الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تُشعر الهيئة لجنة الوقاية بمجلس التجارة في السلع بالمنظمة بنتائج المشاورات المحددة في هذا الفصل وكذلك بنتائج المراجعة النصفية للتدابير الوقائية وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.