تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والأربعون:

  1. لا تؤثر المعلومات والأدلة الخاصة بالمصلحة العامة التي وردت إلى الإدارة وفقًا لهذا الفصل في النتائج الأولية أو النهائية للتحقيقات أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، ولا يتم تضمينها في أي من الإعلانات أو التقارير الصادرة من الهيئة خلال إجراء هذه التحقيقات أو المراجعات.
  2. عند اعتماد ورفع المحافظ النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية إلى الرئيس، يرفع معها كافة المعلومات والأدلة المقدَّمة من أشخاص المصلحة العامة أو الأطراف المعنية وفقًا لأحكام هذا الفصل.
  3. للمحافظ إذا وجد ضرورة لذلك، رفع المعلومات والأدلة الخاصة بالمصلحة العامة للرئيس في أي وقت قبل اعتماد النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية.
  4. بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين) من النظام، للرئيس التقرير في شأن اعتبارات المصلحة العامة، وللرئيس بحث معلومات المصلحة العامة أو طلب معلومات إضافية في هذا الشأن وله تشكيل لجنة مختصة لعمل تقرير لتقييم المعلومات والأدلة المقدَمة في المصلحة العامة ومدى تأثيرها على قرار فرض التدابير أو تمديدها.
  5. للرئيس أن يتخذ كل ما يلزم لبحث وتقييم المصلحة العامة عند اتخاذه لقرار فرض التدابير أو تمديدها، ولا يمنعه ذلك من اتخاذ قراراته في حدود الفترة الزمنية المحددة وفقًا للمادة (الحادية والستين) من اللائحة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية