تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والخمسون:

1- بموجب الفقرة (4) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تُشعِر الهيئة لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية فورًا عند حدوث أي من الآتي:

أ. بدء التحقيق في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم وأسباب ذلك.

ب. التوصل إلى وجود ضرر جسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بسبب الزيادة في الواردات.

ج. اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية أو تمديده.

2- عندما تتوصل الهيئة إلى التوصية بفرض تدبير وقائي أو تمديده، تقدم الإشعارات بناءً على البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحتوي على جميع المعلومات الجوهرية وثيقة الصلة بما في ذلك:

أ. الأدلة على وجود الضرر الجسيم أو التهديد به الناتج عن الزيادة في الواردات.

ب. وصفًا دقيقًا للمنتَج الخاضع للتحقيق.

ج. التدبير المقترح تطبيقه وتاريخ نفاذ تطبيقه.

د. فترة تطبيق التدابير المتوقَعة وخطوات تحريره التدريجي.

ه. وفي حال تمديد التدابير، تُقدَّم أدلة على تكيُّف الصناعة المحلية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية