تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والأربعون:

  1. للهيئة أن تشترط من ضمن الشروط التي تضعها لقبول المعلومات من الأطراف المعنيّة، مواصفات تقنية وفنية محددة ولها اشتراط على سبيل المثال تقديم المعلومات في شكل وسائط إلكترونية محددة أو عن طريق رفع المعلومات على موقع إلكتروني تحدده الهيئة أو قد تشترط استخدام برامج تقنية محددة أو تقديم نسخ مطبوعة بمواصفات محددة أو كل ما سبق أو غير ذلك من مواصفات ومتطلبات، بشرط أن تحدد الهيئة هذه المواصفات الفنية والتقنية في سياساتها المعلَنة أو قوائم أسئلتها أو إعلاناتها المختلفة.
  2. على أي طرف معني يجد أن أي من هذه المواصفات الفنية والتقنية لا تتوافق مع طبيعة ومواصفات المعلومات لديه أو يجد أن تحويل معلوماته لتصبح متوافقة مع هذه المواصفات سيكون مستحيلا أو سيترتب عليه عبء مادي أو جهد كبير لا يمكنه تحمله أن يقوم فورًا خلال الربع الأول من الفترة المحددة لتقديم البيانات بمخاطبة الإدارة بشرح وتقديم الأدلة على الصعوبات التي تواجهه واقتراح البدائل المناسبة لذلك، وتقوم الإدارة على وجه السرعة ببحث هذه الصعوبات بشكل موضوعي، ولا ترفض الإدارة المعلومات التي قدمها الطرف المعنيّ بسبب عدم تقيده بالشروط الفنية التقنية إذا اقتنعت بالأسباب التي قدمها لها حول صعوبة أو عدم قدرته على ذلك، ويجوز للإدارة قبول المقترحات التي قدمها الطرف المعني إن كانت كافية أو عرض بدائل أخرى مناسبة ليتمكن من تقديم المعلومات بشكل مقبول لدى الإدارة، وعلى الهيئة إشعار الطرف المعني بقرار الإدارة في هذا الشأن في أسرع وقت ولها منح الطرف المعني فترة تمديد لتقديم هذه المعلومات بناءً على المواصفات البديلة إن وَجدت ضرورة لذلك.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية