تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والأربعون:

  1. للإدارة أن تتجاهل جميع أو جزء من المعلومات التي تقدم بها الطرف المعني إذا لم يتقيد بجميع الاشتراطات التي تحددها الهيئة، وتقيّم الإدارة مدى وحجم المعلومات التي ستتجاهلها من خلال تقييم حجم ومستوى الجهد والموضوعية التي تعامل بها الطرف المعني مع الإدارة خلال التحقيق أو المراجعة وبحسب تقييم الإدارة لجودة المعلومات التي تقدم بها ومدى كفايتها ومدى إمكانية التحقق منها. 
  2. إذا قررت الإدارة الاعتماد على المعلومات المتاحة في توصلها للنتائج بالتحقيق أو المراجعة بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بتحديد القيمة العادية أو مقدار الدعم أو غير ذلك من معلومات عن أسعار البيع أو التكلفة، فعلى الإدارة كلما كان ذلك عمليّا ومتاحًا عدم الاعتماد في التحقيق أو المراجعة على المعلومات المقدمة في الشكوى أو طلب المراجعة فقط، بل تقوم بتقييم هذه المعلومات والتأكد منها من خلال مصادر أخرى مستقلة بما في ذلك مصادر أو تقارير رسمية منشورة أو مراكز بحث مستقلة أو من خلال المعلومات المقدَّمة من أطراف معنية أخرى أو غير ذلك من مصادر أخرى موضوعية.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية