تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والثلاثون:

1- بموجب الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة عندما تجد مبررًا أن تقوم من تلقاء نفسها في أي وقت بعد فرض التدابير النهائية بإجراء مراجعة مرحلية، أو بناءً على طلب مراجعة من طرف معني أو من ينوب عنه مدعّم بالأدلة لضرورة إجراء مراجعة مرحلية بشرط مرور (سنة) على فرض التدابير النهائية أو مرور (سنة) على آخر مراجعة تمت على التدابير.

2- للهيئة إجراء المراجعة المرحلية عندما يتضمن طلب المراجعة أدلة كافية على وجود تغير جوهري في الظروف تبرر بحث أي من الآتي أو كليهما:

أ. مدى ضرورة استمرار التدابير المفروضة لمواجهة الإغراق أو الدعم المخصص.

ب. مدى إمكانية استمرار أو تكرار الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به إذا ما تم إنهاء التدابير أو تعديلها.

3- للإدارة أن تبحث في المراجعة المرحلية ما إذا كان هناك تغيّر جوهري في الظروف المتعلقة بالإغراق أو الدعم المخصَص والضرر أو في الزيادة في الواردات التي تسبب الضرر الجسيم أو التهديد به، أو المتعلقة بمدى فاعلية مستوى أو نطاق أو شكل التدابير المفروضة في إنهاء الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به المحدد عند فرض التدابير، أو المتعلقة بنطاق المنتَج الخاضع للتدبير وأي تغيرات أو ظروف جوهرية طرأت عليه.  

4- نتيجة للمراجعة المرحلية وبحسب نطاق البحث والأدلة والنتائج التي تم التوصل إليها، للهيئة أن تقرر إنهاء التدابير أو تعديل مستواها أو نطاقها أو شكلها مع التقيد بأحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة) والفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام. ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية