تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والخمسون:

  1. بموجب الفقرة (4) من المادة (العاشرة) من اللائحة، للإدارة وفقًا لتقديرها وكلما وجدت ذلك عمليًا أن تقوم بإجراء زيارات تحَقُق ميدانية في مواقع عمل الأطراف المعنية، ويتضمن ذلك الصناعة المحلية والمستورِدين والمصدرِين والمنتجِين والمستخدمين والوكلاء وممثلي الأطراف المعنية والجمعيات وأي جهات حكومية أو خاصة معنية أو مرتبطة أخرى تتعلق بالتحقيق أو المراجعة، وذلك بهدف التحَقُق من المعلومات أو الحصول على معلومات إضافية تتعلق بالمعلومات الخاصة بتحديد الإغراق والدعم المخصَص والضرر أو معلومات عن تزايد الواردات والضرر الجسيم أو التهديد به.
  2. إذا وجدت الإدارة أن مستوى التعاون غير كاف من قِبَل الطرف المعني خلال التحقيق أو المراجعة أو بسبب اعتراض الدولة الأجنبية التي تقع فيها مواقع عمل الطرف المعني على إجراء الزيارة أو بسبب رفض الطرف المعني إجراء الزيارة أو محاولته تعطيل أو تأخير إجراءات الزيارة أو التحقيق أو المراجعة، فللإدارة أن تقرر عدم إجراء زيارة تحَقُق ميدانية له، ولها أن تلجأ إلى استخدام المعلومات المتاحة وفقًا للفصل (الرابع عشر) من اللائحة. ​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية