تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والخمسون:

  1.  إذا قررت الإدارة إجراء زيارات تحَقُق ميدانية، فيتم إجراؤها - في أغلب الحالات - بعد استلام الإدارة لإجابات الأطراف المعنيّة على قوائم الأسئلة، ولا يمنع ذلك الإدارة من إجراء زيارات تحَقُق ميدانية في مواعيد قبل ذلك بشرط تحقق شروط المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.
  2. إذا ضمَّت الإدارة أعضاء غير حكوميين بفريق زيارة التحَقُق الميدانية، فيجب أن تُشعِر الهيئة بذلك الطرف المعني وسلطات الدول الأجنبية المزمَع زيارتها، وأن يخضع العضو غير الحكومي لاشتراطات حماية المعلومات السرية.
  3. للإدارة في سبيل العمل على نجاح زيارة التحقق الميدانية أن تتبادل الأسئلة والإجابات عليها من الطرف المعني المزمَع زيارته قبل تاريخ إجراء الزيارة.  ​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية