تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والثلاثون:

  1. بموجب الفقرة (2) من المادة (السابعة) من النظام، للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مراجعة نهائية من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها وقبل انتهاء فترة التدابير المفروضة أن تبدأ إجراء المراجعة النهائية لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، وتستمر التدابير لحين انتهاء المراجعة النهائية وصدور قرار الرئيس في شأنها.
  2. تقدم الصناعة المحلية طلب المراجعة النهائية قبل انتهاء فترة التدابير (بمائة وثمانين) يومًا على الأقل، وبشرط أن يكون الطلب قد استكمل جميع شروط قبوله مستنديًا فيما لا يقل عن (تسعين) يومًا قبل انتهاء فترة التدابير، ويشمل الطلب معلومات وأدلة على أن إنهاء التدابير سيؤدي إلى احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر.  
  3. للإدارة أن تبحث في المراجعة النهائية ضمن بحثها عن احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق والدعم المخصَص والضرر ما إذا كان الإغراق أو الدعم المخصَص والضرر مازال مستمرًا، أو أن هناك أدلة من خلال الظروف المتعلقة بالمصدرين أو حكوماتهم أو ظروف السوق المتعلقة بالمنتَج الخاضع للتدبير تشير إلى احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو الدعم المخصص المسبِّب للضرر، أو أن انتهاء أو التقليل من حدة الضرر الذي واجهته الصناعة المحلية اعتمد بشكل كامل أو جزئي على التدابير المفروضة. 
  4. للهيئة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المراجعة النهائية عمل مراجعة مرحلية بشكل متزامن مع المراجعة النهائية أو أن يتضمن نطاق بحثها في المراجعة النهائية ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة.
  5. نتيجة للمراجعة النهائية - وبحسب نطاق البحث الذي قامت به والأدلة والنتائج التي توصلت إليها – للهيئة أن تقرر إنهاء التدابير أو تمديدها كما هي أو ​تعديل مستواها أو نطاقها أو شكلها لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات، مع التقيد بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.
  6. يستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات (الخمس) إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية وصدور قرار الرئيس بشأن المراجعة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية