تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والستون:

​يتخذ الرئيس قراراته في شأن التدابير المؤقتة والمراجعات فيما لا يزيد عن (خمسة عشر) يومًا من تاريخ اعتماد ورفع المحافظ النتائج الأولية للتحقيق أو نتائج المراجعة وذلك باستثناء المراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، ويتخذ الرئيس قراراته في شأن التدابير النهائية فيما لا يزيد عن (ستين) يومًا من تاريخ اعتماد ورفع المحافظ النتائج النهائية لتحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية