تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والخمسون:

​تُشعِر الهيئة لجنة الوقاية بقرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة قبل تاريخ نفاذه، وتعرض فيه بدء المشاورات فور نفاذ القرار.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية