تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون:

​بموجب الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، تحدد الهيئة بناءً على نتائج التحقيق التدابير الوقائية سواء على شكل رسوم نسبية أو قيم مالية أو قيود كمية أو ضمانات أو الجمع بين أي مما سبق أو أي شكل آخر بما يتناسب مع التحقيق، ويحدد مستوى التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته ولتيسير التكيف للصناعة المحلية.   ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية