تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والثلاثون:

  1. ​بموجب الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام، تجري الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة من طرف معني أو من ينوب عنه المراجعة النصفية للتدابير الوقائية قبل مرور منتصف فترة فرض التدبير الذي تم فرضه لفترة تزيد عن (ثلاث) سنوات، وذلك بهدف مراجعة حالة الصناعة وتأثير التدابير، ومراجعة مدى الحاجة لسحب التدبير أو زيادة درجة تحريره إن كان ذلك مناسبًا، وتُقدَّم طلبات المراجعة في هذه الفقرة من قِبَل الطرف المعني إلى الهيئة خلال فترة لا تقل عن (مائة وعشرين) يومًا قبل مرور منتصف فترة فرض التدبير، على أن يكون الطلب قد اُستكمل مستنديًا خلال فترة لا تقل عن (تسعين) يومًا قبل مرور منتصف فترة فرض التدابير.
  2. للهيئة تمديد فترة فرض التدابير الوقائية عن فترة الفرض الأولية بموجب الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام، بشرط قيام الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها بإجراء مراجعة تمديد التدابير الوقائية، وأن يتبين للهيئة بناءً على هذه المراجعة أن هناك حاجة ما تزال قائمة للتدابير لمنع أو معالجة الضرر الجسيم، وأن هناك دليل على تكيف الصناعة، وتُقدَّم طلبات المراجعة في هذه الفقرة من قبل الطرف المعني إلى الهيئة خلال فترة لا تقل عن (مائة وعشرين) يومًا قبل انتهاء فترة فرض التدابي​ر، على أن يكون الطلب قد اُستكمل مستنديًا خلال فترة لا تقل عن (تسعين) يومًا قبل مرور فترة فرض التدابير.​​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية