تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخمسون:

​​

  1. عند اتخاذ الإدارة قرار برفض معلومات أو أدلة مقدَمة لها بالتحقيق أو المراجعة فعليها إشعار الطرف المعني الذي رُفضت معلوماته كتابيًا مع توضيح ماهية المعلومات وأسباب رفضها، وتمنح الطرف المعني فرصة مناسبة للتعليق خلال التحقيق أو المراجعة على قرار الإدارة برفض المعلومات، وفي حال عدم اقتناع الإدارة بتعليق أو تبرير الطرف المعني على القرار، فعلى الهيئة توضيح هذه الأسباب في أي إعلان لاحق لها.
  2. استخدام المعلومات المتاحة في التوصل إلى نتائج التحقيق أو المراجعة لا يؤدي في أغلب الحالات إلى نتائج أفضل من تلك النتائج التي كانت سيتم التوصل إليها إذا قام الطرف المعنيّ بالتعاون بشكل كامل مع الإدارة.  ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية