي يكون من ضمنها:
أ.معدل زيادة كبيرة في الواردات المغرِقة أو المدعومة إلى المملكة يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.
ب. توافر كميات كافية غير مقيدة أو زيادة وشيكة وكبيرة في القدرة الإنتاجية للمصدر مما يؤشر لاحتمال حدوث زيادة كبيرة في الصادرات المغرِقـة أو المدعومة الموجَهة إلى المملكة، مع الأخذ في الاعتبار توافر أسواق تصدير أخرى من شأنها استيعاب الصـادرات الإضافية.
ج. مدى دخول الواردات بأسعار سيكون لها أثر في خفض أو منع الأسعار المحلية من الزيادة بدرجة كبيرة والذي سيكون من شأنه زيادة الطلب على مزيد من الواردات.
د. حالة مخزون المنتَج الخاضع للتحقيق.
ه. وفي تحقيق التدابير التعويضية، يبحث طبيعة الدعم الخاضع للتحقيق والآثار التجارية التي قد تنجم عنه.
ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاتـه مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن مزيدًا من الصادرات المغرِقة أو المدعومة وشيكة وأن ضررًا ماديًا سيحدث لو لم تتخذ إجراءات الحماية.
يستند تحديد الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة على التوصل إلى أن الواردات المغرقة أو المدعومة قد سببت ضررًا بالصناعة المحلية الناشئة عن طريق بحث مدى تأثير الواردات المغرِقة أو المدعومة على حالة الصناعة المحلية الناشئة، وذلك من خلال بحث بياناتها التاريخية المتاحة خلال فترة التحقيق والخطط الإنتاجية والسوقية المستهدَفة ودراسات الجدوى التي اعتمدتها الصناعة المحلية الناشئة في استثماراتها بالمملكة، وبجانب تطبيق أحكام تحديد الضرر والعلاقة السببية في هذا (الفصل) بما يتوافق مع طبيعة الصناعة المحلية الناشئة يؤخذ في الاعتبار بحث العوامل التي تُحقق توافر حالة الصناعة الناشئة بما فيها العوامل التالية:
أ. تحديد ما إذا كانت الصناعة المحلية الناشئة تقوم بالإنتاج التجاري لمنتج جديد، وتحديد المرحلة التي وصلت إليها في مستوى الإنتاج عند بدء التحقيق والإطار الزمني لاكتمال مراحل الإنتاج التجاري.
ب. تحديد المنتَج الجديد الخاضع للتحقيق، سواء كان منتجًا جديدًا كليًا لم يكن ينتج بالمملكة، أو أنه منتَج نتج عن تطوير أو تحول كبير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنتَج الذي كان ينتج في المملكة.
ج. تحديد ما إذا كان المنتَج الجديد لم يكن ينتج في المملكة من قبل، أو أنه لم يكن ينتج بشكل تجاري مستقر بالمملكة.
د. تحديد حجم السوق الإجمالي بالمملكة للمنتَج الجديد ومقارنته بحجم البيع الفعلي أو المستهدف للصناعة المحلية الناشئة.
ه. تحديد الطاقة الإنتاجية الفعلية أو التصميمية للمنتج الجديد لدى الصناعة المحلية الناشئة وتحديد مدى قدرتها على استغلالها.
و. تقييم مدى تأخُر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة عن الوصول لعمليات بيع تجارية مستقرة للمنتَج الجديد، أو تقييم مدى تأخرها أو عدم قدرتها على تنفيذ عمليات انتاج مستقرة للمنتَج الجديد.
ز. تقييم مدى تأخر أو عدم قدرة الصناعة المحلية الناشئة في عبور مرحلة ما بعد بدء الإنتاج أو الوصول لنقطة التعادل.
ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في هذه المادة بذاتـه مؤشرًا حاسمًا بالتحقيق إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن الواردات المغرِقة أو المدعومة الفعلية أو الوشيكة قد تسببت أو تهدد بإعاقة مادية لصناعة محلية ناشئة.
تتحقق الزيادة في الواردات عندما يثبت أن واردات المنتَج الخاضع للتحقيق الموجَهة إلى المملكة تُورّد بكميات متزايدة خلال فترة التحقيق سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي للمنتج المشابِه.
1- لتحديد ما إذا كانت الزيادة في الواردات قد تسببت في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بالصناعة المحلية، تقوم الإدارة ببحث وتقييم جميع العوامل الموضوعية والقابلة للقياس التي لها تأثير على حالة الصناعة المحلية، ويتضمن ذلك بحث العوامل التالية:
أ. التأثير السِّعري للمنتَج الخاضع للتحقيق في سوق المملكة على سعر المنتَج المشابه.
ب. معدل وحجم زيادة الواردات للمنتَج الخاضع للتحقيق بشكل مطلق أو نسبي.
ج. حصة السوق بالمملكة الذي استحوذت عليه الواردات المتزايدة.
د. التغيرات في مستوى المبيعات.
ه. الإنتاج.
و. الطاقة المستغَلة.
ز. الأرباح والخسائر.
ح. العمالة.
2- لتحديد التهديد بالضرر الجسيم، بجانب بحث ما إذا كان الضرر الجسيم قريب ووشيك الوقوع وفقًا للعوامل في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بحث الوقائع والأدلة الآتية:
أ. معدل تزايد صادرات المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة.
ب. الحالة الحالية لحجم الطاقة الإنتاجية للدول المصدِرة أو المنتِجة للمنتَج الخاضع للتحقيق ومدى احتمالية تطورها في المستقبل القريب، ومدى احتمالية توجيه الزيادة في الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى السوق بالمملكة.
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، يجوز فرض التدابير بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة لفترة لا تزيد عن (تسعين) يومًا قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وفيما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق إذا توصلت الهيئة إلى الآتي:
أ. في تحقيقات مكافحة الإغراق: أن المنتِج الخاضع للتحقيق له تاريخ مسبق في الإغراق تسبب في الضرر، وأن المستورِد يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن المصدِّر يمارس الإغراق الذي يتسبب في الضرر.
ب. في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية: أن الضرر قد حدث بسبب واردات مغرِقة أو مدعومة بكميات ضخمة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا وأنه على ضوء ذلك وغيره من عوامل مثل سرعة تكدس مخزونات المنتَج الخاضع للتحقيق أو توافر غير ذلك من عوامل ستقوض كثيرًا الأثر العلاجي من فرض التدابير بموجب القرار النهائي.
2- تُشعِر الهيئة المستوردين المعنيين بتوصلها إلى تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وبمستوى التدبير المتوقع تحصيله بأثر رجعي وأنه سيتم أخذ ضمانات مقابل التدبير، وتمنح الهيئة المستوردين فرصة مناسبة للتعليق قبل اتخاذ إجراءات التسجيل وأخذ الضمانات.
3- تُشعِر الهيئة فورًا عند توصلها لقرار بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع المعلومات عن المنتَج الخاضع للتحقيق وحجم التدبير النهائي المتوقع الواجب أخذ ضمانات مقابله، وتتخذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات اللازمة لتسجيل واردات المنتَج الخاضع للتحقيق وأخذ الضمانات اللازمة من المستوردين في حدود التدبير النهائي المتوقع وفي حدود الوقت الزمني المحدد بقرار الهيئة والذي لا يتجاوز الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام.
4- تحصِّل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التدابير النهائية من تاريخ نفاذ القرار النهائي في التحقيق على الواردات التي تم إخضاعها للتسجيل وأُخذت ضمانات بشأنها وفقًا لهذه المادة، وتسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على هذه المادة فيما يتعلق بتحصيل التدابير النهائية أو رد الضمانات.
بموجب الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، تحدد الهيئة بناءً على نتائج التحقيق التدابير الوقائية سواء على شكل رسوم نسبية أو قيم مالية أو قيود كمية أو ضمانات أو الجمع بين أي مما سبق أو أي شكل آخر بما يتناسب مع التحقيق، ويحدد مستوى التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته ولتيسير التكيف للصناعة المحلية.
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (الخامسة) والفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة تطبيق قيود كمية عند فرض تدابير وقائية نهائية مع توافر الشروط التالية:
أ. ألا يؤدي هذا التدبير إلى خفض حجم الواردات من المنتج الخاضع للتدبير عن مستواها خلال فترة قريبة مناسبة، ويُحدَّد هذا المستوى بمتوسط حجم واردات المنتَج الخاضع للتدبير خلال (ثلاث) سنوات سابقة مناسبة ممثِلة للواقع ويتوافر عنها إحصاءات.
ب. يمكن عدم الالتزام بالشرط المحدد في البند (أ) من هذه الفقرة إذا تم تقديم تبرير واضح توافق عليه الهيئة بعدم مناسبة تحديد مستوى الواردات على هذا النحو وضرورة الاعتماد على مستوى آخر مناسب لمنع الضرر الجسيم أو التهديد به وذلك وصولًا للهدف من التدابير وفقًا للفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.
2- في حالات فرض تدابير وقائية نهائية على شكل قيود كمية ويتطلب ذلك توزيع حصص كمية على الدول المورِّدة للمنتَج الخاضع للتدبير للمملكة، تتبع الهيئة الإجراءات التالية:
أ. للهيئة أن تعقِد مشاورات بهدف الاتفاق على توزيع الحصص الكمية مع الدول المعنية التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المنتَج الخاضع للتدبير، وفي حال عدم فاعلية هذا الأسلوب أو بسبب اعتبار الهيئة ذلك غير عملي، تقوم الهيئة بتوزيع الحصص على الدول المعنيّة التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المنتج الخاضع للتدبير على أساس توزيع الحصص عليهم بنسبة حجم أو قيمة ما ورّدَته كل من هذه الدول خلال فترة سابقة مناسبة معبرة عن الواقع إلى إجمالي حجم أو قيمة واردات المنتَج الخاضع للتدبير خلال نفس الفترة، مع الأخذ في الاعتبار أي عوامل خاصة قد أثرت أو قد تؤثر على التجارة في المنتج الخاضع للتدبير.
ب. واستثناءً من ذلك، للهيئة عدم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة بشرط إجراء مشاورات وفقًا للمادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة برعاية لجنة الوقاية بالمنظمة، وبشرط تقديم الهيئة لتبرير واضح للجنة عن وجود أسباب معقولة تبرر عدم تطبيقها للإجراءات في البند (أ) من هذه الفقرة، وبأن الواردات من بعض الدول المعنيّة قد ازدادت بدرجة غير متناسبة مع نسبة زيادة الواردات الإجمالية للمنتج الخاضع للتدبير خلال الفترة المحددة، وبأن تنفيذ الهيئة لإجراءات مغايرة للإجراءات في البند (أ) من هذه الفقرة هو على أساس عادل ومتساوٍ في شأن كافة الدول المعنيّة المورِدة للمنتَج الخاضع للتحقيق، وفي هذه الحالة لا يمكن تمديد فترة تطبيق التدبير عن فترة التطبيق الأولية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام، ولا يمكن تطبيق هذا الاستثناء في هذا البند (ب) إذا كان فرض التدبير تم إقراره على أساس التهديد بالضرر الجسيم.
3- تُطبق التدابير الوقائية على المنتَج الخاضع للتحقيق بصرف النظر عن مَصدَرِه، دون الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والستين) من اللائحة.
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة عندما تجد مبررًا أن تقوم من تلقاء نفسها في أي وقت بعد فرض التدابير النهائية بإجراء مراجعة مرحلية، أو بناءً على طلب مراجعة من طرف معني أو من ينوب عنه مدعّم بالأدلة لضرورة إجراء مراجعة مرحلية بشرط مرور (سنة) على فرض التدابير النهائية أو مرور (سنة) على آخر مراجعة تمت على التدابير.
2- للهيئة إجراء المراجعة المرحلية عندما يتضمن طلب المراجعة أدلة كافية على وجود تغير جوهري في الظروف تبرر بحث أي من الآتي أو كليهما:
أ. مدى ضرورة استمرار التدابير المفروضة لمواجهة الإغراق أو الدعم المخصص.
ب. مدى إمكانية استمرار أو تكرار الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به إذا ما تم إنهاء التدابير أو تعديلها.
3- للإدارة أن تبحث في المراجعة المرحلية ما إذا كان هناك تغيّر جوهري في الظروف المتعلقة بالإغراق أو الدعم المخصَص والضرر أو في الزيادة في الواردات التي تسبب الضرر الجسيم أو التهديد به، أو المتعلقة بمدى فاعلية مستوى أو نطاق أو شكل التدابير المفروضة في إنهاء الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به المحدد عند فرض التدابير، أو المتعلقة بنطاق المنتَج الخاضع للتدبير وأي تغيرات أو ظروف جوهرية طرأت عليه.
4- نتيجة للمراجعة المرحلية وبحسب نطاق البحث والأدلة والنتائج التي تم التوصل إليها، للهيئة أن تقرر إنهاء التدابير أو تعديل مستواها أو نطاقها أو شكلها مع التقيد بأحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة) والفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة أن تُجري مراجعة المصدر الجديد بناءً على طلب يقدم من المصدِّر والمنتِج أو من ينوب عنهما بعد الانتهاء من إجراء التحقيق وفرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، بهدف تحديد تدبير منفرد لهذا المصدِّر والمنتِج، بشرط أن يثبت كلا من المصدِّر والمنتِج الآتي:
أ. لم يصدِّر المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.
ب. ليس مرتبطًا بأي من المصدرِين أو المنتجِين الذين صدَّروا المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة خلال فترة التحقيق سواء من خلال وضعه القانوني الحالي أو وضعه القانوني الذي كان عليه خلال فترة التحقيق.
ج. قد بدأ تصدير المنتَج الخاضع للتدبير إلى المملكة بعد فترة التحقيق بكميات جوهرية كافية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِد غير مرتبط أو يثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار، أو أنه قد أبرم تعاقدًا ملزِمًا موضّحًا فيه كافة شروط البيع لتصدير كميات جوهرية كافية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِد غير مرتبط به أو يُثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار وأن تنفيذ هذا التعاقد ملزم بعد فترة التحقيق.
2- تقبل الإدارة طلب مراجعة المصدر الجديد عندما تتوافر فيه شروط الفقرة (1) من هذه المادة وعندما يتوافر لدى الإدارة كافة الأدلة والمعلومات المطلوبة في نموذج طلب مراجعة المصدر الجديد، وعلى أن يتعهد المصدِّر والمنتِج والمستورِد بتقديم كافة المعلومات والأدلة خلال المراجعة، وعندما يتأكد للهيئة توافر حالة المصدر الجديد خالية من أية دلائل أو شبهات لعمل أو تهيئة الظروف من أي من الأطراف للتحايل على التدابير المفروضة أو التهرب منها.
3- عند إعلان بدء مراجعة المصدِّر الجديد تطلب الهيئة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعليق تحصيل الرسوم من المصدِّر أو المنتِج الخاضع للمراجعة لحين الانتهاء من المراجعة، وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنفيذ التعليق وتسجيل ومراقبة كافة البيانات الخاصة بواردات المصدِّر أو المنتج الخاضع للمراجعة لحين انتهاء المراجعة، وأن تأخذ الضمانات اللازمة من المصدِّر والمستورِد أو أي منهما بما يضمن تحصيل الرسوم على الواردات بأثر رجعي إذا توصلت الهيئة في المراجعة إلى فرض رسوم إغراق أو رسوم تعويضية على المصدر الجديد.
4- نتيجة لمراجعة المصدر الجديد، للهيئة تحديد تدبير منفرد للمصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد له، إلا في حال عدم تعاون المصدِّر أو المنتِج أو المستورِد بالتحقيق فلها فرض تدابير وفقًا للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة أو إنهاء المراجعة دون تحديد هامش منفرد.
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، للهيئة أن تجري مراجعة فرق الرسوم عندما يقدم مستورِد لمنتَج خاضع لتدابير مكافحة الإغراق أو من ينوب عنه طلب مراجعة فرق الرسوم ويثبت فيه بناءً على أدلة أنه قد قام بدفع رسوم مكافحة إغراق على شحناته التي استوردها خلال فترة (سنة) سابقة بمستوى يزيد عن هامش الإغراق المحدد بشكل نهائي على المنتجات التي استوردها خلال هذه الفترة ويطلب فيه رد فرق الرسوم، بشرط أن يقدم المستورِد طلب مراجعة فرق الرسوم مقبولًا مستنديًا خلال الشهر الأول من مرور فترة سنة من سنوات فرض تدابير مكافحة الإغراق، و في حال عدم تقديم طلب المراجعة مكتمل مستنديًا خلال الشهر الأول من السنة اللاحقة عن سنة سابقة خلال فترة فرض التدابير لا ينظر في طلب المستورِد، وللإدارة اجراء مراجعة مرحلية من تلقاء نفسها بالتزامن من مراجعة فرق الرسوم وفقًا للمادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.
2- لا تقبل الإدارة طلب مراجعة فرق الرسوم إلا بتوافر الشروط التالية:
أ. معلومات تحدد بوضوح مبلغ فرق الرسوم المدعى بها وارتباط هذا المبلغ بشكل مباشر مع جميع الشحنات التي قام بتوريدها ودفع عنها الرسوم خلال فترة المراجعة.
ب. معلومات ومستندات صحيحة وكاملة عن جميع الشحنات التي استوردها المستورِد للمنتج الخاضع للرسوم خلال فترة المراجعة بما فيها المستندات الخاصة بالفواتير والشحن والتأمين والفسح الجمركي ومستندات دفع وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق المرتبطة بهذه الشحنات.
ج. أن تكون الشحنات المستوردة محل طلب استرداد فرق الرسوم قد تمت من خلال مصدِّر ومنتِجِ غير مرتبطين بالمستورد، أو يثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار، وعلى أن يكونوا جميعًا متعاونين في التحقيق الذي على أساسه تم تحديد رسوم مكافحة إغراق نهائية فردية سواء وفقًا للفقرة (1) أو (2) من المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة أو وفقًا للفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة.
د. أن يتعهد المستورِد والمصدِّر والمنتِج المعنيون بالشحنات محل المراجعة بالمشاركة والتعاون بشكل كامل في المراجعة وبتقديم كافة المعلومات التي تطلبها الإدارة.
ه. أن يتعهد المستورِد والمصدِّر والمنتِج أن الرسوم التي تم تحصيلها لم يتم تعويضها من قِبَل المصدِّر أو المنتِج للمستورِد أو من طرف ثالث، وأن الأسعار المبيَّنة في الفواتير المقدَّمة هي أسعار حقيقية ولم يتم بشأنها أي ترتيبات تعويضية سواء قبل أو أثناء أو بعد عمليات البيع مما يؤثر على القيمة الفعلية لبيع المنتَج.
و. أن يلتزم المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالقيمة العادية وسعر التصدير للمنتَج الخاضع للتدبير التي تمت من خلال المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة لكافة مبيعاته المحلية ومبيعات التصدير لكافة المصادر بالمملكة خلال فترة المراجعة، وتقوم الهيئة بتحديد هامش الإغراق الخاص بالمصدِّر والمنتِج خلال فترة المراجعة بنفس إجراءات تحديد هامش الإغراق التي تمت في التحقيق الذي فرضت بموجبه الرسوم، إلا في حالات وجود تغير في الظروف تؤدي إلى عدم مناسبة تطبيق نفس الأسلوب.
ز. أي معلومات أخرى تطلبها الإدارة لتمكينها من إجراء المراجعة.
3- عند بحث الإدارة أحقية المستورِد في استرداد فرق الرسوم وحجم هذا الفرق عندما يكون سعر التصدير قد تم تقديره وفقا للفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة فتأخذ في اعتبارها أي تغييرات في القيمة العادية وأي تغيير في التكاليف الناشئة بين الاستيراد وإعادة البيع وأي تغير في سعر إعادة البيع والذي يتضح تأثيره على أسعار البيع اللاحقة، وعند تقديم أدلة كاملة على ما سبق تقوم الإدارة بحساب سعر التصدير دون أن تخصم قيمة رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة لغرض حساب فرق الرسوم.
4- للهيئة نتيجة مراجعة فرق الرسوم أن تتوصل إلى أحقية المستورِد لاسترداد المبلغ المدعى به أو جزء منه، وتقوم الهيئة بناءً على قرار الرئيس بطلب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باتخاذ اللازم لرد هذا المبلغ للمستورِد، وتنفذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رد المبلغ خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قرار الرئيس برد الرسوم، إلا إذا طلبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد هذه الفترة لاعتبارات واضحة ومبررة.
5- إذا توصلت الهيئة بناءً على مراجعة فرق الرسوم المتزامن مع المراجعة المرحلية أن هامش الإغراق المحسوب في المراجعة يختلف عن التدبير المفروض، تعدل الهيئة بناءً على ذلك مستوى التدبير المطبق على المصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة بموجب الفقرة (4) من المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.
1- عند إجراء مراجعة مكافحة التحايل بموجب الفصل (السادس) من النظام، تعد ممارسة استيعاب التدبير متوفرة - وفقًا للفقرة (5) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام - عند وجود أي من الحالات التالية:
أ. قيام المصدِّر أو المنتِج بخفض سعر تصدير المنتَج الخاضع للتدبير لتعويض المستورِد أو طرف ثالث أو تعويض أي منهما بأي وسيلة أخرى عن كل أو جزء من قيمة التدابير المفروضة مع عدم انخفاض القيمة العادية أو مقدار الدعم للمنتج بنفس النسبة أو عدم وجود مبرر لخفض سعر تصدير المنتَج إلا لإضعاف أثر التدبير.
ب. عدم قيام المستورِد بزيادة أسعار البيع للمنتَج الخاضع للتدبير في المملكة بشكل يتناسب مع تحميل السعر لقيمة التدبير المفروض، إلا إذا قدم المستورِد غير المرتبط بالمصدِّر أو المنتِج ما يثبت أن مستوى السعر قام بتحديده بشكل مستقل دون مساعدة أو ترتيبات من أي طرف آخر وأن ذلك ناتج عن بيع المنتَج ذاته.
ج. عدم زيادة قيمة عقد المنافسة الذي يتضمن المنتَج الخاضع للتدبير بعد فرض التدابير بالرغم من ارتفاع سعر المنتَج نتيجة لفرض التدبير.
2- عند ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستورِدًا يقوم بإحدى ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبَّقة أو جزء منها وفقًا للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، فعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -في حالات اقتران حالة الضبط بممارسة التحايل للتهرب من التدابير مع واقعة ضبط التهرب الجمركي- تحرير محضر واقعة الضبط وإثبات الأدلة والمعلومات الدالة على ممارسة التحايل للتهرب من التدابير، وتُشعر الهيئة بالمحضر فور تحريره مصحوبًا به الأدلة والمعلومات عن ممارسة التحايل للتهرب من التدابير.أما إذا كانت واقعة ضبط ممارسة التحايل للتهرب من التدابير غير مقرونة بواقعة تهرب جمركي، فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار الهيئة فورًا بتقرير يثبت واقعة الضبط ويوضح كافة تفاصيل حالة الضبط بممارسة التحايل مصحوبًا به الأدلة والمعلومات عن ممارسة التحايل للتهرب من التدابير.
1- بموجب الفقرة (4) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تُشعِر الهيئة لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية فورًا عند حدوث أي من الآتي:
أ. بدء التحقيق في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم وأسباب ذلك.
ب. التوصل إلى وجود ضرر جسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بسبب الزيادة في الواردات.
ج. اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية أو تمديده.
2- عندما تتوصل الهيئة إلى التوصية بفرض تدبير وقائي أو تمديده، تقدم الإشعارات بناءً على البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحتوي على جميع المعلومات الجوهرية وثيقة الصلة بما في ذلك:
أ. الأدلة على وجود الضرر الجسيم أو التهديد به الناتج عن الزيادة في الواردات.
ب. وصفًا دقيقًا للمنتَج الخاضع للتحقيق.
ج. التدبير المقترح تطبيقه وتاريخ نفاذ تطبيقه.
د. فترة تطبيق التدابير المتوقَعة وخطوات تحريره التدريجي.
ه. وفي حال تمديد التدابير، تُقدَّم أدلة على تكيُّف الصناعة المحلية.
تتيح الهيئة فرصة مناسبة في اشعاراتها وفقًا للبندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة والتي تنوي فيها فرض تدابير وقائية أو تمديدها على الدول التي لها مصلحة جوهرية المصدِّرة للمنتَج الخاضع للتحقيق لإجراء مشاورات مُسبَقة بهدف مراجعة المعلومات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، وبهدف تبادل الآراء بشأن التدبير.
تُشعِر الهيئة لجنة الوقاية بقرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة قبل تاريخ نفاذه، وتعرض فيه بدء المشاورات فور نفاذ القرار.
تُشعر الهيئة لجنة الوقاية بمجلس التجارة في السلع بالمنظمة بنتائج المشاورات المحددة في هذا الفصل وكذلك بنتائج المراجعة النصفية للتدابير الوقائية وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من اللائحة.
تُراعي الهيئة في الإشعارات التي تقوم بها متطلبات عدم الكشف عن أية معلومات سرية قد يؤدي الكشف عنها إلى مخالفة الأنظمة أو إلى ما يتعارض مع المصلحة العامة أو المساس بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات عامة أو خاصة.
يتخذ الرئيس قراراته في شأن التدابير المؤقتة والمراجعات فيما لا يزيد عن (خمسة عشر) يومًا من تاريخ اعتماد ورفع المحافظ النتائج الأولية للتحقيق أو نتائج المراجعة وذلك باستثناء المراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، ويتخذ الرئيس قراراته في شأن التدابير النهائية فيما لا يزيد عن (ستين) يومًا من تاريخ اعتماد ورفع المحافظ النتائج النهائية لتحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية.
وفقًا للمادة (الرابعة) من النظام، ولغرض التوافق مع تعهدات المملكة الدولية في إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير، تطبق الهيئة الأحكام التفضيلية والثنائية والخاصة المتعلقة بالتحقيقات والمراجعات والتدابير المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف التي تكون المملكة طرفًا فيها.
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمَل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 08 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.