تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والستون:

  1. وفقًا للمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، ولأغراض تنفيذ الهيئة مهماتها المتعلقة بالمعالجات التجارية، تتضمن المعلومات السرية وغير السرية التي يمكن للهيئة أن تطلبها وتتلقاها وتطلع عليها وتجمعها وتحفظها من الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة المعلومات المرتبطة بدراسة الشكوى والتحقيق والمراجعة ومرحلة فرض وتحصيل ومتابعة التدابير، وكذلك المرتبطة بإجراءات الدفاع عن الصادرات.
  2. بموجب الفقرة (5) من المادة (الرابعة) من النظام، تقدم الجهات الحكومية كافة المعلومات السرية وغير السرية اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات التي تطلبها الهيئة وذلك وفق المعلومات المتوفرة لدى كل جهة حكومية، على أن تقدم هذه المعلومات وفق البيان الذي تحدده الهيئة، ويتضمن ذلك تقديم بيانات تفصيلية عن عمليات الاستيراد للمملكة والتصدير لدولة أو عدة دول بما في ذلك معلومات الكميات والقيم من وإلى كافة المصادر المطلوبة وخلال الفترات الزمنية المحددة من الهيئة، وتتضمن هذه المعلومات كافة البيانات والمستندات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير سواء صادرة من الجهات الحكومية أو المصدرين والمستوردين وغير ذلك من بيانات ومستندات مرتبطة بعمليات التجارة محل الدراسة أو المرتبطة بعمليات فرض وتحصيل ومتابعة التدابير، وتتضمن هذه المعلومات  بالإضافة إلى ذلك كافة البيانات والمستندات التي تتعلق بالمؤسسات والشركات المنتجة والمستخدمة والمصدرة والمستوردة والمستهلكة والتجارية وكذلك التي تتعلق بالمنتجات المحلية أو المستوردة محل الدراسة بما في ذلك البيانات المرتبطة بعمليات الإنتاج الفعلي والطاقة الإنتاجية والاستهلاك والبيع وحجم السوق والأسعار وغير ذلك من معلومات مرتبطة تطلبها الهيئة من الجهات ذات العلاقة.          ​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية