تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والخمسون:

​​

  1. عند تطبيق أحكام الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة في شأن دولة نامية عضو بالمنظمة خاضعة لتحقيق تدابير تعويضية، تُرفض الشكوى أو يُنهى التحقيق بالنسبة لهذه الدولة التي يتبين أن وارداتها – التي تتلقى الدعم المخصَص – تقل نسبتها عن أربعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتَج المشابِه مالم يكن نسبة واردات الدول النامية الأعضاء الموردة للمنتَج بالتحقيق - التي يقل كل منها عن أربعة في المائة - تمثل مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتَج المشابِه، أو عندما يكون مقدار الدعم لهذه الدولة لا يزيد عن اثنين في المائة من القيمة المحسوبة لكل وحدة.
  2. وفي تحقيقات التدابير الوقائية، فلا تطبق التدابير الوقائية على منتَج ذو منشأ دولة نامية عضو بالمنظمة طالما كان حجم واردات هذه الدولة إلى المملكة من هذا المنتَج الخاضع للتدبير لا يزيد عن نسبة ثلاثة في المائة من إجمالي حجم واردات المنتج الخاضع للتحقيق، وبشرط أن لا تمثل نسبة واردات الدول النامية الأعضاء - التي لا يزيد كل منها عن نسبة ثلاثة في المائة – مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتَج الخاضع للتحقيق، وتُشعِر الهيئة لجنة الوقاية فورًا بأي قرار يُتخذ بناءً على هذه الفقرة. ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية