تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والأربعون:

  1. تجري الإدارة المراجعات الواردة في هذا الفصل باتباع الأحكام المرتبطة بها في الفصول الثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع والحادي عشر من اللائحة مع إجراء التعديلات اللازمة وفقًا لمناسبة كل حكم في هذه الفصول مع طبيعة كل مراجعة.
  2. عند إجراء أي من المراجعات في هذا الفصل، تتبع الإدارة في المراجعة بشكل عام نفس الأسلوب المنهجي الذي اتبعته في التحقيق الذي صدر على أساسه قرار فرض تدابير المعالجات التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أي أدلة مقدمة تثبت وجود مستجدات مؤثرة قد تغير من هذا الأسلوب المنهجي المتبع وبحسب طبيعة كل مراجعة، وينطبق ذلك على وجه الخصوص فيما توصلت إليه الهيئة وفقًا للفصل الخامس والسادس والثامن والتاسع من اللائحة. 
  3. وفقًا للفقرة (6) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، عندما يقرر المحافظ تمديد فترة المراجعة لما يتجاوز (اثني عشر) شهرًٕا لوجود حاجة لذلك، يكون قرار المحافظ بالتمديد مسبَّبًا​ بشأن وجود عوامل موضوعية تتعلق بالمراجعة تتطلب تمديدها.    ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية