تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والأربعون:

  1. بموجب الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تتيح الإدارة - كلما كان ذلك عمليًا – فرصًا مناسبة للأطراف المعنيّة وأشخاص المصلحة العامة بناءً على طلب كتابي الاطلاع على المعلومات غير السرية بالملف العام المخصص للمصلحة العامة خلال إجراء التحقيق أو المراجعة.
  2. للأطراف المعنية ولأشخاص المصلحة العامة تقديم معلومات وأدلة تدعم أو تنقض وجهات النظر التي تقدم بها أشخاص المصلحة العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز (سبعة) أيام تبدأ في اليوم التالي من تاريخ انتهاء فترة تقديم معلومات المصلحة العامة، وذلك مع التقيد بالمتطلبات والشروط المتعلقة بالمعلومات والأدلة وفقًا للفقرة (6) من المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة.​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية