تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والخمسون:

​تُشعر الهيئة لجنة الوقاية بمجلس التجارة في السلع بالمنظمة بنتائج المشاورات المحددة في هذا الفصل وكذلك بنتائج المراجعة النصفية للتدابير الوقائية وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من اللائحة.   ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية