تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والأربعون:

  1. إذا قدم الطرف المعني المعلومات المطلوبة وفقًا للشروط والفترات المحددة من قبل الهيئة، ووجدت الإدارة أن أجزاء من هذه المعلومات ليست متكاملة بشكل مقبول سواء كان ذلك بسبب عدم استيعاب الطرف المعني لبعض من المعلومات المطلوبة أو بسبب وجود خطأ بشري أو تقني غير مقصود، أو إذا وجدت الإدارة أن هناك بعض الإجابات غير كافية وتحتاج توضيحات إضافية أو لأي أسباب أخرى موضوعية ومبررة، فلا ترفض الإدارة هذه المعلومات بشكل فوري بل ترسل للطرف المعني أسئلة تكميلية لطلب استكمال المعلومات أو تصحيحها خلال فترة زمنية محددة، بشرط ألا يتسبب ذلك في تعطيل أو تأخير إجراءات التحقيق أو المراجعة.
  2. في حال وجدت الإدارة أن الطرف المعني تعمد عدم تقديم معلومات أو حجب بعض منها أو ادَّعى عدم استيعابه أو عدم قدرته تقديم هذه المعلومات أو لم يقم باستكمال هذه البيانات بالرغم من طلب الإدارة استكمالها خلال الفترة الزمنية المحددة أو عمل على تعطيل أو تأخير التحقيق أو المراجعة، أو غير ذلك من أعمال أو ادعاءات غير موضوعية وغير مبرَرة، فللإدارة رفض جميع أو جزء من معلومات الطرف المعني والاستناد على المعلومات المتاحة وفقًا لهذا الفصل.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية