تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والخمسون:

​​

  1. عندما تقرر الإدارة إجراء زيارات تحَقُق ميدانية لأطراف معنية تقع في دول أجنبية، تقوم الهيئة بإشعار السلطات المعنيّة بهذه الدول بإجراء زيارات تحَقُق ميدانية في أراضيها، وفي حال اعتراض أي من هذه الدول لقيام الإدارة بزيارة التحَقُق الميدانية في أراضيها تمتنع الإدارة عن إجراء زيارة التحَقُق الميدانية للأطراف المعنيّة في هذه الدولة، وتقوم الهيئة بإشعار الطرف المعني باعتراض الدولة القائم بها أعماله على إجراء زيارة التحَقُق الميدانية.
  2. تُشعر الهيئة بشكل مسبق وخلال فترة زمنية مناسبة الطرف المعني بطلب إجراء زيارات تحَقُق ميدانية في موقعه، وتحدد الهيئة في الإشعار المواعيد المقترحة للقيام بزيارة التحقق الميدانية وملخص عام لطبيعة المعلومات الخاضعة للتحقق، ولا يمنع ذلك الإدارة من طلب معلومات إضافية خلال الزيارة، وعلى الطرف المعني أن يوافق كتابيًّا على إجراء الإدارة للزيارة وعلى الموعد المتفَق عليه للزيارة. 
  3. تقوم الهيئة بإشعار السلطات المعنيّة بالدولة المزمَع زيارتها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الطرف المعني وتوضح فيه موعد الزيارة وبيانات الطرف المزمَع زيارته، وللهيئة إجراء هذا الإشعار بشكل منفصِل أو مرفقًا ​بالإشعار في الفقرة (1) من هذه المادة.      ​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية