تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والثلاثون:

1- بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة أن تُجري مراجعة المصدر الجديد بناءً على طلب يقدم من المصدِّر والمنتِج أو من ينوب عنهما بعد الانتهاء من إجراء التحقيق وفرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، بهدف تحديد تدبير منفرد لهذا المصدِّر والمنتِج، بشرط أن يثبت كلا من المصدِّر والمنتِج الآتي:

أ. لم يصدِّر المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق.

ب. ليس مرتبطًا بأي من المصدرِين أو المنتجِين الذين صدَّروا المنتَج الخاضع للتحقيق إلى المملكة خلال فترة التحقيق سواء من خلال وضعه القانوني الحالي أو وضعه القانوني الذي كان عليه خلال فترة التحقيق.

ج. قد بدأ تصدير المنتَج الخاضع للتدبير إلى المملكة بعد فترة التحقيق بكميات جوهرية كافية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِد غير مرتبط أو يثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار، أو أنه قد أبرم تعاقدًا ملزِمًا​ موضّحًا فيه كافة شروط البيع لتصدير كميات جوهرية كافية لتحديد تدبير منفرد له إلى مستورِد غير مرتبط به أو يُثبت أن الارتباط لم يؤثر على الأسعار وأن تنفيذ هذا التعاقد ملزم بعد فترة التحقيق.

2- تقبل الإدارة طلب مراجعة المصدر الجديد عندما تتوافر فيه شروط الفقرة (1) من هذه المادة وعندما يتوافر لدى الإدارة كافة الأدلة والمعلومات المطلوبة في نموذج طلب مراجعة المصدر الجديد، وعلى أن يتعهد المصدِّر والمنتِج والمستورِد بتقديم كافة المعلومات والأدلة خلال المراجعة، وعندما يتأكد للهيئة توافر حالة المصدر الجديد خالية من أية دلائل أو شبهات لعمل أو تهيئة الظروف من أي من الأطراف للتحايل على التدابير المفروضة أو التهرب منها.

3- عند إعلان بدء مراجعة المصدِّر الجديد تطلب الهيئة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعليق تحصيل الرسوم من المصدِّر أو المنتِج الخاضع للمراجعة لحين الانتهاء من المراجعة، وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنفيذ التعليق وتسجيل ومراقبة كافة البيانات الخاصة بواردات المصدِّر أو المنتج الخاضع للمراجعة لحين انتهاء المراجعة، وأن تأخذ الضمانات اللازمة من المصدِّر والمستورِد أو أي منهما بما يضمن تحصيل الرسوم على الواردات بأثر رجعي إذا توصلت الهيئة في المراجعة إلى فرض رسوم إغراق أو رسوم تعويضية على المصدر الجديد.

4- نتيجة لمراجعة المصدر الجديد، للهيئة تحديد تدبير منفرد للمصدِّر والمنتِج الخاضع للمراجعة لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد له، إلا في حال عدم تعاون المصدِّر أو المنتِج أو المستورِد بالتحقيق فلها فرض تدابير وفقًا للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة أو إنهاء المراجعة دون تحديد هامش منفرد.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية