تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون:


1-  بموجب الفقرة (2) من المادة (الخامسة) والفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، للهيئة تطبيق قيود كمية عند فرض تدابير وقائية نهائية مع توافر الشروط التالية:

أ. ألا يؤدي هذا التدبير إلى خفض حجم الواردات من المنتج الخاضع للتدبير عن مستواها خلال فترة قريبة مناسبة، ويُحدَّد هذا المستوى بمتوسط حجم واردات المنتَج الخاضع للتدبير خلال (ثلاث) سنوات سابقة مناسبة ممثِلة للواقع ويتوافر عنها إحصاءات.

ب. يمكن عدم الالتزام بالشرط المحدد في البند (أ) من هذه الفقرة إذا تم تقديم تبرير واضح توافق عليه الهيئة بعدم مناسبة تحديد مستوى الواردات على هذا النحو وضرورة الاعتماد على مستوى آخر مناسب لمنع الضرر الجسيم أو التهديد به وذلك وصولًا للهدف من التدابير وفقًا للفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.  

2-   في حالات فرض تدابير وقائية نهائية على شكل قيود كمية ويتطلب ذلك توزيع حصص كمية على الدول المورِّدة للمنتَج الخاضع للتدبير للمملكة، تتبع الهيئة الإجراءات التالية:

أ. للهيئة أن تعقِد مشاورات بهدف الاتفاق على توزيع الحصص الكمية مع الدول المعنية التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المنتَج الخاضع للتدبير، وفي حال عدم فاعلية هذا الأسلوب أو بسبب اعتبار الهيئة ذلك غير عملي، تقوم الهيئة بتوزيع الحصص على الدول المعنيّة التي لديها مصلحة جوهرية في توريد المنتج الخاضع للتدبير على أساس توزيع الحصص عليهم بنسبة حجم أو قيمة ما ورّدَته كل من هذه الدول خلال فترة سابقة مناسبة معبرة عن الواقع إلى إجمالي حجم أو قيمة واردات المنتَج الخاضع للتدبير خلال نفس الفترة، مع الأخذ في الاعتبار أي عوامل خاصة قد أثرت أو قد تؤثر على التجارة في المنتج الخاضع للتدبير.

ب. واستثناءً من ذلك، للهيئة عدم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة بشرط إجراء مشاورات وفقًا للمادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة برعاية لجنة الوقاية بالمنظمة، وبشرط تقديم الهيئة لتبرير واضح للجنة عن وجود أسباب معقولة تبرر عدم تطبيقها للإجراءات في البند (أ) من هذه الفقرة، وبأن الواردات من بعض الدول المعنيّة قد ازدادت بدرجة غير متناسبة مع نسبة زيادة الواردات الإجمالية للمنتج الخاضع للتدبير خلال الفترة المحددة، وبأن تنفيذ الهيئة لإجراءات مغايرة للإجراءات في البند (أ) من هذه الفقرة هو على أساس عادل ومتساوٍ في شأن كافة الدول المعنيّة المورِدة للمنتَج الخاضع للتحقيق، وفي هذه الحالة لا يمكن تمديد فترة تطبيق التدبير عن فترة التطبيق الأولية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام، ولا يمكن تطبيق هذا الاستثناء في هذا البند (ب) إذا كان فرض التدبير تم إقراره على أساس التهديد بالضرر الجسيم.             ​

3-  تُطبق التدابير الوقائية على المنتَج الخاضع للتحقيق بصرف النظر عن مَصدَرِه، دون الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والستين) من اللائحة.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية